«الاستئناف» الجزائية ترفض طعون النيابة لعدم التقرير عليها أمام جدول كتاب «الكلية»

• المحكمة اعتبرت التوقيع على العرائض خارج الإدارة مخالفاً للقانون
• مخالفة ما نصَّ عليه قانون الإجراءات ترتب عدم قبول الطعون شكلاً

نشر في 25-04-2022
آخر تحديث 25-04-2022 | 17:45
محكمة الاستئناف الجزائية برئاسة المستشار علي الدريع
محكمة الاستئناف الجزائية برئاسة المستشار علي الدريع
قضت محكمة الاستئناف الجزائية برئاسة المستشار علي الدريع وعضوية المستشارين أحمد الياسين وياسر جلال بعدم قبول الاستئناف المقام من النيابة العامة؛ لعدم اتباع الإجراءات المنصوص عليها قانوناً.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها البارز، إنه لا يصح أن تقوم النيابة بالتوقيع على عريضة الاستئناف من خارج هذه الإدارة، ولو كان من أحد أعضاء النيابة العامة لانعدام ولايتهم في هذا الخصوص.

وعن شكل استئناف النيابة ذكرت المحكمة، فلما كان من المقرر قانونا، وعلی ما جری به نص المادة 201 متن قانون الإجراءات والمحاكات الجزائية «أن ميعاد الاستئناف عشرون يوما من تاريخ النطق بالحكم اذا كان حضورية....- كما أنه من المقرر أيضا وعلی ما جری به نص المادة 202/1 من ذات القانون انه، يرفع الاستئناف بعريضة تقدم لقلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، ويوقع علی العريضة المستأنف أو من ينوب عنه، وإذا كان المتهم محبوسا فإنه يقدم استئنافه بوساطة مأمور السجن».

ولفتت الى ان المقرر ايضاً وفقا لنص المادة 203 من القانون السابق ذكره انه على قلم الكتاب أن يحيل عريضة الاستئناف مع ملف القضية الى المحكمة المختصة بنظر الاستئناف خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام.

وتابعت أن مفاد ذلك أن الطعن بالاستئناف عمل إجرائي اشترط القانون لرفعه افصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذي ارتآه، وقد أباح القانون هذا الاعتراض ورسم له شكلا معيناً، وهو التقرير به في إدارة قلم كتاب المحكمة الكلية في الميعاد الذي حدده، وبغير هذا الاجراء الشكلي لا يدخل الطعن في حوزة هذه المحكمة، والمعول عليه في خصوص اثبات حصول التقرير في إدارة كتاب المحكمة الكلية هو ما يصدر من هذه الإدارة ذاتها من بيان بحصول التقرير في تاريخ معين بعد توقيعه من الموظف المختص فإنه لا يصح أن يقوم مقام هذا البيان أية تأشيرة من خارج هذه الإدارة ولو كانت من أحد أعضاء النيابة العامة لانعدام ولايتهم في هذا الخصوص.

وذكرت المحكمة أنه اذا ما كانت النيابة العامة لم تراع في التقرير بالطعن الأصول المقررة الإثبات حصول التقرير في إدارة كتاب المحكمة الكلية في ذلك الميعاد، ولم تقدم ما يدل على سبيل القطع بحصوله وفقا لبيان صادر من هذه الإدارة موقع من الموظف المختص فيها، بل قدمت عريضة موقعة من المحامي العام وغير موقعة من مدير إدارة قلم كتاب المحكمة الكلية، أو أي موظف آخر مختص او معين بإدارة الكتاب سالفة الذكر، وغير ثابت منها حصول التقرير بالطعن في إدارة كتاب «الكلية»، ومن ثم تكون المستأنفة النيابة العامة لم تقرر بالطعن بالاستئناف بالطريق الذي رسمه القانون، ويكون الطعن المقدم منها بهذه المثابة غير مقبول شكلاً.

back to top