تزامناً مع حملات التفتيش المستمرة التي تشنّها الهيئة العامة للقوى العاملة لتنظيم السوق وضبط مخالفي قانونَي الإقامة والعمل، أطلقت حملة «نحو طفولة آمنة متوازنة»، بالتعاون مع الديوان الوطني لحقوق الإنسان «اللجنة الدائمة لحقوق الطفل» للتفتيش على مدى تطبيق القرارات المتعلقة بتشغيل الأحداث والأطفال على نحو مخالف لأحكام المواد 19 و20 و21 من القانون 6/ 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي والقرارات المنظمة له.

وقالت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام، المتحدثة الرسمية للهيئة العامة للقوى العاملة، أسيل المزيد، إن «أحكام القانون تحظر تشغيل من يقل سنهم عن 15 سنة، كما لا يجوز تشغيل الأحداث لمن بلغ الـ 15 ولم يبلغ

Ad

الـ 18 إلا بشروط، أهمها أن يكون تشغيل الحدث في غير الصناعات والمهن الخطرة والمضرة بالصحة، إضافة إلى توقيع الكشف الطبي الخاص بالأحداث قبيل إلحاقهم بالعمل في فترات دورية لا تجاوز 6 أشهر، مع استصدار إذن العمل من الهيئة وفقاً للضوابط المقررة».

وأضافت المزيد أن «الساعات المسموح بها لعمل الأحداث تبلغ نحو 6 ساعات يوميا، مع اشتراط عدم تشغيلهم أكثر من 4 ساعات متوالية، على أن تتلوها فترة راحة لا تقل عن ساعة، كما يحظر تشغيلهم ساعات إضافية أو في أيام الراحة والعطل، أو من السابعة مساء حتى السادسة صباحاً»، مشددة على أنه سيتم تحرير المخالفات بحق أصحاب الأعمال غير الملتزمين، ومهيبة إلى ضرورة الالتزام بالحصول على إذن العمل من الهيئة وفقا للضوابط المعمول بها.

جورج عاطف *