«الاستئناف» تُنهي الخصومة في دعوى عمالة «الـ 60»

«القوى العاملة» تؤكد خبر الجريدة. باستمرار ضوابط تجديد أذونات العمل

نشر في 31-03-2022
آخر تحديث 31-03-2022 | 00:14
الهيئة العامة للقوى العاملة
الهيئة العامة للقوى العاملة
تأكيداً لخبر «الجريدة» المنشور في 21 الجاري بعنوان «لا إلغاء لتأمين ورسوم الـ 60 عاماً»، أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة استمرار سريان ضوابط واشتراطات تجديد أذونات العمل للوافدين أصحاب الـ 60 عاماً وما فوق، من حملة شهادات الثانوية وما دونها وما يعادلها.

تأكيد «القوى العاملة» جاء تزامناً مع إعلانها أمس إصدار محكمة الاستئناف حكماً جديداً، الاثنين الماضي، بشأن حكم أول درجة القاضي بإلغاء القرار الإداري رقم (27) لسنة 2021 بإصدار لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل، حيث ألغت «الاستئناف» الحكم المستأنف وقضت بانتهاء الخصومة في الدعوى.

وعلى مسارٍ موازٍ لحكم «الاستئناف»، جددت الهيئة إعلانها المضي في الإجراءات المقررة بشأن تجديد وتحويل أذونات العمل داخل القطاع الأهلي لمدة سنة للعمالة الوافدة ممن بلغ الستين عاماً فما فوق من حملة الثانوية العامة وما دون وما يعادلها من شهادات طبقاً للقرارات المعمول بها لديها، ووفقاً لشروط استيفاء رسم سنوي قدره 250 ديناراً، وأن يكون العامل مؤمناً عليه بوثيقة تأمين صحي شامل غير قابلة للإلغاء صادرة من إحدى الشركات المؤهلة والمعتمدة من وحدة تنظيم التأمين، مع استثناء أزواج وأبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين، والفلسطينيين من حملة الوثائق.





صورة ضوئية عن خبر الجريدة

● جورج عاطف

back to top