أحالت وحدة تنظيم التأمين شركة تأمين للنيابة العامة لوجود شبهات ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادتين رقمَي 75 و76 والقوانين الأخرى من القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين، المتعلقة بقيام الشركة بإخفاء بقصد الغش البيانات أو في المحاضر أو في الأوراق الأخرى التي يجب تقديمها إلى الوحدة أو التي تُعرض على الجمهور.

وبينت مصادر مطلعة أن الشركة امتنعت عن سداد مستحقات لعملائها، رغم حصولهم على أحكام قضائية نهائية.

Ad

واستند قرار وحدة التأمين على المادة 75 التي تنص على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تجاوز 20 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقر على خلاف الحقيقة، أو أخفى بقصد الغش في البيانات أو في المحاضر أو في الأوراق الأخرى التي يجب تقديمها إلى الوحدة أو التي تُعرض على الجمهور".

والمادة 76: يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تجاوز 10 آلاف دينار كل من تأخر دون عذر مقبول في تقديم البيانات التي تطلبها الوحدة وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من امتنع عن تقديم الدفاتر والأوراق والمستندات لموظفي الوحدة الذين لهم حق الاطلاع عليها، وفقاً لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، فضلاً عن الحكم بإلزامه بتسليم هذه الأوراق والمستندات.

حصة المطيري