صالح العتيقي يقدّم بلاغاً للنيابة بشأن مكتب «استثمار لندن»

• ضد الرشيد والغنيمان لامتناعهما عن فصل موظف يوناني فيه مرتبط بإسرائيل
• البلاغ الثاني للعتيقي بعد تقديمه الأول ضد نفس الموظف في 20 مايو الماضي

نشر في 27-07-2022
آخر تحديث 27-07-2022 | 00:07
وزير المالية عبدالوهاب الرشيد والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار غانم الغنيمان ورئيس مكتب الاستثمار الكويتي السابق في لندن، صالح العتيقي
وزير المالية عبدالوهاب الرشيد والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار غانم الغنيمان ورئيس مكتب الاستثمار الكويتي السابق في لندن، صالح العتيقي
قدّم رئيس مكتب الاستثمار الكويتي السابق في لندن، صالح العتيقي، بلاغاً ثانياً إلى النيابة العامة، أمس، ضد وزير المالية عبدالوهاب الرشيد، والعضو المنتدب غانم الغنيمان، لامتناعهما عن فصل موظف يوناني يعمل بمكتب الاستثمار في لندن، رغم علمهما بارتباطه بملكية إحدى الشركات التابعة للكيان الإسرائيلي.

وطلب العتيقي، في بلاغه من النيابة، إحالة الرشيد إلى لجنة التحقيق الدائمة بمحكمة الوزراء للتحقيق في أسباب الإبقاء على هذا الموظف، مؤكداً أن عدم فصله يمثّل مخالفة لقانون مقاطعة إسرائيل وعدم التعامل معها.

وكان العتيقي قد تقدّم إلى النيابة في 20 مايو الماضي ببلاغ أول بشأن الموظف نفسه، وبناء عليه خاطب النائب العام وزير المالية في 30 يونيو للرد على ما ورد في البلاغ، غير أن الرشيد - وفقاً للبلاغ - لم يتخذ أي إجراء أو يردّ على كتاب النائب العام.

وفيما يلي نَصّ البلاغ:

السيد المستشار/ النائب العام - المحتــــرم

تحية طيبة... وبعد، الموضوع: بلاغ ضد معالي وزير المالية، وفقاً لنص المادة 3 من القانون رقم 88 لسنة 1995 بشأن محاكمة الوزراء.

مقدمه لسيادتكم: صالح أحمد العتيقي، كويتي الجنسية، وأحمل بطاقة مدنية رقم (----) بشخصي وبصفتي الرئيس التنفيذي لمكتب الاستثمار الكويتي في لندن حتى تاريخ 21/ 7/ 2022.

وموطني المختار: مكتب ميسان للمحاماة والاستشارات القانونية الكائن في منطقة شرق - شارع الشهداء - مجمع الحمراء - الدور السادس عشر.

(شاكٍ) ضــــد:

1) وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار بصفته. (مشكو في حقّه)

** ***

وأتشرف بعرض الآتي:

حيث إنه سبق لي التقدم إلى سيادتكم بتاريخ 30/ 5/ 2022 بصفتي الرئيس التنفيذي لمكتب الاستثمار الكويتي في لندن، التابع للهيئة العامة للاستثمار بالبلاغ الرسمي المقيد برقم 2803/ 2022 – رقم آلي 221609500، ضد «...» يوناني الجنسية، ويحمل جواز سفر رقم «...»، وقد تضمّن البلاغ الوقائع التالية:

1) الموظف «...» يوناني الجنسية، هو أحد العاملين بمكتب الاستثمار الكويتي في لندن بوظيفة Associate في إدارة الاستراتيجية، وذلك اعتباراً من تاريخ 6 /1/ 2020، وإنه توجد شكوك ودلائل عن توافر شبهة إفشاء أسرار تتعلق بأمن الاقتصاد الوطني لدولة الكويت إلى جهات خارجية، وشبهة التآمر للإضرار بمرفق مهم وحساس جدا لدولة الكويت، وشبهة إفشاء أسرار الدولة الخاصة بصندوق الأجيال القادمة، وشبهة التخابر والتآمر مع دولة أجنبية بحقه.

