نفى وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة جمال الجلاوي حدوث أي تلف لبيانات «العدل» في أنظمتها نتيجة أي عطل، مؤكداً أنه لا وجود لحالات رفع منع سفر أو ضبط وإحضار بشكل غير قانوني بفعل عطل في النظام.

جاء ذلك في رد الوزير الجلاوي على سؤال النائب أسامة المناور بشأن حالات تعطل أنظمة العمل الآلية وأجهزة حفظ البيانات في الوزارة والمحاكم، وحالات رفع منع السفر والضبط والإحضار التي تمت بصورة غير قانونية منذ يناير 2019.

Ad

وقال الجلاوي، في رده، إنه «تم فصل التيار الكهربائي عن أجهزة وأنظمة العمل الآلية وكمبيوترات وأجهزة حفظ البيانات في الوزارة، وذلك يوم الثلاثاء 31/12/2019، والأربعاء 9/9/2020، والسبت 11/12/2021، والسبت 19/2/2022، لأسباب عدة من بينها إجراء خدمات الصيانة، فضلاً عن إجراءات تشغيل وحدات جديدة للتغذية (UPS)».

وأكد أنه لم يحدث أي تلف للبيانات نتيجة العطل، مبيناً أن هناك سجلاً إلكترونياً للأحداث ومراقبة المعلومات يوضح جميع العمليات التي تمت من خلال الأنظمة الآلية وأوقات تنفيذها، كما أن أياً من القطاعات المالكة للبيانات لم تبلغ عن وجود أي تلف لبياناتها بعد استعادة تشغيل الأجهزة بصورة كاملة».

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في أسباب حدوث العطل الذي أدى إلى توقف الأنظمة الآلية بالوزارة، بموجب القرار الإداري رقم 1799 لسنة 2021، موضحاً أنه يتم اتباع خطة الطوارئ لحفظ بيانات الأنظمة والتي تعتمد على حفظ نسخ من البيانات على أجهزة بديلة وأشرطة خاصة بحفظ البيانات، بالإضافة إلى أنه جار حالياً الانتهاء من تجهيز مركز متكامل للطوارئ بموقع محكمة الأحمدي ليكون بديلاً لأجهزة وأنظمة الوزارة الرئيسية في حالة حدوث أي عطل بالأجهزة.

وأشار إلى أنه لم يتم رصد أي حالات إدخال بيانات في الأنظمة الآلية فيما يخص الأحكام وقرارات النيابة العامة بخلاف الواقع، كما لم يتم الإبلاغ من الجهات المعنية بحدوث ذلك، ولم يتم رصد أي حالات تكون قد تمت بصورة غير قانونية بشأن حالات رفع منع السفر أو الضبط والاحضار.

وذكر الجلاوي أنه «بمخاطبة النيابة العامة لموافاتنا بالمعلومات اللازمة بشأن ما ورد بالسؤال البرلماني المذكور، أفادت في كتابها رقم 115356 المؤرخ 28/4/2022 بأن السؤال المشار إليه و على النحو الذي ورد به لم يحدد الواقعة المعنية بالسؤال، إذ إنه لم يحدد إجراءات أو قرارات معينة يرى مقدم السؤال أنه قد تم إدخال بياناتها خطأ في الأنظمة الآلية، حتى يمكن التحقق من ذلك، كما أنه بشأن حالات رفع قيود المنع من السفر والضبط والاحضار لم يبين ما إذا كان يقصد القيود المتعلقة بإجراءات التنفيذ في الدعاوى المدنية أم الإجراءات التي تتخذها النيابة قبل المتهمين في الدعاوى الجزائية».

وعقب بأن النيابة العامة انتهت في كتابها إلى أنه «لكل هذه الاعتبارات الواردة يضحى السؤال البرلماني المشار اليه قد ورد على نحو لا يتفق مع ضوابط السؤال البرلماني التي وضعتها المحكمة الدستورية في طلب التفسير رقم 3 لسنة 2004 الصادر بجلسة 11/5/2005».

علي الصنيدح