خاص

«الأسواق» تُلزم الشركات المشطوبة بعقد «عمومية» خلال 3 أشهر

بعد إثارة الجريدة• ملف تغيّب المساهمين عن أسباب الشطب من الإدراج

نشر في 22-04-2022
آخر تحديث 22-04-2022 | 00:05
الخبر المنشور في الجريدة
الخبر المنشور في الجريدة
في ردّة فعل سريعة على الملف المؤلم لصغار المساهمين الذي أثارته "الجريدة"، الخاص بتغيّب المساهمين عن أسباب شطب الشركات من مقصورة الإدراج، سارعت هيئة أسواق المال، أمس، بإصدار تعميم يلزم أي شركة ملغى إدراجها بعقد جمعية وإعلان الأسباب ومناقشة مستقبل الشركة.

وقال بيان صادر عن الهيئة إنه في اطار سعي هيئة أسواق المال المتواصل لتوفير الحماية لجمهور المستثمرين، وتأكيداً لالتزام الشركات بتطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، استرعت انتباه الشركات كافة التي صدر بشأنها قرار بإلغاء إدراج أسهمها من البورصة بضرورة الالتزام بأحكام المادة 2-4-2 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، والتي تنص على التالي: "يلتزم مجلس إدارة الشركة التي صدر بشأنها قرار بإلغاء إدراج أسهمها من البورصة بدعوة الجمعية العامة للانعقاد للنظر في هذا القرار وأوضاع الشركة وخطة مجلس الإدارة المستقبلية بشأن معالجة هذه الأوضاع، على أن تتم الدعوة إلى انعقاد الجمعية العامة للشركة خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ صدور قرار إلغاء إدراج أسهم الشركة، ويسأل أعضاء مجلس إدارة الشركة تأديبياً في حالة امتناعه عن عقد الجمعية العامة خلال المدة المذكورة.

وأضاف البيان: كما يجب على الشركة تزويد كل من الهيئة والبورصة بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة المعتمد المشار إليه، وذلك خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ انعقاد الجمعية العامة". وأكدت الهيئة بأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لمساءلة مجلس الإدارة تأديبياً في حال لم تتم الدعوة إلى الجمعية العامة خلال الفترة المشار إليها أعلاه.

كما استرعت الهيئة الانتباه إلى أحكام المادة 1-21 من الكتاب المذكور أعلاه، التي تنص على:

"يجوز للجهات المشار إليها في المادة 1-2 من هذا الكتاب، والتي تم إلغاء إدراج أوراقها المالية أو انسحبت اختيارياً من البورصة، أن تتقدم بطلب لإعادة إدراج أوراقها المالية في البورصة، بشرط استيفاء المتطلبات اللازمة للإدراج. ولا يجوز تقديم طلب جديد للإدراج قبل انقضاء 6 أشهر من تاريخ تنفيذ قرار الإلغاء أو الانسحاب".

وأكدت الهيئة مواصلة دورها الرقابي في مجال حماية جمهور المستثمرين، والذي من شأنه خلق سوق مالي يتّسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، فضلا عن تقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية، إضافة إلى العمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية.

محمد الإتربي

back to top