مهلهل المضف: «المشاورات التقليدية» يعزز الحياة الديموقراطية
أكد لـ الجريدة• أن الكويت عاشت فترات فراغ دستوري بسبب تباين المواقف
يتابع النائب مهلهل المضف اقتراحه الذي تقدم به بشأن تنظيم المشاورات التقليدية، إذ أكد ضرورة استعجال إقراره خاصة أنه يساهم في سد الفراغ الدستوري الذي تعيشه البلاد بسبب عدم وجود نص واضح ينظم التوقيت بين استقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة.
أكد النائب مهلهل المضف أن الاقتراح بقانون الذي تقدّم به لتنظيم المشاورات التقليدية سيساهم، في حال إقراره، بتعزيز الحياة الديموقراطية وتطبيق الدستور نصّا وروحا، خاصة أنه يلزم بتّ طلب استقالة الحكومة خلال 15 يوما من تقديمها، وأن يكون الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة خلال 15 يوما من تاريخ قبول الاستقالة، ويأتي ذلك اتساقا مع رغبة الآباء المؤسسين واضعي الدستور.وقال المضف لـ «الجريدة» إن الكويت عاشت فترات في فراغ دستوري بسبب مواقف متباينة منوعة، وهو الأمر الخطير الذي يشكّل معه تعطيل غير مباشر لمواد الدستور، وأضاف أن قانون المشاورات التقليدية يعزز مفهوم النظام البرلماني ويطبق النصوص الدستورية بشكل متكامل، كما أن القانون يعدّ استكمالا لبرنامجنا الانتخابي الذي أساسه النهوض بمستوى العمل البرلماني وتحقيق الديموقراطية الحقيقة، وهو الأمر الذي دعوت إليه في عدة مناسبات، كما أن القانون يبتّ حقوق المساءلة السياسية وعدم تعطيل عمل السلطة التشريعية.وأعرب النائب عن أمله في أن تنجز اللجنة التشريعية تقريرها وتحيله إلى المجلس، وأن يتم إقراره قبل حلّه، وفي حال عدم التمكن من تمريره، فإنه على المجلس المقبل استحقاق إعادة تقديمه وإقراره في بداية جلساته.
نص الاقتراح
وينص اقتراح تنظيم المشاورات التقليدية، في مادته الأولى، على أن تجرى المشاورات التقليدية دائما بعد قبول استقالة الوزارة التي يكون بتّها خلال أسبوعين من لحظة تقديمها، على أن يكون تشكيل الوزارة الجديدة خلال نفس الفترة.بينما جاء في المادة الثانية «يكون في مقدمة المشاورات التقليدية رئيس مجلس الأمة، ويتلوه رؤساء الجماعات السياسية، ولرئيس الدولة مشاورة من يرى فائدة أن يستطلع رأيه من رؤساء الوزارات السابقين ومن إليهم من الشخصيات السياسية». وقالت مادته الثالثة «على الشخصيات المذكورة في الفقرة الأولى من المادة السابقة بعد اللقاء مباشرة، كل على حدة، إعلام الرأي العام بموجز مشورته، والإعلان عن الأسماء التي رشّحها لرئاسة الوزارة الجديدة إن وجدت».وفي حيز المذكرة الإيضاحية لاقتراح قانون بتنظيم المشاورات التقليدية على الآتي: «جاء هذا القانون إنفاذا للمبدأ الدستوري الوارد في المذكرة التفسيرية لشرح المادة 56 من الدستور، الذي قرر أن المشاورات التقليدية يتقدمها رئيس مجلس الأمة، إذ عرّف النص المشار إليه المشاورات التقليدية بالتالي:«هي المشاورات التي يستطلع بموجبها رئيس الدولة وجهة نظر الشخصيات السياسية صاحبة الرأي في البلاد، وفي مقدمتها رئيس مجلس الأمة، ورؤساء الجماعات السياسية، ورؤساء الوزارات السابقين الذين يرى رئيس الدولة أنه من المفيد أن يستطلع آراءهم، ومن إليهم من أصحاب الرأي السياسي».