مع قرب موعد انتخابات المجلس البلدي للفصل التشريعي الخامس عشر، والتي ستُجرى السبت المقبل 21 الجاري، لاختيار 10 ممثلين لعضوية المجلس، يتعين على الحكومة تجهيز أسماء الأعضاء المعينين خلال 15 يوماً بحسب ما نصت عليه المادة الرابعة من قانون البلدية 2016/33 بأن «ستة أعضاء يعينون بمرسوم خلال 15 يوماً من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات، ويشترط لعضوية المجلس البلدي الشروط المحددة في القانون رقم 35 لسنة 1962، ويشترط في الأعضاء المعينين المنصوص عليهم بالبند من هذه المادة أن يكونوا حاصلين على مؤهل جامعي».

وفي هذا الشأن طرحت «الجريدة» سؤالا على الخبير الدستوري د. محمد الفيلي، حول مدى الطعن في قانونية تعيين أعضاء «البلدي» في ظل حكومة مستقيلة تقوم بتصريف العاجل من الأمور، فأجاب أن تعيين أعضاء «البلدي» بعد انتهاء الانتخابات من حكومة تصريف العاجل يعتمد على نص القانون ما إذا كان حدد مدة معينة أم تركها مدة زمنية مفتوحة، مؤكداً أن القانون وضع موعدا إلزاميا لتعيين الأعضاء الستة وهو 15 يوما من إعلان نتائج الانتخابات على المقاعد العشرة الأخرى لعضوية المجلس، وبالتالي يعتبر من اختصاصات حكومة تصريف العاجل، لذا فإن التعيين قانوني.

Ad

وأضاف الفيلي أن القانون أضاف تحديد موعد زمني أيضاً في عقد الجلسات، موضحاً أن المادة السادسة نصت على دعوة المجلس للانعقاد خلال 15 يوما من تاريخ صدور مرسوم المعينين، لذا فإن الانعقاد يجب ألا يتعدى تاريخ 6 يونيو المقبل.

● محمد الجاسم