تقدم النواب بدر الحميدي وأسامة المناور وحسن جوهر ومهلهل المضف وفايز الجمهور باقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية.وجاءت مواد القانون كالتالي:
(مادة أولى)
يضاف إلى القانون رقم (2) لسنة 2016 المشار إليه مادتان جديدتان برقمي (33 مكرراً، و33 مكرراً (أ) نصها التالي:مادة 33 مكرراً
تشكل بمجلس الوزراء لجنة ويصدر بتشكيلها مرسوم على أن يحدد بالمرسوم رئيس اللجنة ونائبه وعضوية كل من:1-أمين عام مجلس الوزراء.2- ممثل عن كل من:أ- الهيئة العامة للمعلومات المدنية.ب- مجلس الأمناء بالهيئة العامة لمكافحة الفساد.ج- وزارة المالية.د- ديوان الخدمة المدنية.يرشحهم الوزير المختص بالجهة، على ألا تقل درجة أي منهم عن وكيل وزارة. 3- اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص في التدقيق المالي وحسابات البنوك، وللجنة أن تدعو إلى حضور اجتماعاتها من تراه من المختصين دون أن يكون له صوت معدود. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها بمن فيهم الرئيس أو نائبه.وتختص بمتابعة وقائع الإثراء بلا سبب وتضخم ثروات البعض بصورة توضح أو تبنئ بالتكسب المادي أو التربح من المال العام دون سند. وتختص هذه اللجنة دون غيرها بالنظر والاقتراح والعرض والقرار في جميع الإجراءات والموضوعات ذات الصلة بمسائل الإثراء الواضح في الوقائع المشار إليها في هذا القانون.ويحدد مرسوم تشكيل اللجنة مدة عضويتها وحالات تجديدها ونظام العمل بها وقواعد وإجراءات ومكافآت حضور اجتماعاتها واللجان المتفرعة عنها وحالات عدم المشاركة في اجتماعاتها حال وجود تعارض في المصالح بين أي من أعضائها والموضوع المطروح للدراسة والقرارمادة 33 مكرراً (أ)
تتولى اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة كافة الصلاحيات اللازمة لفحص حالات تضخم الثروات أو الإثراء غير المبرر ومصدره ووسائله بدءا من أول يناير 2006 وما بعدها.وللجنة كافة الصلاحيات التي تمكنها من التحقيق والتدقيق والفحص في جميع حالات تضخم الثروات على غير مقتضي القانون أو الحصول عليها في غير الحالات المحددة قانوناً وتحديد المسؤول عنها، ونطاق المسؤولية وسندها، وإجراءات تطبيق أحكام القانونين رقمي (1) لسنة 1993، و(2) لسنة 2016 المشار إليها على المتسببين أو المشاركين في هذه الجرائم.وتتولى اللجنة مهامها بمجرد صدور مرسوم تشكيلها، وتلتزم بموافاة مجلس الأمة ومجلس الوزراء بتقرير دوري كل ستة أشهر عن نتائج أعمالها والجهات التي تمت إحالة المخالفات إليها لتتخذ فيها الإجراءات القانونية المتطلبة لها.(مادة ثانية)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.(مادة ثالثة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نفاذه. وقالت المذكرة الايضاحية للقانون: صدر القانون رقم 2 لسنة 2016 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية تحقيقاً للغاية التي استهدفت تشريعات حماية المال العام ومكافحة الفساد وتتبع حالات استغلال الوظيفة العامة أو المناصب أياً كانت ومن كان شاغلها بإجراءات وأعمال مخالفة للقوانين واللوائح بما يحقق تضخم ثرواتهم وبصورة لا تتوافق مع حقيقة امكاناتهم أو ظروف أعمالهم.وأضافت: لذلك وأمام سوء استخدام الوظيفة أو المركز الاجتماعي في سبيل الحصول وعلى غير حق أو سند من القانون على الأموال العامة وتكوين الثروات تحت غطاء من المشروعات الوهمية والصورية بصورة أضحت ظاهرة اجتماعية غير مقبولة أو مبررة بظهور فئة من الأثرياء وأصحاب المشروعات ومن أصحاب الأملاك والعقارات خلال مدة قصيرة ولأسباب مجهولة تحمل في طياتها مخالفة القانون والإثراء الفاحش الذي يخرج بأسلوبه عن قيم المجتمع وأخلاقياته، وهو الأمر الذي أدى إلى دعم أحكام القانون رقم (1) لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة بالقانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.