جلسة الغد... استجواب الخالد واستكمال مناقشة برنامج الحكومة
• الحكومة ترفض صندوق النصب العقاري: يحمِّل الدولة أعباء لا تستطيع الوفاء بها
• «المالية البرلمانية» تحيل القانون إلى المجلس بعد الموافقة عليه
تسلم أعضاء مجلس الأمة أمس جدول أعمال الجلستين العادية والتكميلية غداً وبعد غد، مكوناً من 14 بنداً و90 فقرة، ومدرجاً عليه 5 شكاوى وعريضة واحدة، إلى جانب الاستجواب المقدم من النواب مهند الساير وخالد العتيبي ود. حسن جوهر إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، والمكون من 3 محاور.ويواصل المجلس النظر في بند برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر للسنوات (2022/2021 – 2025/2024) تطبيقا لنص المادة (98) من الدستور، كما أدرج على الجدول تقرير لجنة إعداد الجواب على الخطاب الأميري بشأن الصيغة المقترحة للتقرير، فضلاً عن المداولة الثانية لمشروع تعديل بعض أحكام القانون (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، والمداولة الثانية لمشروع القانون بإحلال عبارة "عامل منزلي" مكان كلمة "خادم"، حيثما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة.ويتضمن الجدول 57 تقريراً للجان البرلمانية، منها 12 لعدة لجان، و32 للجنة الميزانيات والحساب الختامي، و12 تقريراً للجنة الشؤون الخارجية، وتقرير للجنة حماية الأموال العامة. ومن أبرز تقارير اللجان تعديل قانون الخدمة المدنية والقانون الموحد لمقاطعة إسرائيل، وتعديل قانون الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعديل قانون حماية البيئة، والاقتراحات بقانون بشأن الحقوق المدنية والقانونية والاجتماعية والوظيفية لغير محددي الجنسية، والصكوك الحكومية والاستيراد، وتنظيم المهنة المصرفية. ومدرج على الجدول كذلك 5 طلبات للمناقشة، و19 بتشكيل لجان تحقيق، وطلب واحد لتشكيل لجنة مؤقتة.
من المواضيع المدرجة على جدول أعمال جلسة الغد تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية الذي انتهت فيه إلى الموافقة على إنشاء صندوق لمساعدة المتضررين من عمليات النصب العقاري من خلال دفع قيمة التعويضات والالتزامات المالية المحكوم بها للمتضررين، بينما رفضت الحكومة، ممثلة بوزارة المالية، إنشاء الصندوق، مؤكدة أنه يحمّل الدولة أعباء مالية كبرى في ظل التحديات التي تعيشها البلاد.وقالت اللجنة في تقريرها إن رئيس المجلس أحال بتاريخ 21/4/2021 الاقتراح بقانون بإنشاء هذا الصندوق، والمقدم من الأعضاء: أسامة الشاهين، د. هشام الصالح، د. حسن جوهر، شعيب المويزري، مع التقرير (68) للجنة الشؤون التشريعية والقانونية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه، علما بأن د. محمد الراجحي قد عين وزيراً.وأضافت اللجنة أنها اطلعت على الاقتراح بقانون المشار إليه وتقرير "التشريعية"، حيث تبين لها إن هذا الاقتراح بقانون يهدف، كما جاء في مذكرته الإيضاحية، إلى إصدار تشريع لحماية المواطنين المتضررين من قضايا النصب العقاري، حيث لوحظ وجود قصور تشريعي في القوانين التي تنظم حركة البيع والشراء في سوق العقارات بالكويت، كما بلغ عدد المتضررين من النصب العقاري حتى 2019 ما يقارب 11 ألفا، وبلغت القيمة الإجمالية لخسائرهم ما يعادل 3 مليارات دينار. وبينت أن "التشريعية" رأت عدم وجود شبهة مخالفة أحكام الدستور في الاقتراح بقانون.وذكرت اللجنة المالية أنها استمعت إلى آراء الجهات المعنية مثل وزارة المالية، التي أوضحت أن مسؤولية الدولة في تعويض الشركات أو الأفراد تقتصر فقط على الحالات التي تكون الدولة طرفا فيها، أو في حالات الكوارث الطبيعية والحروب، ومنذ عام 1990 لم يتم تعويض أي شخص أو جهة باستثناء الأضرار الناتجة عن حادثه الأمطار، التي تعتبر من الكوارث الطبيعية.أما فيما يتعلق بالاقتراح بقانون محل الدراسة، فذكرت أن الوزارة لم تتفق معه للأسباب التالية معللة ذلك بأنه: "فيما يخص حلول الوزارة محل المتضررين في مقاضاة الشركات، فإننا نرى أنه أمر صعب، فضلا عن أنه غير داخل في اختصاص الوزارة، فهي غير منوطة برفع دعاوى الأفراد أو متابعتها، كما أنه في حال الموافقة على الاقتراح ستتحمل الخزانة العامة أعباء مالية وإدارية لا تستطيع الوفاء بها في ظل التحديات المالية التي تمر بها البلاد".
