تقدم النائب د. عبدالكريم الكندري باقتراح بقانون بإنشاء محكمة خاصة للفصل في الطعون الانتخابية، نظم فيها عمليات الطعون الانتخابية وعلى مرسومي حل مجلس الأمة، والدعوة للانتخابات وفق مواعيد محددة، "ولا يجوز الطعن إطلاقا على إبطال مجلس الأمة بسبب مرسومي الدعوة والحل بعد فوات مواعيد الطعون المحددة"، ويهدف إلى نشر الشعور بالأمن القانوني من خلال استقرار مراكز أعضاء مجلس الأمة في عدم بقائهم مهددين بصدور مراسيم غير سليمة قانون تعرض المجلس للبطلان.ونص الاقتراح على أن تنشأ محكمة خاصة تختص بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الأمة والمجلس البلدي، وتكون أحكامها باتة لا يجوز الطعن عليها، ولها حجية ملزمة على الكافة، وتختص المحكمة بالفصل في جميع منازعات العملية الانتخابية وعلى الأخص: الطعون المتعلقة بالجداول الانتخابية، الطعون على قرارات شطب المرشحين، الطعون على عمليات الاقتراع وعمل اللجان والفرز، الطعون المتعلقة بإعلان نتائج الانتخابات، فحص مرسوم الدعوة للانتخابات، فحص مرسوم حل مجلس الأمة.
5 مستشارين
وبموجبه تتألف المحكمة من 5 مستشارين يختارهم المجلس الأعلى للقضاء - من غير أعضائه - بطريق الاقتراع السري، كما يختار خمسة أعضاء احتياطيين، ويشترط أن يكونوا من الكويتيين، ويصدر بتعيينهم مرسوم، ويؤدون القسم التالي: (أقسم بالله العظيم أن أصون الدستور، وأطبق القانون، وأن أحافظ على نزاهة وسلامة العملية الانتخابية.)ويقوم أعضاء المحكمة الأصليون والاحتياطيون بعملهم بها إلى جانب عملهم الأصلي بمحكمة التمييز أو محكمة الاستئناف، ومدة العضوية في هذه المحكمة (4) سنوات غير قابلة للتجديد. وبين الاقترح إجراءات الرقابة السابقة على إعلان نتيجة الانتخاب.القيود الانتخابية
وجاء في المادة الرابعة: تفصل المحكمة بالطعون المتعلقة بجداول القيود الانتخابية المعدة من قبل الجهة المختصة، ويكون الفصل في موعد أقصاه آخر شهر يونيو، وتطبق القواعد الواردة في قانون الانتخاب، ولكل مرشح تم شطبه من قبل الجهة المختصة، أن يطعن مباشرة على القرار أمام المحكمة خلال ثلاثة أيام من صدور قرار الشطب، ويجب على المحكمة أن تفصل في مدى صحة القرار خلال 10 أيام من يوم تقديم الطعن.ولكل مواطن له الحق في الانتخاب، الطعن أمام المحكمة خلال عشرة أيام من صدور مرسوم حل مجلس الأمة، وله الحق في الطعن على مرسوم الدعوة للانتخابات خلال ذات المدة، ويجب أن تفصل المحكمة بهذه الطعون بحد أقصى خلال أسبوعين من يوم تقديم الطعن، ويكون الطعن منصباً على إجراءات صدور المراسيم، وترفع المنازعات من هذا القانون إلى محكمة الطعون الانتخابية بطريقين:الطريق الأول: طلب يقدم من عشرة أعضاء في مجلس الأمة بفحص مرسوم الدعوة للانتخابات، ولا يشترك أعضاء الحكومة في التصويت.الطريق الثاني: متعلق بحق كل مواطن له الحق بالانتخاب بسلوك طريق الدعوى المباشرة أمام محكمة الطعون الانتخابية للطعن على مرسوم الدعوة للانتخابات ومرسوم حل مجلس الأمة. وأوضح الاقتراح إجراءات الرقابة اللاحقة على إعلان نتيجة الانتخاب، ويرفع الطعن خلال عشرة أيام من إعلان نتيجة الانتخاب، ويجب الفصل بالطعون خلال شهر من تقديمها كحد أقصى، ولا يقبل أي طعن بعد انقضاء هذه المدة، وتطبق في هذا الشأن القواعد الواردة في المادة (41) من قانون الانتخاب المشار إليه. ولا يجوز للمحكمة أثناء هذه المدة أن تقبل الطعون المتعلقة بمرسوم الدعوة للانتخابات ومرسوم حل مجلس الأمة وقرارات شطب المرشحين وجداول القيود الانتخابية، ويدعو رئيس المحكمة أعضاءها للانعقاد كلما اقتضت الحاجة، ويخطرهم بتاريخ الجلسة ومكانها قبل الموعد المحدد بوقت كافٍ، ويجب أن ترفق بإخطار الدعوة الطلبات المقدمة التي ستعرض في الجلسة مصحوبة بكل المستندات المتعلقة بها.انعقاد المحكمة
ولا يكون انعقاد المحكمة صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها، وتصدر الأحكام بأغلبية الآراء، ويجب أن يتضمن الحكم أسباباً مفصلة مع إرفاق رأي الأقلية. وتنشر الأحكام ومرفقاتها في الجريدة الرسمية خلال أسبوع من صدورها.ونصّ الاقتراح على أن تضع المحكمة اللائحة التنفيذية لهذا القانون متضمنة القواعد الخاصة بإجراءات التقاضي المباشر أمامها وبنظام سير العمل فيها وتنفيذ أحكامها، وتصدر هذه اللائحة بمرسوم بناء على عرض وزير العدل، ويكون التقاضي أمام المحكمة بلا رسوم، وتطبق في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون الانتخاب المشار إليهما فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون أو مع طبيعة النزاعات الانتخابية.