«الفتوى والتشريع»: قرارات نائبَي «الزراعة» صحيحة رغم انتهاء مرسومَي عملهما
«حفاظاً على استقرار المعاملات الإدارية وإعلاء للمصلحة العامة»
في ردها على سؤال برلماني للنائب عبدالله المضف، أكدت «الفتوى والتشريع» صحة وسلامات القرارات الصادرة عن نائبَي المدير العام لقطاعي الزراعة التجميلية، والثروة النباتية؛ حفاظاً على استقرار المعاملات الإدارية وإعلاءً للمصلحة العامة.
أكدت إدارة الفتوى والتشريع صحة وسلامات القرارات الصادرة لنائبَي المدير العام لقطاعي الزراعة التجميلية، والثروة النباتية، في ضوء انتفاء مرسوم عملهما، وذلك حفاظا على استقرار المعاملات الإدارية وإعلاء للمصلحة العامة، الذي يحتم كفالة استمرار سير المرفق العام بانتظام واطّراد.جاء ردّ «الفتوى» في مذكرة أرفقها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، د. محمد الفارس، على سؤال برلماني للنائب عبدالله المضف بشأن الوضع القانوني لنائبَي مدير الهيئة، في ضوء انتفاء مرسوم عملها، وحصلت «الجريدة» على نسخة منه.وتنص المادة 121 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن « لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، بما في ذلك الاستفهام عن أمر يجهله العضو، والتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، ولا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد، ويكون توجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء أو إلى وزير واحد».
وحيث إن المحكمة الدستورية قد بينت في قراراها الصادر في طلب التفسير رقم 3 لسنة 2004 تفسير دستوري الصادر بتاريخ 11/4/2005 أن توجيه السؤال البرلماني إلى الوزير هو حق مقرر لعضو مجلس الأمة ويكون في المسائل والأمور التي تدخل في اختصاص الوزير وفي نطاق أعمال وزارته بحسب الأحوال، وأن المقصود من السؤال هو طلب بيانات أو استفهام عن أمر معيّن أو واقعة بذاتها، أو استيضاح عن أمر مجهول أو مفروض أن السائل على الأقل يجهله أو توجيه النظر إلى أمر من الأمور، أو التحذير من تصرُّف ما أو لدرء خطر قد يتوقع حصوله، وأن للوزير المسؤول الحق في الرد على السؤال بما قد يراه مناسباً من بيان يفي بما هو مطلوب، دون أن يكون من شأن السؤال إلزامه بتقديم مستندات أو أوراق أو وثائق مؤيدة أو مثبتة لصحة إجابته، ما لم ير المسؤول تقديمها توضيحاً لإجابته عن السؤال أو أنها لا تكتمل بدونها». ولما كانت إدارة الفتوى والتشريع قد ألحقت بوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالمرسوم رقم 302 لسنة 2012 ، فإننا نفيد بأنه سبق أن أبدت الإدارة الرأي في شأن مدى صحة القرارات الصادرة عن نائبَي المدير العام لقطاعي الزراعة التجميلية والثروة النباتية بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، في ضوء انتهاء مرسوم تعيينهما وعدم التجديد لهما بموجب الكتاب رقم 4524 220210000، المؤرخ في 30/12/2021، وخلصت إلى عدم جواز بقاء نائبَي المدير العام لقطاعي الزراعة التجميلية والثروة النباتية اعتباراً من 8/23/2021، في ضوء انتهاء مرسوم تعيينهما رقم 214 لسنة 2017، وأن القرارات الصادرة عنهما بعد زوال صفتيهما كنواب للمدير العام تعدّ موصومة بعدم المشروعية.وبتاريخ 6/1/2022 ورد إلى هذه الإدارة كتاب وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون الشباب بطلب إعادة النظر في هذا الإفتاء لمخالفته ما اطّرد عليه إفتاء هذه الإدارة في هذا الخصوص، وبإمعان النظر في الموضوع، انتهت هذه الإدارة بموجب كتابها رقم 2202100004524، المؤرخ في 13/1/2020 إلى صحة القرارات الصادرة عن نائبَي المدير العام لقطاعي الزراعة التجميلية والثروة النباتية بهيئة لزراعة، بعد انتهاء خدمتهما اعتباراً من 23/ 8/2021، استناداً إلى أن المشرع في المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979، جعل شغل الوظائف القيادية بمرسوم أميري لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، وأن تجديد التعيين فيها لا يكون ضمنيا، بل يتعين أن يكون صريحا بصدور مرسوم بذلك، وهو ما يترتب على عدم صدوره انتهاء خدمة شاغل تلك الوظيفة اعتباراً من تاريخ انتهاء تلك المدة، إعمالاً لصريح نص المادة 32من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979، فإذا استمر شاغلاً لها بعد انتهاء مدتها من دون صدور مرسوم أميري بتجديد شغلها، فإنه يسري في شأن ما أعمال أحكام الموظف الفعلي، ومن ثم فإنه لا مناص من التقرير بصحة القرارات الصادرة عنهما عند مباشرتهما الاختصاصات الموكولة إليهما؛ سواء بصفة أصيلة أو بناء على تفويض صادر لهما وفقا للقواعد المقررة في هذا الصدد، وذلك حفاظا على استقرار المعاملات الإدارية وإعلاء للمصلحة العامة الذي يحتم كفالة استمرار سير المرفق العام بانتظام واطّراد.يشار إلى أنه تم الالتزام في الردود السالف بيانها بأحكام الدستور والقانون والضوابط التي استقرت عليها قرارات تفسير المحكمة الدستورية، والتي تكفل للمسؤول حق الرد على السؤال، بما يراه مناسباً دون الالتزام بتقديم مستندات.
علي الصنيدح
لا مناص من التقرير بسلامة قراراتهما عند مباشرتهما الاختصاصات الموكولة إليهما سواء بصفة أصيلة أو بتفويض صادر لهما