5 نواب لتوفيق أعمال الصندوق الكويتي للتنمية مع الشريعة الإسلامية
تقدم النواب أسامة الشاهين، ود. حمد المطر، ود. صالح المطيري، ومهلهل المضف، ود. عبدالعزيز الصقعبي باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، لتوفيق أعماله مع الشريعة الإسلامية.ونص الاقتراح على أن يستبدل بنص المادة الثانية النص التالي: "غرض الصندوق هو مساعدة الدول العربية والدول النامية في تطوير اقتصاداتها ومدها بالتمويلات اللازمة لتنفيذ برامج التنمية فيها، وذلك وفقا للنظام الذي يقرره رئيس مجلس الوزراء، وبما يتفق مع المصالح العليا لدولة الكويت ويخدم سياستها الخارجية إقليمياً ودولياً.
ويدخل في أغراضه تقديم التمويلات للوزارات والمؤسسات العامة القائمة على تنفيذ مشروعات الرعاية السكنية بدولة الكويت وكل ما يرتبط بها من بنية أساسية وخدمات رئيسية ومرافق عامة، على ألا يجاوز رصيد هذه التمويلات في أي وقت ما نسبته 25 بالمئة من رأسمال الصندوق، وتمنح هذه التمويلات وفقاً للإجراءات السارية في شأن التمويلات التي قدّمها الصندوق للدول الأخرى، وعلى أن تكون جميع الأعمال التي يقوم بها الصندوق وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية". كما نص على أن يستبدل بنص المادة الرابعة، النص التالي، "يجوز للصندوق أن يصدر (الصكوك) في حدود مثلي رأسماله، مضافاً إليه الاحتياطي، وذلك بالشروط والأوضاع التي يقررها رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح مجلس الإدارة".ونص على أن تستبدل كلمة (التمويل) حيثما وردت بكلمة (القروض)، كما تستبدل كلمة (الصكوك) حيثما وردت بكلمة (السندات)، وتضاف مادة جديدة برقم (الخامسة مكرراً) إلى القانون رقم 25 لسنة 1974 المشار إليه نصها الآتي: "يكون الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية هيئة للرقابة الشرعية تدقق في أعمال الصندوق، وقراراتها ملزمة، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط والإجراءات الخاصة بتشكيلها وأحكام عضويتها وأسس ممارسة أعمالها".