أجرت هيئة أسواق المال تعديلاً على الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء الهيئة وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

وعدلت الهيئة المادة «7-7» إلى أنه يتعين أن تقوم الشركة بتكليف خبير مستقل، مثل مقوم أصول أو مستشار استثمار، ليقدم تقريراً للجمعية العامة أو مجلس الإدارة - حسب الأحوال - بشأن أي صفقة بين الشركة وأي طرف ذي علاقة بها، أو أي ترتيب يدخل بموجبه كل من الطرفين في أي مشروع أو أصل، أو يقدما تمويلاً له، متى كانت قيمة الصفقة أو الترتيب تعادل 5 في المئة أو أكثر (10% سابقاً) من إجمالي أصول الشركة أو كان للصفقة أو الترتيب أثر جوهري على البيانات المالية للشركة.

Ad

ووفق التعديل، يقدم ذلك التقرير قبل الموافقة على الصفقة أو الترتيب المشار إليهما بهذه المادة، ويجب على الخبير المكلف أن يلتزم بالحيادية وعدم التحيز عند إعداده للتقرير المطلوب بهذه المادة.