وقالت: بالإضافة إلى ما سبق، فإن الإشارة للجماعات السياسية جاءت تأكيدا لمبدأ السيادة الشعبية الذي هو جوهر الديموقراطية وعمادها، وتمثّل العمود الفقري في شعبية الحكم (الطعن رقم 1 لسنة 2000 بالجلسة المنعقدة للحكم بتاريخ 1/ 5/ 2006م المحكمة الدستورية).ولما ميّز المؤسسون في صياغتهم للنص بين شخصيات المشاورات، إذ قدموا رئيس مجلس الأمة على رؤساء الوزارات السابقين، مع ما تعيده إضافة كلمة «السابقين» إلى رؤساء الوزارات من معنى دون إضافتها إلى رئيس مجلس الأمة، فيكون قصد المؤسسين بذلك أن يستطلع رئيس الدولة أول ما يستطلع وجهة نظر رئيس الفصل التشريعي الجديد لا الرئيس السابق، كما جرت الممارسة العملية في المشاورات التقليدية من دعوة رؤساء مجلس الأمة السابقين.وأضافت: لذلك جاءت المادة الأولى لتحديد مواعيد قبول الاستقالة ومدة تشكيل الوزارة الجديدة حتى لا يكون الدستور عرضه للفراغ الذي يحول دون تمكين إتمام العملية الديموقراطية بين الحاكم والمحكوم، وذلك إنفاذا لنص المادة رقم 87 من الدستور التي نصت على «استثناء من أحكام المادتين السابقتين، يدعو الأمير مجلس الأمة لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس في خلال أسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات، فإن لم يصدر مرسوم الدعوة خلال تلك المدة اعتُبر المجلس مدعوا للاجتماع في صباح اليوم التالي للأسبوعين المذكورين، مع مراعاة حكم المادة السابقة، وإذا كان تاريخ انعقاد المجلس في هذا الدور متأخرا عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة 86 من الدستور، خفضت مدة الانعقاد المنصوص عليها في المادة 85 بمقدار الفارق بين الميعادين المذكورين. «ثم رتبت المادة الثانية الشخصيات التي ستجرى معها هذه المشاورات مقدمة رئيس مجلس الأمة على غيره، يتلوه رؤساء الجماعات السياسية الذين يترأسون التنظيمات السياسية ذات المشاركة النيابية والانتخابية، ولو كان تأسيس هذه التنظيمات في غياب قانون ينظمها، لتترك المادة الخيار بعدها لرئيس الدولة بمشاورة من شاء ممن يرى فائدة باستطلاع رأيه من رؤساء الوزارات السابقين ومن إليهم من الشخصيات السياسية كالوزراء السابقين وأعضاء الفصول التشريعية لمجلس الأمة ومرشحي الانتخابات النيابية الحاصلين على نتائج تنافسية تؤهلهم للعضوية الاحتياطية، دون أن يشمل التشاور رئیس حكومة تصريف العاجل ولا أعضاءها.وتعزيزا لمبدأ الشفافية ورقابة الرأي العام جاءت المادة الثالثة ملزمة رئيس مجلس الأمة ورؤساء الجماعات السياسية إعلام الرأي العام بموجز مشاوراتهم وإعلان الأسماء المرشحة لرئاسة الوزارة إن وجدت، وكان هذا التمييز بين هؤلاء الشخصيات وغيرهم بسبب تحديدهم من قبل المذكرة التفسيرية للمادة 56 من الدستور تحديدا يفهم منه خصوصية دور تلك الشخصيات، وهي شخصيات ممثلة لكتل سياسية عريضة تتطلب الإعلان عن مواقفها في أحداث مهمة من مثل المشاورات، فيما تركت المذكرة التفسيرية للمادة بقية الشخصيات لتقدير رئيس الدولة.