تقدم النائب د. حمود مبرك باقتراح بقانون بتعديل المادة 30 من القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية، ونص الاقتراح على "إذا كان رب الأسرة مالكا لعقار تم استملاكه وتثمينه أو بيعه بمبلغ 500.000 ألف دينار أو أقل، منح القرض المنصوص عليه في المادة 28 من هذا القانون بشرط ألا يزيد مبلغ القرض ومقدار الاستملاك أو التثمين أو البيع على 500.000 ألف دينار، وفي تطبيق هذا الحكم يعتبر العقار مملوكا لرب الأسرة إذا كان قد آل عن طريقه بأي وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة إلى زوجته، أو أحد أولاده الذين يعولهم، وذلك دون إخلال بحق الأولاد في الحصول على الرعاية السكنية، وفقا للإجراءات التي يضعها مجلس إدارة بنك الائتمان الكويتي متى توافرت فيهم شروط استحقاقها".

وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح: تطبيقاً لأحكام الدستور بالتزام الدولة بتوفير المسكن الآمن والملائم لكل مواطن، وعملاً بالالتزام التشريعي بأمانة حفظ كيان الأسرة وتبني احتياجاتها، بما يحقق توفير هذه الرعاية، صدر القانون رقم (47) لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية بتجديد أنماط البدائل السكنية وأنواعها، بما يتوافق مع احتياجات الأسرة التي يلزم دعمها ومعاونة رب الأسرة في توفير السكن الملائم، وقد اشتمل القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار إليه في المادة (30) على أحد هذه البدائل، وهو منح المواطن مستحق الرعاية السكنية بتوافر شروطها قرضا استثنائياً مقداره 70 ألف دينار لشراء السكن أو بنائه، وفق الشروط والضوابط المحددة بالمادة لاستحقاق هذا القرض، ومن بينها ألا يكون المستحق سبق له الإفادة بالرعاية السكنية أو مالكا لعقار تم استملاكه وتثمينه أو بيعه بمبلغ يقل عن (300.000) ألف دينار.

Ad

وتابعت: نظراً لارتفاع ثمن العقارات وتكاليف البناء، وارتفاع الأسعار غير المسبوقة نتيجة عدم تحرير المزيد من الأراضي السكنية في مناطق جديدة، وعدم تسريع المشاريع الحكومية السكنية، ودعماً للمواطنين مستحقي القرض الإسكاني، جاء هذا الاقتراح بقانون لزيادة قيمة القرض المسـتحق من (300.000) ألف دينار إلى (500.000) ألف دينار، وهو ما تم النص عليه في المادة الأولى من الاقتراح، وتضمنت المادتان الثانية والثالثة الأحكام التنفيذية للقانون.