وسط تفاؤل بانعقاد الجلسة وتأكيد مصدر وزاري حضور الحكومة لها، رفعت اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية، والشؤون التشريعية والقانونية، إلى مجلس الأمة تقريرها التكميلي بشأن مشروع قانون بصرف منحة مالية لأصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين عنهم، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976، والمقرر التصويت عليه في جلسة اليوم في حال انعقاد الجلسة وحضور الحكومة. ونصت المادة الأولى من، القانون كما انتهت إليه اللجنة المشتركة وتم توزيعه على الأعضاء أمس، على أن «تُصرف منحة مالية مرة واحدة لأصحاب المعاشات التقاعدية في تاريخ صدور هذا القانون مقدارها (3000) دينار، فإذا كان صاحب المعاش متوفى تُصرف المنحة بالكامل للمستحقين عنه الفعالة أنصبتهم وذلك بالتساوي بينهم، ولا يجوز صرف المنحة للشخص الواحد أكثر من مرة، فإذا استحق أكثر من منحة، صُرفت له أعلى المنح مقدارا، ولا يجوز الحجز على هذه المنحة أو الخصم منها لأي سبب من الأسباب».
ونصت المادة الثانية على أن «تؤخذ المبالغ اللازمة لصرف المنحة المنصوص عليها في المادة السابقة من احتياطيات صناديق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية»، في حين تتضمن الثالثة أن «يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (تاسعة) من القانون رقم (25) لسنة 2001 المشار إليه، النص الآتي: تُزاد المعاشات التقاعدية كل سنة اعتبارا من 1/8/2023 وذلك بواقع (20) دينارا شهريا، واستثناء من ذلك تُزاد المعاشات التقاعدية في 2022/8/1 بواقع (30) دينارا شهريا».وتقضي المادة الرابعة من القانون بأن «تُضاف مادة جديدة برقم (10 مكررا) إلى قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه تنص على أن يكون سداد الخزانة العامة للعجز الاكتواري للمؤسسة بقرار من الوزير المختص بالسداد بما لا يقل عن (500 مليون دينار) في بداية كل سنة مالية اعتبارا من الأول من أبريل لسنة 2022 نقدا أو عينا للمؤسسة ولحين سداد كامل العجز الاكتواري، وفقا لما سيُسفر عنه فحص المركز المالي للمؤسسة المعتمد من مجلس إدارتها وذلك في 31/3/2019، ويكون تقويم المقابل العيني وفقا للمقومين المعتمدين من الجهات المختصة قبل السداد».أما المادة الخامسة فجاء فيها أن «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره».
رغبة سامية
ونصت المذكرة الإيضاحية للقانون على أنه بناء على الرغبة السامية ببذل المزيد من العطاء للمتقاعدين وتلمسا لاحتياجاتهم بجعلهم شركاء في النجاحات التي تحققها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بما يعود بالنفع عليهم ويرتقي بالمستوى المعيشي لهم، أعد هذا المشروع بما لا يضر بنظام المؤسسة وبما يتسق مع أحكام وقوانين التأمينات التي عهد للمؤسسة بتنفيذها في الحدود والأغراض المقررة لها. وقالت المذكرة إن هذا القانون جاء مقررا في مادته الأولى أن تصرف لأصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين عنهم وفقا لأنصبتهم في تاريخ صدور هذا القانون منحة مالية لمرة واحدة مقدارها ثلاثة آلاف دينار، وحيث إن المادة المشار إليها جاءت عامة لا تتضمن تفصيلا، وذلك حتى يمكن معالجة الحالات الخاصة التي توجد عند تطبيق هذا القانون عن طريق التفسير، فقد روعي الآتي: - أن تقتصر المنحة على الكويتيين من أصحاب المعاشات التقاعدية المستحقة طبقا لأحكام القوانين المشار إليها بديباجة القانون والتي لم يرد بها المرسوم بالقانون رقم (70) لسنة 1980، ومن ثم لا تستحق المنحة لغير الفئات المقررة فيها. - لا تستحق المنحة لأصحاب المعاشات التقاعدية بعد صدور هذا القانون. - أن أصحاب المعاشات الذين يجمعون بين أكثر من معاش تُصرف لهم عن معاش واحد فقط، كما تُصرف لأصحاب المعاشات الذين يجمعون بينها وبين المرتب. - أن أصحاب المعاشات الذين يجمعون بين المعاش ونصيب أو أكثر، تُصرف لهم المنحة المقررة لأصحاب المعاشات فقط، بينما يؤول نصيبهم في المنحة لباقي المستحقين الآخرين. - إذا كان صاحب المعاش متوفى تُصرف المنحة بالكامل للمستحقين بالتساوي بينهم. - من يجمعون بين أكثر من نصيب تُصرف لهم المنحة الأفضل، على أن يعاد توزيع النصيب الأقل في المنحة على باقي المستحقين. وبالنظر إلى طبيعة هذه المنحة فقد تقرر عدم جواز الحجز عليها أو الخصم منها لأي سبب من الأسباب، ويقضي المشروع في مادته الثانية بأن تؤخذ المبالغ اللازمة لصرف المنحة من احتياطيات صناديق المؤسسة.