تقدم النائب أحمد الشحومي باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 115 لسنة 2014 بإنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري،

ونص على أن تضاف فقرة ثانية للمادة 15 من القانون رقم 115 لسنة 2014 المشار إليه نصها الآتي: «تكون رقابة ديوان المحاسبة على أعمال الهيئة رقابة لاحقة مدة 5 سنوات من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون».

Ad

كما نص على أن يستبدل بنصي المادتين 17 و23 من القانون رقم 115 لسنة 2014 المشار إليه النصان الآتيان: لتكون المادة 17 يقدم مجلس إدارة الهيئة تقريراً مفصلاً عن الأعمال والخدمات التي تقدمها الهيئة الى مجلس الوزراء ومجلس الأمة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من بدء السنة المالية عن السنة المالية السابقة، على أن يشمل التقرير حسابات الهيئة، وتقرير مراقب الحسابات.

وليكون نص المادة 23: لا تخضع أعمال الهيئة لأحكام قانون المناقصات العامة، ويصدر المجلس القرارات اللازمة لتنظيم الشؤون المالية والإدارية، بما في ذلك اللوائح اللازمة للتوريد والمقاولات والتعاقد على المشروعات وكل أعمال المناقصات والمزايدات، وتسري احكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار اليه على العاملين بالهيئة.

ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون: صدر القانون رقم (115) لسنة 2014 بشأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري مستهدفة تهيئة كافة السبل للهيئة ومنظومة نقل بري حديثة وآمنة واقتصادية، والإشراف عليها وصيانتها لتحقيق رؤية الدولة، وتتمتع بجميع الصلاحيات والاختصاصات التي تكفل لها تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مجالها.

وبالنظر إلى أسباب تأخير الهيئة عن تنفيذ العديد من مشاريع الطرق المختلفة وصيانتها، والذي انعكس سلبا على مستوى وجودة الطرق في البلاد، فقد كان أحد الأسباب طول إجراءات الهيئة والاعتماد من قبل «المحاسبة» على ضوء ما يطرح من مناقصات، فبات من اللازم النظر في إعفاء الهيئة من إجراءات العرض على الجهاز المركزي للمناقصات العامة، ومن موافقات «المحاسبة» المسبقة عند تنفيذ مشروعاتها.

ولكون أموال الهيئة تعد من الأموال العامة، فإنه من اللازم مراعاة الحفاظ عليها بإلزام الهيئة بتقديم تقرير سنوي لمجلس الأمة عن الموقف المالي لميزانياتها بشأن ما ينفذ من مشاريع، والإجراءات التي اتبعت في شأنها، وبالنظر إلى ما سبق العمل به من إعفاء المؤسسة العامة للرعاية السكنية من الخضوع لأحكام القانون رقم (9) لسنة 2019 بشأن المناقصات العامة وأحكام القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة مدة 5 سنوات، وتجديد المدة نفسها لاحقا، وأدى تطبيقه بالفعل إلى زيادة الإنجازات، لذلك فإن من الملائم العمل على تجديد هذا الإعفاء للهيئة مدة 5 سنوات أخرى تبدأ من تنفيذ هذا القانون، مع التقيد بتقديم تقرير سنوي لمجلس الأمة عن الموقف المالي للهيئة.