أصدرت المحكمة الدستورية قرارا برفض الطعن المقدّم من أحد ملّاك المدارس الخاصة الأجنبية بشأن قرار وزير التربية تخفيض الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة عن العام الدراسي 2020/ 2021، نتيجة تداعيات جائحة كورونا.

وقالت المحكمة، في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد بن ناجي وعضوية المستشارين فؤاد الزويد وصالح المريشد بتاريخ 16 الجاري، إن تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية في القرار المطعون بشأنه يكون باجتماع أمرين لازمين؛ أولهما أن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازما للفصل في النزاع الموضوعي، وثانيهما أن تكون هناك شبهة ظاهرة على مخالفة النص التشريعي محل الدفع لأحكام الدستور، كما أنه من المقرر أن الرقابة القضائية التي تباشرها المحكمة الدستورية، فإذا كان النص المطعون فيه قد أصابه عوار مخالفة القانون، فإن هذا العيب يعتبر عندئذ متعلقا بمشروعيته، مما تنبسط عليه رقابة القضاء الإداري، ولا يتأتى مع وجوده لزوم الفصل في مدى دستوريته.

Ad

وأضافت المحكمة أنه لمّا كان ذلك، وكانت أوجه النعي التي وجّهتها الطاعنة إلى القرار المطعون فيه هي في حقيقتها وجوهرها تتعلّق بمدى مشروعية ذلك القرار، إذ نعت عليه صدوره من وزارة التربية دون الاستناد إلى قانون يجيز لها التدخل في تحديد رسوم المدارس، متجاوزة بذلك الاختصاص المسند إليها بموجب مرسوم إنشائها، فهي مناعٍ - إن صحّت - تخضع لرقابة المشروعية التي يباشرها القضاء الإداري، الذي يتعين عليه قبل تطبيق أي نصّ لائحي أن يستوثق من مشروعيته ومدى مطابقته للقانون، إعمالا لولايته في هذا الصدد، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه ضمنا إلى رفض هذا الدفع، فإنه يكون صائب النتيجة قانونا، ومن ثم يتعيّن القضاء بتأييده ورفض الطعن، ولهذه الأسباب حكمة المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.