«التمييز»: المنقولون إلى «النفط» يستحقون مكافأة نهاية الخدمة ولو لم يعملوا سابقاً بالقطاع
• المحكمة رفضت طعن مؤسسة البترول وأكدت أن عمومية النص تسمح بأحقيتهم
• الحكم يفتح أمام المنتقلين إلى القطاع باب المطالبة بها
أكدت محكمة التمييز الإدارية برئاسة المستشار د. عادل بورسلي أحقية العاملين في مؤسسة البترول بالمكافأة المقررة في نهاية الخدمة رغم أنهم كانوا عاملين في جهات خارجية أخرى وتم نقلهم إلى المؤسسة.وأضافت «التمييز»، في قرارها عدم قبول الطعن المقام من المؤسسة وتأييد حكم محكمة الاستئناف بأحقية رافع الدعوى عبر محاميه د. بدر العتيبي أن ما تثيره المؤسسة في دفاعها بأن المستحقين لصرف المكافأة المطالب بها هم موظفو المؤسسة وشركاتها التابعة أو المنقولون إليها من هذه الشركات دون المنقولين اليها من خارج القطاع النفطي، ومنهم المطعون ضده بأن النصوص المتعلقة بصرف هذه المكافأة جاءت عامة ومطلقة.وذكرت المحكمة، في حكمها الذي يفتح أمام المنقولين إلى القطاع من خارجه باباً للمطالبة بأحقيتهم في نهاية الخدمة، أن نصوص المكافأة لم تفرق بين كون التعيين مبتدأ أو غير ذلك، الأمر الذي يستتبع معه إزاء إطلاق عبارات النص بشموله لمن جرى إلحاقه بالمؤسسة الطاعنة بطريق النقل إليها من خارج القطاع النفطي، دون فاصل زمني واتصال مدة خدمته حقيقة وواقعا بمدة خدمته بالمؤسسة.
ولفتت إلى أن «القـول بغيـر ذلـك ينطـوي علـى تخصــيص للـنـص بـلا مخصـص، فضـلاً عـن أنـه لا يصـح فـي الأذهـان الاعتبـار بمـدة خدمـة قُضـيـت خـارج القطـاع النفطـي وقـام الاعتـداد بـهـا لـدى التعيـين، فـلا يُـعتـد بـهـا للشخص ذاتـه، عنـد انتهـاء خدمتـه، وبالتـالـي فلا يستقيم سـنداً معتبـراً قانونـاً ينتفـي مـعـه وجـه أحقيتـه في صـرف المكافأة المطالـب بـهـا عـن كـامـل مـدة خدمتـه دونـمـا نـص صـريح يقضـي بحرمانـه مـن هـذه المكافـأة المطالـب بها، إذ لا يعـدو ذلـك أن يكـون مـحـض جـدل مـوضـوعي تستقل بتقـديره محكمـة الموضـوع لا يجـوز إثارتـه أمـام محكمـة التمييـز، الأمـر الـذي يكـون مـعـه الطعـن قـد أقـيـم علـى غيـر الأسـباب المبينـة بالمـادة 152 مـن قـانون المرافعـات، فتقرر المحكمة عدم قبوله عملا بنص المادة 4/154 من ذات القانون.وقالت المحكمة إن الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الاستئناف قـد قضـى بأحقيـة المطعـون ضـده فـي صـرف مكافــأة التقاعـد بواقـع 36 شـهراً، تأسيسـا علـى مـا حـصـلـه مـن أنـه اســـــــتوفى شـــــــروط اســتحقاق هـذه المكافـــأة وهـي بلـوغ مـدة خدمتـه أكثـر مـن 25 سـنة، دون النظـر إلى ضـرورة أن تكـون هـذه المـدة – مـدة خدمـة فعليـة - لـدى المؤسسـة المطعـون ضـدها، وذلـك لعمـوم النصوص المنظمـة لتقاعـد نـائـب الـرئيس التنفيـذي والأعضـاء المنتـدبين فـي القطـاع النفطـي الصـادر بـه قـرار مجلـس إدارة مؤسسة البترول الكويتيـة رقـم 28 لسـنة 2007 ، ومـن ثــم فإنـه وفقـا للنظـام المقتـرح لتقاعـد نـائـب الـرئيس التنفيـذي والأعضـاء المنتـدبين فـي القطـاع النفطـي، فـإن المطعـون ضـده يسـتحق مكافـأة ماليـة إبـان تقاعـده محسـوبة علـى أسـاس اجمـالي الراتـب الأخيـر بواقـع 36 شـهراً، إذ بلغـت مـدة خدمتـه المسـجلة لـدى المؤسسـة العامـة للتأمينـات الاجتماعيـة (سبعاً وعشـرين سـنـة وتسـعة أشـهر وخمسـة أيـام علـى النحـو الثابـت بتقريـر الخبيـر المنتـدب أمـام محكمـة أول درجـة وفقـا لمـا فـصـله النظـام المقتـرح المطبـق، وخلـص الحكـم المطعـون فيـه إلـى أحقيـة المطعـون ضـده فـي الحصـول علـى المكافأة الماليـة المطالـب بـهـا.وقالت المحكمة: مـن هذا الحكـم استخلاص ســائغ لـه معينـه الثابـت بـالأوراق، ويـؤدي إلـى مـا انتـهـى إليـه، ويكفـي لـحمـل قضـائه، ويتضـمن الـرد المسـقط لمـا تـثيـره المؤسسـة الطاعنـة مـن أن المسـتحقين لصـرف المكافـأة المطالـب بـهـا هـم مـوظفو المؤسسـة أو شـركاتها التابعـة أو المنقـولون إليهـا مـن هـذه الشـركات ـ دون المنقـولين إليهـا مـن خـارج القطـاع النفطـي ـ ومـنـهم المطعـون ضـده.