النائب أحمد الحمد يقترح تعديل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة

نشر في 18-05-2022
آخر تحديث 18-05-2022 | 00:00
النائب أحمد الحمد
النائب أحمد الحمد
أعلن النائب أحمد الحمد تقدمه باقتراح بتعديل القانون رقم (98) لسنة 2013 بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ونصت مذكرته الإيضاحية على أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد رافدا اقتصاديا مهما، حيث تساهم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت بنحو 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت القيمة الإجمالية التي تضيفها المشاريع الصغيرة والمتوسطة 216.1 مليون دينار (2019)، إضافة إلى بعدها الاجتماعي الواضح من خلال تأمين الدخل لآلاف الأسر الكويتية وتخفيف العبء عن الاقتصاد الوطني.

ولم تقم الحكومة بأي إجراءات حماية حقيقية مستدامة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ليتمكنوا من الاستمرار في مشاريعهم، ونظرا لوجود أكثر من 17 ألف عائلة تقوم حياتها المعيشية على دخل مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة وليس لهم موارد أخرى، ووجود حوالي 30000 مشروع صغير ومتوسط في الكويت بما يعني نسبيا أن 90 في المئة من إجمالي عدد الشركات في الكويت تضم حوالي 27000 من العمالة الوطنية فيها، ونظرا لأن الحكومة في خططها الشكلية تخصص جزءا مهما للمشاريع الصغيرة سواء أكانت المشاريع الممولة من برنامج دعم المشاريع الصغيرة والبنك الصناعي أم تلك المشاريع الصغيرة الممولة بشكل شخصي من أصحابها من المبادرين من الشباب الكويتيين الذين يستحقون كل دعم وتشجيع وهو الأمر الذي لم يحصل.

وقد نص الاقتراح في مادته الأولى على تعديل نصوص المواد (5 البند 3، 1 الفقرتين الرابعة والسادسة، 25 الفقرة الأولى، 26 البند 1و 2 و 30 البند 3) من القانون رقم (98) لسنة 2013، حيث نص البند 3 من المادة (5) على أن يتفرغ صاحبه تفرغا كاملا لإدارة المشروع، وإذا كان موظفا يمنح بناء على طلبه إجازة للتفرغ لا تزيد على 7 سنوات، ونصت الفقرة الرابعة من المادة (10) على أنه يجب مراعاة أن تخصص مساحات كافية لأغراض هذا القانون في جميع مشروعات المدن السكنية، ويجب إنشاء أسواق وجمعيات تجارية بجانب الأسواق المركزية الرئيسة الخاصة بالجمعيات التعاونية في المدن الجديدة من قبل الجهة المختصة بإقامة المدن الإسكانية وضواحيها وتسلم للصندوق الوطني بعد إنشائها، ويتم الاتفاق على تحديد هذه المساحات بين مجلس إدارة الصندوق ومجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية، والفقرة السادسة منها التي تقرر أن تحدد اللائحة التنفيذية نسبة من المواقع تخصص للصندوق في المناطق الصناعية والزراعية المستحدثة والقائمة والمسحوبة للهيئة العامة للصناعة أو للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، لمواجهة الطلبات التي تقدم وفقا لأحكام هذا القانون.

كما نص الاقتراح على تعديل الفقرة الأولى من المادة (25) بحيث يمول الصندوق المشروع بنسبة لا تزيد على 80 في المئة من تكلفة المشروع، ويلتزم صاحب المشروع بالسداد وفقا لإجراءات التمويل والتحصيل والمتابعة التي تحددها اللائحة التنفيذية وبما لا يجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز لمجلس الإدارة تمديد فترة السداد حسب حالة المشروع بعد دراسة أوضاعه المالية.

back to top