رفضت المحكمة الدستورية، برئاسة المستشار محمد جاسم بن ناجي، وعضوية المستشارين فؤاد الزويد وعادل البحوه، وعبدالرحمن الدارمي، وإبراهيم السيف دعوى مقامة من وزارة المالية، وإدارة نزع الملكية، لإثبات استحالة تنفيذ لأحد الأحكام القضائية المعارضة بشأن نزع الملكية، لتعارضها مع أحد الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية.وقالت «الدستورية» في حيثيات حكمها، ان من المستقر عليه - في قضاء هذه المحكمة ان الأحكام الصادرة منها في المنازعات الدستورية إنما تصدر بقصد وجوب تنفيذها، والنزول على مقتضاها، ولزوم إعمال آثارها كاملة امتثالا لحجيتها المطلقة، وانه إذا حددت المحكمة في حكمها معنى معيناً لمضمون النص المعروض عليها، فإن هذا المعنى يكون لازما للنتيجة التي انتهى إليها الحكم، ويرتبط بها ارتباطا وثيقا، وتمتد اليه مع المنطوق الحجية الكاملة التي أسبغت على أحكامها، بحيث تلتزم كافة سلطات الدولة باحترام قضائها، وتنفيذ مقتضاه على الوجه الصحيح، فلا يجوز لأي منها إعطاء هذا النص معنى مغايراً لما قضت به.
ولفتت المحكمة الى أن قوام منازعة التنفيذ أن يكون الحكم القضائي قد اعترضته عوائق تحول قانوناً دون اكتمال مداه، أو تعرقل جریان آثاره كاملة دون نقصان، وينعقد لهذه المحكمة وحدها دون غيرها الاختصاص بالنظر فيما يعرض في تنفيذ الأحكام الصادرة منها من منازعات، وهو اختصاص قائم وثابت لها يقيناً لا ريب فيه، لا يمكن تجاوزه أو الافتئات عليه، إعمالا لما تقضي به المادة (12) من لائحتها التي ناطت بها صراحة الفصل في جميع المسائل الفرعية، بيد أنها وهي بصدد ممارسة اختصاصها بالفصل في منازعة التنفيذ لا تعد جهة طعن في الأحكام القضائية، ولا تمتد ولايتها إلى بحث مطابقتها لأحكام القانون، أو تقويم ما قد يشوبها من عوج إن كان.وبينت المحكمة ان المدعيين أقاما المنازعة الماثلة بادعاء أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف يعد عقبة تحول دون تنفيذ الحكم الصادر من «الدستورية» بجلسة 2014 /6/ 22 في الدعوى رقم (34) لسنة 2014 «دستوري»، والذي قضى برفض الدعوى بعدم دستورية المادة (18) من القانون رقم (33 ) لسنة 1964 بشأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة فيما تضمنته من نهائية قرارات تلك اللجنة، لكونها في حقيقتها هيئة ذات اختصاص قضائي، في حين أن حجية حكم «الدستورية» المشار إليه لا تجاوز النطاق الدستوري المحكوم فيه، ولا تستطيل إلى تقييد سلطة محكمة الموضوع في تحديد أحوال انطباق النص التشريعي سالف البيان على النزاع الموضوعي المردد أمامها في ضوء المعنى الذي حددته «الدستورية» لمضمون هذا النص، الأمر الذي لا يصلح معه حكم الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف سالف البيان لأن يكون عقبة تحول دون تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية، وتنحل المنازعة الماثلة إلى طعن غير جائز في حكم الدائرة الإدارية لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة، ولا يدخل في عداد منازعات التنفيذ التي تختص بها، بما يغدو معه متعيناً الحكم بعدم قبول المنازعة.
محليات - قصر العدل
«الدستورية» ترفض دعوى «المالية» و«نزع الملكية» بعدم نفاذ حكم إداري في مواجهتهما
28-06-2022