كشف مدير الشؤون القانونية في هيئة الخدمة الوطنية العسكرية العقيد د. فضل صفر أن الهيئة ستحيل خلال الأسبوع المقبل 250 شخصا لم يسجلوا أسماءهم للخدمة الوطنية إلى الإدارة العامة للتحقيقات، لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالهم.

وتعليقا على إعلان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ طلال الخالد، في رده على سؤال للنائب عبدالعزيز الصقعبي، بأن حالات المتخلفين عن التسجيل للخدمة الوطنية العسكرية بلغت 4986 مواطنا، والمتخلفين عن الالتحاق 4523 شخصا، ليصل العدد الكلي لهؤلاء إلى 9509 مواطنين، قال صفر، لـ«الجريدة»، أمس، إن أوامر ضبط وإحضار ومنع سفر صدرت بحق المتخلفين عن الالتحاق خلال الدورات الأربع الماضية على مدى السنوات الخمس الأخيرة، كما صدرت أحكام بحق بعضهم.

Ad

وأضاف أن من تخلفوا عن الالتحاق بالخدمة من دون أعذار مبررة تتم إحالتهم الى القضاء، لإصدار ضبط وإحضار بحقهم ومنعهم من السفر، وفي حال تم ضبطهم يتم التحقيق فيما إذا كان لديه سبب للتأجيل، وإلا يتم إلحاقه بدورة الخدمة، علما أنه بعد إحالة المتخلفين عن الخدمة إلى القضاء تخرج الأمور من مسؤولية الهيئة، ويصبح لزاما على الشخص حل مشكلته مع القضاء الذي يحكم وفق ما تقتضيه المواد ذات الصلة بقانون الخدمة الوطنية العسكرية.

وكشف أن اجتماعا عقد مؤخرا مع وكيل «الداخلية» للتنسيق بشأن عدم إصدار أي رخصة قيادة لأي شخص لا يحضر «ورقة تجنيد»، متابعا: «نستغرب أن ثمة 9500 مواطن لم يسجلوا للخدمة أو يلتحقوا بها، ويقودون سيارات دون ضوابط توجب التشدد في هذا المجال، والكثير من الوظائف العامة تنص في شروط التقدم إليها على وجوب إحضار شهادة تثبت إتمام الخدمة الوطنية العسكرية».

تطبيق القانون

وقال العقيد صفر إن التعامل مع حالات عدم التسجيل أو الالتحاق بالخدمة يتم بالاستناد إلى المادتين 26 و38 من قانون الخدمة الوطنية العسكرية.

وأوضح أن المادة 26 تنطبق على المكلفين الذين يتخلفون عن تسجيل أنفسهم لدى الجهات المعنية بالخدمة خلال شهرين من تاريخ بلوغه السن المحددة، وتنص المادة على أنه «مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المقررة في هذا القانون، تضاف إلى مدة الخدمة العاملة المدد الآتية:

1. شهر للمكلف الذي يتأخر عن تقديم نفسه للجهات المختصة للتسجيل.

2. ثلاثة أشهر لمن تخلف للمرة الأولى عن تقديم نفسه للخدمة العاملة خلال المهلة المحددة.

3. المدة التي تنص عليها اللوائح الصادرة تنفيذا لهذا القانون، لمن يخالف أحكامها بما لا يزيد على شهرين.

وعند التحاق المكلف بالخدمة من تلقاء نفسه خلال ثلاثين يوما من انتهاء ميعاد التحاقه بها، تـرفـع عـنـه المدد الإضافية.

وفي جميع الأحوال تعتبر الخدمة العاملة الإضافية مدة مفقودة، لا تدخل في حساب مدة الخدمة الوطنية العسكرية».

التخلف عن الخدمة

وأضاف صفر أن المادة 38 من القانون تنطبق على المكلف الذي يتخلف عن الخدمة، وتنص المادة المذكورة على الآتي:

كل من يتخلف عن أداء الخدمة العاملة - دون عذر مشروع - تطبق عليه العقوبات المقررة حسب المدد الآتية:

1 - المدة أقل من شهر، يضاف شهران للخدمة العاملة.

2 - المدة من شهر إلى شهرين، تضاف ثلاثة أشهر للخدمة العاملة.

3 - المدة أكثر من شهرين إلى ثلاثة أشهر، تضاف أربعة أشهر للخدمة العاملة.

4 - المدة أكثر من ثلاثة أشهر إلى أربعة أشهر، تضاف خمسة أشهر للخدمة العاملة.

5 ـ- المدة أكثر من أربعة أشهر إلى خمسة أشهر، تضاف ستة أشهر للخدمة العاملة.

وفي حالة التخلف لأكثر من خمسة أشهر، توقع عليه العقوبات الآتية:

1 - غرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار.

2 - الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة خمسة آلاف دينار، لكل من تجاوز سن التكليف.

3 - الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة عشرة آلاف دينار، لمن يتخلف عن أداء الخدمة في حالة الحرب أو التعبئة العامة أو إعلان الأحكام العرفية.