القضاء والمحاكم
وبينت أن الوزارة ذكرت أن "القضاء والمحاكم هما الجهة المختصة بالنظر في مثل هذه المنازعات والتي ينظمها القانون المدني".أما وزارة التجارة والصناعة فعبرت عن تعاطفها مع المتضررين، وأنها ضد أن يتعرض المواطنون بأي شكل من الأشكال من عمليات النصب والاحتيال، وأنها تقدر حجم الضرر النفسي والمالي الذي تعرض له المواطنون، خصوصا أنهم قد خسروا مدخراتهم ومنازلهم وأصبحوا مدينين للغير ولا يستطيعون الحصول على حقوقهم وأموالهم المسلوبة، ولهذا فإنها تؤكد أن "التكافل هو أحد الأمور التي نص عليها الدستور الذي أقسمنا على احترامه وتطبيقه".وتتفق "التجارة" مع اللجنة في مصلحة المواطن، ولكن بأقل ضرر ممكن على الدولة، خصوصا لما تعانيه الدولة في الوقت الحالي من العجز المال، كما أكدت الوزارة أنه لو ثبت حكم بأن التقصير كان من جهات حكومية فهي ملزمة بالتعويض، فجميع القضايا التي رفعت ضد وزارة التجارة تم رفضها في جميع درجات التقاضي، مما يثبت أن الخطأ ليس من الوزارة، هذا، وقد اتخذت الوزارة بعض الإجراءات ضد الشركات التي صدرت ضدها أحكام قضائية، فقد تم اغلاق الشركات ومنعها من التصرف بأية ملكية، وقام البنك المركزي بتعميم ذلك على جميع البنوك.معالجة المشكلة
ولهذا قررت اللجنة أنه يجب معالجة هذه المشكلة التي تهدد أمن الأسر المادي والاجتماعي لتعويض الخسائر، بما يضمن لهم حياة مستقرة، حيث تم تعديل مواد الاقتراح لتحقيق هذا الهدف، والتي كان أبرزها ما يلي:- إنشاء صندوق لدفع قيمة التعويضات والالتزامات المالية للمتضررين من عمليات النصب العقاري يتبع وزارة المالية، ويمول من الاحتياطي العام، وتعريف المتضررين المشمولين بالقانون، وتحديد آلية صرف مبلغ التعويض والالتزامات المالية بناء على ما تقرره لجنة دراسة الطلبات، وتشكيل لجنة لدراسة الطلبات لتلقي طلبات التعويض ورفع توصيات بها لمجلس إدارة الصندوق خلال 90 يوما من تاريخ صدور أحكام قضائية باتة، أو 90 يوما من تاريخ تشكيل اللجنة لمن حصلوا على أحكام سابقة.موافقة بعد التعديل
وقالت اللجنة: بعد المناقشة وتبادل الآراء انتهينا إلى الموافقة (بعد التعديل) بإجماع الأعضاء الحاضرين على الاقتراح بقانون بإنشاء صندوق لتعويض المتضررين من عمليات النصب العقاري. وأضافت المذكرة الايضاحية للقانون أن هذا القانون يأتي لتعويض المواطنين الذين لحقتهم أضرار جسيمة جراء شرائهم لعقارات من الشركات التي شاركت في المعارض العقارية التسويقية التي رخصتها وأشرفت عليها وزارة التجارة والصناعة، والتي أقبل عليها العديد من المواطنين للاستفادة من العروض والخدمات التي روجت لها الشركات بمختلف الطرق والأساليب من خلال هذه المعارض.وأوضحت أن تلك الأضرار لم تقتصر على ضياع مدخرات المواطنين وتبدد أحلامهم في الحصول على منزل الأحلام، واقتراضهم مبالغ طائلة أملا في توفير متنفس لأسرهم القضاء اجازاتهم سواء داخل أم خارج البلاد بل تعدت ذلك لتهدد استقرارهم ونجم عن ذلك حالات طلاق، وغرق العديد منهم في الديون المالية.وعلى الرغم من صدور أحكام باتة لفئة من المتضررين، إلا أنهم لم يستطيعوا تحصيل أموالهم والمبالغ المحكوم بها لصالحهم وذلك بسبب هروب أموال الشركات إلى خارج البلاد التي بلغت ما يقارب 11 مليارا.