«الاستئناف» ترفض دعاوى طلب التعيين في الشركات النفطية وتؤكد عدم رقابة القضاء
• البشر: تمسكنا بحق الشركة في الرابطة العقدية وعدم جواز إجبارها على التوظيف
• المحكمة: الشركة وضعت معايير لشغل الوظيفة والاختيار يخضع لحرية رب العمل
في حكمين قضائيين بارزين، قضت محكمة الاستئناف المدنية الحكومية، برئاسة المستشار عويد الثويمر، والمستشار ضرار الوقيان، برفض الدعاوى القضائية المقامة من عدد من المتقدمين بطلب التعيين بوظيفة مهندس لإحدى الشركات النفطية، بعدما أكدت أن الشركات غير ملزمة بالتعيين، إعمالا لقواعد الرابطة العقدية، وعدم إجبار الشركات على التعيين، مشددة على أن قانون الخدمة المدنية غير مطبق على الشركات، وإن كانت تلك الشركات مملوكة للدولة، كما أنه لا رقابة للقضاء في إلزام الشركات بتعيين المتقدمين للتعيين.وأكدت الدائرة المدنية الحكومية في محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار عويد الثويمر، أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الغرض من إنشاء الشركة النفطية المختصمة بالدعوى هو القيام بكل الأعمال المتعلقة بصناعة البترول، مبينة أن قانون الشركات، وإن خلا من تنظيم خاص لكيفية اختيار مجلس إدارة الشركة أو من ينيبه للعمل لديه أيا كان مسماهم الوظيفي، هو الحاكم لأعمال الشركة النفطية حتى ولو كانت ملكيتها كاملة لمؤسسة البترول.ولفتت إلى أن مناط الاختيار يخضع لحرية رب العمل في اختيار العمال لديه، ولا ولاية للقضاء في مراقبة مسألة الاختيار طالما تم التعيين والاختيار بما لا يخالف قواعد قانون العمل، ولا يوجد في مسألة الاختيار الانحراف الشديد في السلطة، مضيفة أن الشركة النفطية المستأنف ضدها وضعت معايير للتقدم لشغل وظيفة مهندس، وهذه المعايير عامة مجردة، وأخضع المتقدمون لشغل هذه الوظيفة لاختبارين أحدهما تقني والآخر شخصي، وهي المقابلة الشخصية التي يرى فيها رب العمل صلاحية المتقدم لشغل الوظيفة، وقدرته على تحمل أعبائها، ومن ثم لا ولاية للقضاء على الشركة النفطية في مسألة الاختيار بعد المقابلة الشخصية التي تراها اللجنة، ومن ثم فإن عدم اختياره بعد هذه المقابلة لا يشكل انحرافا بالسلطة في اختيار الشركة للعمال لديها.
علاقة تعاقدية
وأفادت الدائرة المدنية الحكومية في محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار ضرار الوقيان، في رفضه عددا من الدعاوى المقامة، بأن علاقة رافعي الدعاوى القضائية هي علاقة تعاقدية، يربطها عقد عمل، إذا وافقت على تعيينه لديها وفق إرادتها ومجلس إدارتها، ولا تندرج هذه العلاقة ضمن القرارات الإدارية الخاضعة لرقابة القضاء، وإن كان المشرع خص العاملين بالقطاع النفطي لقانون خاص، وحال خلوه من أي مسألة ينظمها قانون العمل، إلا أن الأخير خلا مما يكون هناك سلطة رقابة على أعمال مجلس إدارة هذه الشركات في تعيين الموظفين لديها.وأضافت المحكمة أنه من غير الجائز أن يفرض العامل قسرا على رب العمل في وظيفة معينة، وعلى الرغم منه، لأن ذلك من شأنه أن يخل بما له من سلطة في تنظيم منشأته باعتباره مسؤولا عن إدارتها، وهو ما لا يتأتى اذا أجبر على تشغيل عامل في وظيفة يرى أنه غير كفء لها. وبينت أن سلطة التعيين في الوظائف لديها يكون بقرار من مجلس الادارة، طبقا لحاجة العمل وظروفه ووجود درجات خالية في الميزانية تسمح بالتعيين وفي الوقت الذي يحدده، ومن غير الجائز أن يفرض العامل قسرا على رب العمل في وظيفة معينة وعلى الرغم منه، لأن ذلك يخل بما له من سلطة في تنظيم منشأته باعتباره مسؤولا عن إدارتها.شروط ومعايير
بدوره، ذكر دفاع الشركة النفطية عضو مكتب ميسان للمحاماة، المحامي عبدالعزيز البشر، أن أغلب الدوائر القضائية في محكمتي الكلية والاستئناف أكدتا حق الشركة النفطية المطلق في قبول أمر التعيين للمتقدمين لها، وحقها في رفض من لا تتوافر فيه تلك الشروط والمعايير التي توضح آليات القبول.وأضاف البشر أن دفاع الشركة النفطية شدد على تمسكها بالرابطة العقدية في التعيين، وأن إجبار الشركة على التعيين يخالف حقها في التعيين واختيار من تراه كفئا ولائقا للتعيين، فضلا عن عدم انطباق قانون الخدمة المدنية على من تم رفض تعيينهم في الشركات النفطية، وإنما انطباق قانون العمل.وأشار إلى أن المحاكم استجابت لدفاع الشركة النفطية في رفض العشرات من الدعاوى المقامة بطلب التعيين، لأن الإجبار في التعيين بالشركات يتضمن إهدارا للرابطة العقدية ويحد من صلاحياتها.حسين العبدالله
من غير الجائز أن يفرض العامل قسراً على رب العمل في وظيفة معينة
«الاستئناف»: سلطة صاحب المنشأة لا تتأتى إذا أجبر على تشغيل عامل في وظيفة يرى عدم كفاءته لها
«المحكمة»: لا ولاية للقضاء في مراقبة الاختيار طالما تم التعيين بما لا يخالف قانون العمل
«الاستئناف»: سلطة صاحب المنشأة لا تتأتى إذا أجبر على تشغيل عامل في وظيفة يرى عدم كفاءته لها
«المحكمة»: لا ولاية للقضاء في مراقبة الاختيار طالما تم التعيين بما لا يخالف قانون العمل