في حكم قضائي بارز، أكدت الدائرة المدنية الثانية في محكمة التمييز، برئاسة المستشار عادل العيسى، عدم رقابة القضاء على تقارير الكفاية، التي تصدرها الشركات على الموظفين، وأنها من اختصاص رب العمل، مضيفة أن رقابة القضاء على تقارير الكفاية لا يصح أن تتجاوز حد التقرير ببطلانها أو عدم الاعتداد بها، إذ لا يجوز للقضاء أن يقيم نفسه محل جهة العمل في تقرير العامل أو تعديله.وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن الشركة الطاعنة ذكرت أن المحكمة جانبها الصواب حين قضت بتعديل تقرير كفاية المطعون ضده من معدل لفظي جيد C إلى معدل لفظي جيد جداً B، مما يعد حلولاً منها محل جهة الإدارة، المنوط بها تقييم العاملين لدى الشركة، طالما أن قرارها غير مشوب بإساءة استعمال السلطة، كما لا يجوز قياس كفاية العامل في سنة معينة على كفايته في السنوات السابقة بما يعيبه ويستوجب تمييزه.
وأضافت أن هذا النعي في مجمله سديد، ذلك أن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن تقدير درجة الكفاية التي يستحقها الموظف عن كل عنصر من العناصر الواردة بالتقدير هو أمر تترخص فيه جهة العمل بحسب ما تلمسه في الموظف من اعتبارات تتعلق بمدى التزامه بواجبات وظيفته وسرعة إنجاز ما يكلف به من أعمال، وما يتصل بسلوكه وتعاونه، ومدى تحمله المسؤولية ومواظبته على الدوام، واتباعه للتعليمات، واستخدام وقت العمل، ومن المقرر أيضاً أن تقييم الأداء منوط في الأساس بالرئيس المباشر باعتبار أنه أقدر من غيره على الإحاطة بمدى توافر عناصر الكفاءة في حق الموظف، وأن تحديد الدرجة المستحقة عن كل عنصر من عناصر التقرير أمر يختص به الرئيس المباشر، والرئيس الأعلى كل في حدود اختصاصه، ولا رقابة للقضاء عليهما في ذلك، ولا سبيل للتعقيب على تقديراتهم ما لم يثبت أنها مشوبة بالانحراف أو إساءة استعمال السلطة لتعلق ذلك بصميم عمل الإدارة الذي ليس للقضاء أن ينصب نفسه فيه مكانها.وبينت أن من المقرر أن مفاد نص المادة 30 من القانون المدني أن مناط التعسف في استعمال الحق هو انحراف صاحبه عن السلوك المألوف للشخص العادي، ولا يعتد بهذا الانحراف إلا إذا انحرف به صاحبه عن الغرض منه أو عن وظيفته الاجتماعية وبوجه خاص إذا كانت المصلحة التي تترتب عنه غير مشروعة أو إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير أو إذا كانت المصلحة التي تترتب عنه لا تتناسب البتة مع الضرر الذي يلحق بالغير ضرراً فاحشاً غير مألوف، وأن عيب استعمال السلطة لا يفترض بل يجب إقامة الدليل عليه، ويقع ذلك على الطاعن فهو الذي يتولى عبء الإثبات وتقديم الأدلة.ولفتت إلى أن رقابة القضاء على تقارير الكفاية لا يصح أن تتجاوز حد التقرير ببطلانها أو عدم الاعتداد بها، إذ لا يجوز للقضاء أن يقيم نفسه محل جهة العمل في تقرير العامل أو تعديله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بإلغاء تقييم المطعون واعتباره كأن لم يكن وإعادة تقييمه لمعدل لفظي جيد جداً مرتفع B على سند من أنه سبق أن تحصل على هذا التقرير في السنوات السابقة بموجب أحكام قضائية، وخلو الأوراق مما يثبت أن هناك واقعاً جيداً أو تشريعاً حديثاً من شأنه تغير التقييمات السابقة، وأن الطاعنة لم تقدم ما يقطع بتدني مستوى الطاعن في العمل، وكان ما أورده في هذا الخصوص لا ينهض دليلاً على تعسف الطاعنة في تقدير درجة كفاية المطعون، ولم يثبت هو ذلك التعسف بأية صورة.
محليات - قصر العدل
«التمييز»: لا رقابة قضائية على تقارير الكفاية الصادرة عن الشركات بشأن عمالها
14-06-2022