الحميدي: فحص «DNA» لكل أجنبي يطلب «سمة دخول» للبلاد

• من الراغبين بالعمل إلى الملتحقين بعائل.. مروراً بالعمالة المنزلية
• شهادة تثبت خلو المستقدم من الأمراض المعدية والنفسية

نشر في 23-03-2022 | 14:11
آخر تحديث 23-03-2022 | 14:11
النائب بدر الحميدي
النائب بدر الحميدي
تقدم النائب بدر الحميدي باقتراح بقانون، يلزم كل من يطلب سمة الدخول إلى البلاد من الأجانب، سواءً للعمل أو مزاولة نشاط أو عمالة منزلية أو للدراسة التحاق بعائل، إجراء فحص «DNA».

ويوجب الاقتراح بقانون الذي تقدم به الحميدي، أن ‏يسبق طلب إصدار سمة الدخول إلى البلاد لأغراض العمل بالحكومة أو العمل في القطاع الأهلي أو الدخول للعمالة المنزلية، أو الدخول لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو ‏سمة الإلتحاق بعائل بالاضافة إلى سمة دخول للدراسة، ‏أن يرفق شهادة طبية معتمدة من الجهات ذات الصلة تثبت خلو المستقدم للبلاد من الأمراض المزمنة أو المعدية والنفسية إضافة إلى شهادة ببيان طبي «DNA» الجينات الوراثية والأمراض النفسية ‏وبعد ‏إرفاق الشهادة الطبية المثبتة خلو المستقدم من أي من هذه الأمراض أحد مستندات قبول إصدار سمة الدخول.

المذكرة الايضاحية

عملت الأجهزة التنفيذية في البلاد إلى تنظيم إجراءات وسبل استقدام حاجة البلاد من طريق التطوير وتنفيذ الأعمال وإنجاز المشروعات متكاملة الخدمات من خلال تنظيم متكامل عقده بالقوانين ذات الصلة التي توافقت السلطتين التشريعية والتنفيذية على أهمية تحقيق كل منها للغاية والهدف الذي صدرت من أجله ‏في نطاق الأعمال والمهام وكذلك الوظائف ذات الصلة وروعي فيها جميعاً وعلى ضوء الواقع الاجتماعي طبيعة التركيبة السكانية والحفاظ على الحالة الصحية والقيم الاجتماعية والعادات والتقاليد المرعية ‏بالبلاد.

وصدر في نطاق هذه الجهود قوانين تنظيم شغل الوظائف بغير الكويتيين ‏بالمرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والمستكمل بأحكام المرسوم بتاريخ 4‏/4‏/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية.

إلى جانب القوانين المنظمة من العمالة الوافدة في مختلف المهن والأعمال مستكملة بشروط وضوابط تنظيم استقدام العمالة المنزلية وذلك بالقوانين 91 لسنة 2013 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ووصولاً ‏بقوانين 68، 69 لسنة 2015 بشأن الأعمال المنزلية و تأسيس شركة مقفلة لاستقدام هذه الأعمال المنزلية.

وتوافقت هذه القوانين ولوائحها التنفيذية والقرارات التنظيمية الصادرة بشأنها على نحو خاص القرار الوزاري رقم 957 لسنة 2019 باللائحة التنفيذية للمرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب متوجاً ‏بأحكام القانونيين 14 لسنة 2019 بشأن الصحة النفسية لمواجهة الزيادة المضطرة وغير المبرر سوء أنه ظاهرة ‏ملفات الخاضعين للعلاج منها أربعة وثلاثون ألف ملف.

وإزاء ما أصاب الاستقدام لأي من هذه الفئات من قبل الجهات المخصص لها استقدامها وتشغيلها أن تكون مستكملة شرائط الإقامة وفي مقدمتها تمتع المستقدم بحالة صحية سليمة تؤكد خلوه من جميع الأمراض الوراثية والمعدية والخطيرة ومن بينها أمراض الكبد الوبائي والكلى والسل إلى جانب ظواهر الأمراض النفسية التي كان يجب على جميع جهات التقيد بخلو المستقدم منها كسند موثق ومطلوب لإصدار وثيقة الدخول والإقامة وإصدار إذن العمل في الحالات التي يتطلبها الحصول على هذا الأذن وكل ذلك من أجل تحقيق حماية المجتمع صحياً وامنياً واجتماعياً والحفاظ على أبنائه من المخالطة لأي من هذه الفئات بسبب ‏طبيعة عملها.

‏لذلك جاء هذا الاقتراح بقانون بالنص في المادة الأولى منه على إضافة مادة جديدة برقم 25 مكرراً إلى المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب، تلزم كافة الجهات بالدولة، كل في مجال عمله استقدام أي من العاملين الأجانب للعمل بالمرافق العامة ووزارات وهيئات ومؤسسات الدولة للعمل بالقطاع الخاص للهيئات والمؤسسات والمشاريع الخاصة والعمالة الفنية والمهنية واليدوية لقطاعات العمل الخاص شهادات اعتماد دخول العمالة المنزلية باختلاف مهامها.

‏الموافقة على دخول لممارسة أي نشاط تجاري - صناعي - زراعي - حرفي وسمات الدخول للالتحاق بعائل أو للدراسة بالمرافق التعليمية في البلاد خلو كل منهم من الأمراض السارية والأمراض المشار إليها في شهادات معتمدة تثبت خلو المستقدم من أي من هذه الإمراض وفي حال المخالفة يتم إعادتهم إلى موطنهم على نفقة المستقدم دون إخلال بالعقوبات والجزاءات المحددة بالقوانين المنظمة للاستقدام كل منها.

ونصت المادة الثالثة على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بقرار من مجلس الوزراء بناءً عرض الوزير المختص.

back to top