اقتراح بقانون للسماح للموظف بمزاولة التجارة

قدمه الحويلة مشترطاً مرور 5 سنوات على تعيينه بالحكومة

نشر في 29-04-2022
آخر تحديث 29-04-2022 | 00:00
الحويلة ونواب في جلسة سابقة
الحويلة ونواب في جلسة سابقة
بموجب الاقتراح بقانون الذي قدمه النائب الحويلة فإنه «يجوز للموظف أن يزاول الأعمال التجارية أو الصناعية أو المهنية شرط أن يكون قد مضى في عمله بالجهة الحكومية مدة لا تقل عن خمس سنوات».
قدم النائب د. محمد الحويلة اقتراحا بقانون بتعديل المادة 26 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية يسمح للموظف الحكومي بمزاولة التجارة.

ونص الاقتراح على أنه «يجوز للموظف أن يزاول الأعمال التجارية أو الصناعية أو المهنية وفق الشروط الآتية: أن يكون قد مضى في عمله بالجهة الحكومية مدة لا تقل عن خمس سنوات. يقدم الموظف تعهدا بعدم تعارض الأعمال التجارية أو الصناعية أو المهنية مع وظيفته بالجهة الحكومية. كما اشترط ألا يكون الموظف شاغلاً لأي منصب اشرافي ويتعهد بعدم تولي أي منصب بجهة عمله طوال مزاولته أي أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية. ويجوز منح الموظف إجازة تفرغ من دون راتب بناء على طلبه. ويضع مجلس الخدمة المدنية الشروط والأحكام وفق هذا القانون».

وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون: كفل الدستور للمواطن حرية العمل ووضعت الدولة القوانين التي تكفل ذلك، وحيث إن القوانين تسمح للعاملين بالقطاع الخاص بمزاولة الأعمال التجارية أو الصناعية أو المهنية ولا تسمح للموظفين العاملين بالقطاع الحكومي بمزاولة هذه الأعمال، فأتى هذا الاقتراح بقانون ليسمح للعاملين بالقطاع الحكومي بمزاولة الأعمال التجارية أو الصناعية أو المهنية والذي لا يتعارض مع أعمال وظيفته الحكومية لرفع مستوى الحياة المعيشية للمواطنين لمواجهة الأعباء المالية المختلفة وتشجيع دخول القوى العاملة الوطنية في الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية.

وتابعت المذكرة: حيث نصت المادة الأولى منه بتعديل المادة (26 ) من المرسـوم بالقانون رقم (15 ) لسنة 1979 يجوز للموظف أن يزاول الأعمال التجارية أو الصناعية أو المهنية وفق الشروط الآتية: (أ) أن يكون قد مضى بعمله مدة خمس سنوات على الأقل، (ب) أن يقدم الموظف تعهدا بعدم تعارض الأعمال التجارية أو الصناعية أو المهنية مع وظيفته بالجهة الحكومية، وذلك بألا يكون عمله التجاري يؤثر او يكون السبب في تقصير الموظف بأعماله بالجهة الحكومية، وجاء بالبند (ج) ألا يكون الموظف شاغلاً لأي منصب إشرافي ويتعهد بعدم تولي أي منصب طوال مزاولته أي أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية حتى لا يتم استغلال الموظف الحاصل على منصب اشرافي منصبه بأمور تجارية، وكذلك الحرص على تفرغه بالكامل لعمله الاشرافي بالجهة الحكومية. كما أجاز منح الموظف إجازة تفرغ تجاري بناء على طلبه من دون راتب وذلك في حال رغبته في التفرغ للعمل التجاري، وأن يضع مجلس الخدمة المدنية الشـروط والأحكام وفق هذا القانون.

back to top