دار سجال برلماني ولائحي بين النائب مهلهل المضف ومكتب إدارة الإعداد البرلماني في مجلس الأمة حول اختصاص رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد بشأن صندوق الجيش.

وكان السجال محلّ السؤال البرلماني الذي تقدّم به المضف إلى رئيس الوزراء، الذي طلب فيه الكشف عن الميزانية السنوية المرصودة لصندوق الجيش منذ إنشائه، وعن جملة المبالغ التي تم اختلاسها من الصندوق والآليات التي سـيتم اتخاذها لاسترجاع تلك الأموال المنهوبة من الصندوق.

Ad

وقابل السؤال البرلماني للمضف ردّ من مكتب إدارة الإعداد البرلماني في مجلس الأمة يبين أنه بالرجوع إلى مواد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وقرار المحكمة الدستورية بشأن طلب التفسير المقدّم من الحكومة لتفسير المادة 99 من الدستور، تبين أنه لا يتفق مع ضوابط السؤال البرلماني، كما نصت عليه المادة 99، وذلك حسب ما هو وارد في المذكرة القانونية التي تسلّمها مكتب النائب.

وأوضح مكتب إدارة الإعداد البرلماني، في مذكرة قانونية، أن التساؤلات التي وردت تتعلق بأمور تنفيذية تدخل في اختصاص الوزير المختص بما يكون معه السـؤال خارجاً عن نطاق اختصـاص رئيس مجلس الوزراء، وهو ما يتفق مع ما انتهت إليه المحكمة الدستورية في قرارها التفسيري رقم 10 لسنة 2011 الصادر بجلسة 20 أكتوبر 2011 من أن مسؤولية رئيس مجلس الوزراء ينحصر نطاقها في السياسة العامة للحكومة، دون أن يتعدّى ذلك إلى استجوابه عن أيّ أعمال تنفيذية تختص بها وزارات بعينها، أو أي عمل لوزير في وزارته، وطلب مكتب إدارة الإعداد البرلماني من النائب مهلهل المضف تحديد رغبته بشأن الاستمرار في توجيه السؤال، أو الاكتفاء بما جاء في المذكرة القانونية.

في المقابل، أكد النائب المضف في رد على مكتب إدارة الإعداد البرلماني الاستمرار في توجيه السـؤال إلـى رئيس الوزراء، إذ إن قـرار المحكمة الدسـتورية في الطلب رقم 3 لسنة 2005 أوضح أن السؤال البرلماني بوصفه أداة من أدوات الرقابـة البرلمانيـة وســــبيلا لتتبّـع نشـاط الحكومـة ووسيلـة مـن وسـائل ممارسة رقابـة المجلــس علـى أعمـال الحكومـة وتصـرفاتها يعـد مـن مقتضـيات النظـام النيــابـي ومـن خصائصـه الجوهريـة ومستلزماته".

وتابع المضف: ولمـا كـان الأسـاس الدستوري هـو المـادة 99 مـن الدسـتور، وقـد نصـّت علـى أنـه: "لكـل عضـو مـن أعضـاء مجلــس الأمـة أن يوجـه إلـى رئـيس مجلـس الـوزراء وإلـى الـوزراء أسـئلة لاستيضـاح الأمـور الداخلـة في اختصاصهم، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة".

وبيّن أن اللائحـة الداخليـة لمجلـس الأمـة أكملت الأحكـام الخاصـة بالسـؤال، والتـي وردت مـوجزة فـــي الدسـتور بالمـواد مـن 121 إلـى 132 مـن اللائحة الداخلية، فضلا عن أن المحكمـة أشارت إلـى أنـه يـبـيـن مـن التفسـير السـابق لهـذا الحكـم الصـادر بجلسـة 8/11/1982 للمادة 99 مـن الدســتور فـي إطـار مـا ورد بطلـب التفسـير رقـم 3 لسـنة 1982، وأنـه خـلـص إلـى أن السـؤال البرلمـانـي هـو حـق مقـرر لعضـو مجلـس الأمة، وهـو وسـيـلـة مـن وسـائل رقابـة مجلـس الأمـة على أعمال وتصرّفات الحكومة ورئيسها.

وأكد المضف أن هـذا السـؤال البرلمـانـي جـاء تأكيـدأ لمبـدأ السيادة الشـعبية الـذي هـو جـوهر الديموقراطيـة وعمادهـا، وتمثّـل الـعـامـود الفقـري فـي شـعبية الحكـم (الطعـن رقـم 1 لسنة 2005 بالجلسـة المنعقـدة للحكم بتاريخ 1/5/2006م المحكمة الدستورية)، وعليه اختتم بالقول: "لذا نلتمس منكم قبـول الاستمرار في توجيـه السـؤال إلـى سـمو الرئيس مشفوعاً بالمذكرة".