2) حيث تبين لنا بتاريخ 19 /5/ 2022 في مكتب الاستثمار الكويتي في لندن أن الموظف المذكور يقوم بالعمل لدى شركة خاصة أخرى، بالمخالفة لعقد العمل المبرم معه، وبالمخالفة للوائح مكتب الاستثمار الكويتي، إذ تبين أنه يعمل رئيساً تنفيذياً لإحدى الشركات في فنلندا Truly Protect OY بالإضافة إلى تملّكه حصة فيها، وأن الشركاء في هذه الشركة من ضمنهم أعضاء سابقون في الجيش الإسرائيلي وسلاح الجو ووحدة الجيش الإلكترونية الإسرائيلية، وتقوم الشركة بإبرام عقود وصفقات مع الكيان الصهيوني، فضلاً عن امتلاكها حصة في شركة إسرائيلية بالاسم ذاته Truly» Protect Israel».

3) ونظراً لحساسية منصب الموظف واطّلاعه على نظام العمل في مكتب الاستثمار ومحافظ صندوق الأجيال القادمة، وفي ضوء أن المكتب يقوم بإدارة العديد من محافظ وصناديق الاستثمار المملوكة للدولة، ومنها صندوق الأجيال القادمة، الذي يعدّ إحدى دعامات أمن الكويت الاقتصادي، وقد تعمّد الموظف المذكور إخفاء عمله كرئيس تنفيذي في شركة أخرى منذ أكتوبر 2020، الأمر الذي ساند صحة الشكوك والشبهات التي تحيط به.

والوقائع السالفة البيان ثابتة في حق الموظف المذكور من خلال الأدلة التالية:-

أولاً: محضر اجتماع شركة ترولي بروتكت ثابت به تعيين الموظف المذكور مديرا عاما تنفيذيا لها.

ثانياً:- طلب تسجيل شركة ترولي بروتكت إسرائيل المحدودة ثابت به أن شركة ترولي بروتكت فنلندا أحد الشركاء بها، والتي يتملك الموظف المذكور في تلك الأخيرة حصة قدرها (0.6%) من إجمالي قيمة الحصص بالشركة.

4) وقد تم اكتشاف هذه الأفعال بعد قيام الموظف المذكور بأفعال وتصرفات غير مشروعة، تثير الريبة وعلامات الاستفهام، سواء من حيث الأشخاص الذين يقوم بالتواصل معهم، أو طبيعة التصرفات التي يقوم بها، ومنها تمثيل المكتب أثناء قيامه بإجازة طارئة في مؤتمر رسمي وتقديم نفسه باعتباره قائما على إدارة إحدى المحافظ الاستثمارية المملوكة للهيئة العامة للاستثمار، من خلال مكتب الاستثمار الكويتي في لندن، والتعامل بهذه الصفة مع مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية والشركات التي قد يستثمر المكتب فيها، بالإضافة الى مؤسسات تستثمر بالعملات الرقمية والمحظور على المكتب الاستثمار فيها، فضلاً عن قيامه بالتواصل مع صحفية تعمل في جريدة الفاينانشل تايمز، وإفشائه معلومات سرية خاصة بمكتب الاستثمار الكويتي خلال تواصله معها دون أن يكون مفوضاً أو مأذوناً له بذلك.

ووصف أداء مكتب الاستثمار بتحقيق معدلات أداء سلبية، كما أفشى معلومات عن محافظ صندوق الأجيال القادمة، وهي معلومات لا يملك المشكو في حقه الثاني الحديث عنها بوصفها معلومات سرية وخاصة باقتصاد الدولة وأمنها الداخلي والخارجي معاً، بالإضافة لكون هذه المعلومات غير صحيحة، ومن شأنها إثارة البلبلة لدى الرأي العام الكويتي والعالمي، وإضعاف الثقة في الصندوق السيادي الكويتي.

