الشكوى
شكوى اليوم واردة، بحسب تقرير لجنة العرائض والشكاوى البرلمانية، من مواطنة من ذوي الاحتياجات الخاصة، تتضرر من صرف 71 في المئة من معاشها، حيث كانت تعمل بوظيفة حكومية لأكثر من 18 عاماً، وقدمت استقالتها في 8 أبريل 2000 لرعاية أبنائها، وبعد مرور 15 سنة أصيبت بإعاقة جسدية شديدة ودائمة، وكانت تصرف راتبها بنسبة 71 في المئة قبل الإعاقة، وقامت المؤسسة بإعادة تسوية راتبها وفق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتم تعديله بنسبة 100 في المئة، وصرف بأثر رجعي بتاريخ 2015/9/6، ثم فوجئت بصرفه في الشهر التالي بنسبة 71 في المئة دون وجه حق، وتطلب النظر في موضوعها وإيجاد حل مناسب لها.رأي الجهة
أفادت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، في ردها المكتوب، بأن والد الشاكية توفي بتاريخ 1996/1/5، واستحقت النصيب الأصلي في معاشه، وانتهت خدمة الشاكية بالاستقالة في 2000/4/8، واستحقت معاشا تقاعديا عن مدة شهر واحد، 18 سنة على مرتب 460 دينارا بنسبة 71.1667 في المئة، واستحقت إعادة صرف نصيبها في معاش والدها مع تطبيق قواعد الجمع في حدود القرار رقم 5 لسنة 78، ثم قامت المؤسسة بإعادة تسوية معاشها التقاعدي بواقع 100 في المئة من المرتب الأساسي (460 د.ك) بتاريخ 2015/9/3، وصرف الفروق عن المدة من 2015/6/13 حتى 2015/9/3 دون مراعاة تطبيق قواعد الجمع بحدود بين المعاش التقاعدي ونصيبها في معاش والدها، وتم استرجاع ما صرف بالزيادة.كما أفادت الجهة، أثناء الاجتماع مع اللجنة، بأن على الشاكية التقدم بالأوراق الطبية التي في حوزتها لعرضها على اللجنة الطبية لتحديد نسبة العجز لديها، وما يتبع ذلك من آثار، فإن كانت هذه النسبة 50 في المئة أو أكثر حصلت على حقها المقرر قانونا.رأي اللجنة
بعد المناقشة وتبادل الآراء، رأت لجنة العرائض والشكاوى بإجماع الحاضرين من أعضائها إحالة الشكوى إلى "التأمينات"، لإجراء الكشف الطبي على الشاكية بواسطة اللجنة الطبية المختصة، لتحديد نسبة العجز وموافاة اللجنة بتقرير بشأن ما انتهت إليه.