تزامناً مع صدور مرسوم تعديل المادة 41 من المرسوم الصادر في 4 أبريل لسنة 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية، والمتعلق بالبدل النقدي (بيع الإجازات) عن رصيد الإجازات للموظفين الذين لم ينتفعوا به، كشفت مصادر في ديوان الخدمة المدنية، لـ «الجريدة»، أن المرسوم يشمل جميع العاملين في الجهات الحكومية، مواطنين ومقيمين، ممن يستوفون الشروط المطلوبة التي تضمنها التعديل.وينص التعديل على أنه «يجوز للموظف الذي لديه مدة خدمة في الدولة لا تقل عن 5 سنوات أن يصرف أثناء الخدمة بدلاً نقدياً خصماً من رصيد إجازاته الدورية التي لم ينتفع بها عند طلب الصرف، على ألا يقل رصيد الموظف بعد صرف البدل عن ثلاثين يوماً حتى نهاية السنة الميلادية، ويجوز لمجلس الخدمة المدنية وضع قواعد وشروط أخرى للاستحقاق والصرف».
وبينت المصادر أن ضوابط وآلية الصرف سيحددهما اجتماع «الخدمة المدنية» باعتباره مختصاً ببحث واختيار سياسات الصرف طبقاً للمرسوم.
أخبار الأولى
بيع الإجازات للمواطنين والمقيمين
04-04-2022