تقدم النواب بدر الحميدي ود. عبدالله الطريجي وأسامة المناور ود. بدر الملا ومهلهل المضف باقتراح بقانون يُنشأ بمقتضاه جهاز مستقل يسمى "الجهاز المركزي لشؤون الجنسية" يتبع وزير الداخلية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويعين رئيس الجهاز ونائبه بموجب مرسوم يصدر بناء على عرض وزير الداخلية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويكون رئيس الجهاز بدرجة وزير، ويكون تعيين نائب رئيس الجهاز على الدرجة الممتازة.

وبموجب الاقتراح يمارس الجهاز في سبيل تحقيق أهدافه المهام والصلاحيات التالية: "وضع التدابير اللازمة لمواجهة حالات التزوير في الجنسية وغيرها من الحالات التي تتم بالمخالفة لأحكام قانون الجنسية، ووضع التدابير اللازمة لحفظ ملفات الجنسية ومنع العبث والتعدي على المعلومات والبيانات التي تتضمنها والحفاظ على سريتها".

Ad

ومن مهام الجهاز وصلاحياته "إحالة الوقائع المتصلة بقانون الجنسية التي تتضمن شبهة مخالفات أو جرائم إلى جهات التحقيق المختصة، ودراسة طلبات الحصول على الجنسية الكويتية بما فيها الحصول على الجنسية الكويتية وفقاً لأحكام المادة الخامسة من قانون الجنسية، والحالات التي يجوز فيها منح الجنسية الكويتية وفقاً لقانون التجنيس السنوي الذي يصدر عملاً بأحكام المادتين 4، 5 من قانون الجنسية".

وللجهاز "طلب أية بيانات أو معلومات أو وثائق من أية جهة حكومية تتصل بالطلبات المقدمة وفقاً لهذا القانون، ومتابعة تنفيذ المراسيم التي تصدر بمنح الجنسية الكويتية أو بفقدها أو سحبها أو إسقاطها أو إعادتها لمن فقدها، وتلقي أية شكاوى أو معلومات للاعتراض على ما ينشر بشأنها في جريدة الكويت اليوم لإعانة الجهاز على القيام بمسؤولياته بشأنها".

ويعنى الجهاز كذلك بـ"دراسة حالات فقد الجنسية وسحبها وإسقاطها، وكذلك حالات إعادة الجنسية لمن فقدها أو لمن سحبت منه أو أسقطت عنه، والعمل على دراسة التشريعات واللوائح والقرارات المنظمة لموضوعات الجنسية وتقديم مقترحات لتطويرها".

ومن مهام الجهاز وضع الهيكل التنظيمي للجهاز ولائحته التنفيذية ووضع كادر خاص للعاملين بالجهاز، ويخصص للجهاز ميزانية كقسم خاص في الباب الخامس بالميزانية العامة للدولة، وإصدار اللوائح اللازمة لتنظيم العمل في الشئون المالية والإدارية بالجهاز، ومناقشة الميزانية السنوية للجهاز وحسابها الختامي قبل إحالتهما إلى الجهات المختصة، وإعداد تقرير سنوي يتضمن أعمال الجهاز وإنجازاته، ويرفع رئيس الجهاز توصياته إلى وزير الداخلية ليرفعها لمجلس الوزراء لإتخاذ الإجراء المناسب في شأنها.

ويكون للجهاز مجلس إدارة يمارس الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويشكل من رئيس الجهاز ونائبه وخمسة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة على أن يكون الرئيس ونائبه متفرغين للعمل بالجهاز، ويتم تعيين أعضاء المجلس بمرسوم يصدر بناء على عرض وزير الداخلية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. ويحدد المرسوم معاملتهم المالية.

ويكون للمجلس مدير تنفيذي يعينه رئيس الجهاز بدرجة وكيل وزارة، ومساعدي مدير تنفيذي بدرجة وكيل وزارة مساعد، ويشترط في عضو المجلس أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية – استُحقت وفق القانون رقم 5 لسنة 1960 في شأن تحقيق الجنسية، وأن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ، وألا يقل عمره عن 40 سنة عند التعيين، وأن تكون لديه دراية في الموضوعات ذات العلاقة بشؤون الجنسية والقوانين ذات الصلة.

ويجتمع المجلس بموجب القانون بدعوة من الرئيس أو نائبه مرة على الأقل كل شهر، ويكون اجتماعه صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، ويختار رئيس الجهاز من بين العاملين بالجهاز أمين سر للمجلس، يتولى تحضير جدول أعماله، وتسجيل محاضر اجتماعاته، وحفظ المعاملات الخاصة به، والقيام بأي مهام يكلفه المجلس بها.

ولرئيس الجهاز ندب الكفاءات الوطنية ندباً جزئياً أو كلياً للعمل بالجهاز من العاملين في سلك القضاة والنيابة العامة أو الجهات الأمنية، ويتولى المدير التنفيذي تنفيذ قرارات المجلس، والإشراف على الأجهزة الإدارية والمالية، ويكون مسؤولاً عنها أمام المجلس وأمام رئيس الجهاز.

ويعد رئيس الجهاز هو الذي يمثل الجهاز أمام القضاء وفي علاقته بالغير، ويتولى إدارة الجهاز وتصريف شؤونه، وله أن يفوض بعض اختصاصاته إلى نائبه، وتنشأ بالمحكمة الكلية دائرة مختصة في شؤون الجنسية الكويتية، وتعتبر المعلومات والبيانات التي يطلع عليها العاملون بالجهاز بحكم وظائفهم، سرية بطبيعتها.

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجنسية رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه أو أي قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يعمل بالجهاز ويفشي سراً من أسرار العمل.

ويسري حكم هذه المادة على من يفشي سراً أَتصل به عن طريق عمله ولو كان الإفشاء بعد تركه العمل.