أفادت مصادر قانونية بأن الوسطاء المرخص لهم في بورصة الكويت؛ يتوجب عليهم الإخطار عن تعاملاتهم التي تتم لحسابهم على أي سهم مدرج خلال يومي عمل فقط، ويكون ذلك الإخطار إلى بورصة الكويت إخطاراً خاصاً وليس لجموع المستثمرين.

وعن تصورات ومطالب توحيد المهل الزمنية للإفصاحات الخاصة بالسوق المالي لتضييق الفجوات المتباينة، بحيث لا تكون هناك شريحة يتطلب منها الإفصاح خلال يومي عمل وأخرى خلال 5 أيام عمل أو ثالثة في غضون 10 أيام عمل، أوضحت المصادر أن هناك تفاوتاً في طبيعة الإفصاحات، فهناك الإخطار المنصوص عليه في المادة 4-26-2 من الفقرة الأخيرة من كتاب قواعد البورصة والخاص بالمعاملات التي يجريها الوسيط المرخص لحسابه الخاص، والإفصاحات عن المصالح المقررة بموجب أحكام المادتين 101 و 102 من القانون رقم 7 لسنة 2010 وأحكام المادة 2-1-7 من الفصل الثاني من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور.

Ad

وذكرت المصادر أن الإخطار المطلوب من الوسيط عن المعاملات التي يجريها لحسابه بموجب المادة 4-26-2 من قواعد البورصة لا يشكل إفصاحاً للكافة، بل هو عبارة عن إخطار خاص يقدمه الوسيط للبورصة في إطار السماح بممارسة شركات الوساطة للتعامل لحسابها ونظراً لطبيعة عمل الوسطاء التي ولضمان تأدية البورصة لدورها بضمان وجود سوق أوراق مالية يتسم بالعدالة والشفافية والكفاءة جاء التنظيم التشريعي الذي يلزم الوسيط بالإخطار خلال يومي عمل، وإلا تلغى الصفقات التي تمت في حال لم يتم الإلتزام بتلك المواعيد الزمنية الخاصة بالإخطار.

في المقابل، فإن الإفصاح عن المصالح بموجب المادتين 101 و 102 من القانون 7 لسنة 2010 والمادة 2 – 1- 7 من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية، هو عبارة عن إفصاح من قبل الشخص المستفيد للكافة ويكون عن تملكه مصلحة بنسبة تساوى أو تزيد على 5 في المئة من رأسمال شركة مدرجة وعن أي تغير يطرأ عليها يتجاوز نصف الواحد في المئة من رأسمال الشركة المدرجة.

ويشكل هذا الإفصاح أهمية كبيرة لجمهور المتعاملين في البورصة إذ يمكنهم من الوقوف على متابعة هيكل كبار الملاك للشركة المدرجة والتغيرات التي تطرأ في هذا الخصوص، علماً أن المهلة المحددة للإفصاح عن تحقيق المصلحة خمسة أيام عمل والمهلة المحددة للإفصاح عن التغير الذي يطرأ عليها عشرة أيام عمل، هي مهل محددة بموجب القانون، إذ لا تملك الهيئة تعديله بلوائحها، ولا يجوز للائحة التنفيذية أن تخالف القانون وفق قاعدة التدرج التشريعي.

وبذلك، يتطلب أي تعديل لمهل الإفصاح إجراء تعديل للقانون، علماً أنه سبق أن قام المشرع بتعديل المادة (102) من القانون رقم 7 لسنة 2010 بموجب القانون رقم 22 لسنة 2015 حيث جرى تعديل المهلة المحددة للإفصاح عن التغيير في المصلحة لتصبح عشرة أيام عمل بدلاً عن خمسة أيام عمل، بهدف التيسير على الأشخاص الملزمين بالإفصاح.

في سياق متصل، يمكن الإشارة إلى أنه في حال تأخّر الوسطاء عن الإخطار عن تعاملاتهم على الأسهم المدرجة لحسابهم عن يومي عمل، فإن ذلك يقضي بإلغاء التعاملات وتسوية المراكز المالية وكأن شيئاً لم يكن.

وكانت البورصة قد انتهت أخيراً من ورش تدريب الوسطاء وتعمل بشكل حثيث على رفع الكفاءة المهارية للوسطاء وتطوير قدراتهم الفنية والتشغيلية للوصول إلى درجات متقدمة من الالتزام بكل التعليمات والأطر التشريعية والتنظيمية ذات العلاقة بصميم عملهم.

محمد الإتربي