5) فضلاً عن ذلك، فقد تبين أن الموظف المذكور يتواصل بشكل مستمر مع أشخاص من ذوي وظائف قيادية سابقة بالمكتب، وكذلك مع شاغلي بعض المناصب الحالية بالهيئة العامة للاستثمار، ويستقي معلوماته من خلال تواصله معهم، ومن بينهم السيد/ «...» والذي كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي السابق في مكتب الاستثمار، والسيد/ حسين الحليبي، والذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة سانت مارتن التابعة لحكومة دولة الكويت، وهو موظف منتدب من الهيئة العامة للاستثمار، والسيدة/ «...» المديرة التنفيذية لإدارة الاستثمارات البديلة في الهيئة العامة للاستثمار، والسيدة/ «.... «، وهي موظفة في إدارة الأسهم في الهيئة العامة للاستثمار، وموظفة سابقة في مكتب الاستثمار، الأمر الذي حدا بالشاكي إلى إنذاره شفوياً وكتابياً عدة مرات بضرورة الالتزام بلوائح العمل بمكتب الاستثمار والالتزام بتعليمات رؤسائه في العمل، والحفاظ على سرية المعلومات التي يطلع عليها بحكم طبيعة عمله، وعدم إفشاء أسرار المكتب لأي شخص خارج مكتب الاستثمار أيا كانت صفته أو علاقته السابقة أو الحالية بالمكتب إلا في نطاق وحدود العمل المكلف به، وما تفرضه عليه لوائح وتعليمات العمل، بيد أنه ضرب عرض الحائط بشأن هذه التنبيهات، ولم يعرها أي اهتمام.

6) وفي ظل هذه الإخلالات من الموظف المذكور فقد تم إبلاغ العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار / غانم الغنيمان بصفته الرئيس الأعلى للشاكي عن تصرفات وسلوكيات الموظف المذكور عدة مرات، سواء شفهياً من خلال الهاتف أو خطياً من خلال البريد الإلكتروني، وذلك خلال الفترة من مارس 2022 حتى يونيو الماضي، وتم تقديم كافة الأدلة على ذلك طي البلاغ سالف الذكر.

7) ونظراً لعدم اتخاذ المشكو في حقه بصفته وزيرا للمالية ورئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار لأي إجراء تجاه الموظف المذكور، رغم علمه بالواقعة بعد إبلاغه بكتاب تم توجهيه إليه متضمناً شرحا لمسلك العضو المنتدب بالهيئة العامة للاستثمار مع واقعة الموظف المذكور، حيث تم تسليمه لمديرة مكتبه بتاريخ 21/ 6/ 2022.

8) كما أنه تم توجيه طلب إفادة من مكتب المستشار النائب العام إلى المشكو في حقه للإفادة بشأن البلاغ المقدم من الشاكي بطلب الإفادة حول البلاغ المقدم من الشاكي ضد الموظف المذكور، إلا أن المشكو في حقه لم يقم باتخاذ أي اجراء قبل الموظف المذكور او مسلك العضو المنتدب.

9) ولما كان المشكو في حقه لم يقم باتخاذ أي اجراء ضد الموظف المذكور بالرغم من ثبوت ارتباطه بالكيان الصهيوني الإسرائيلي بما يعد ارتضاء وقبولاً منه لبقاء هذا الموظف منه بصفته الرئيس الأعلى للهيئة العامة للاستثمار وهو ما يعد مخالفة لاحكام القانون رقم (21) لسنة 1964 في شأن مقاطعة إسرائيل وحيث إن المشرع نص فى المادة الأولى على أنه:

«يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقاً مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل، أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما أقاموا وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية أو أي تعامل آخر أياً كانت طبيعته، وتعتبر الشركات والمنشآت أياً كانت جنسيتها التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة فى إسرائيل في حكم الهيئات والأشخاص المحظور التعامل معهم طبقاً للفقرة السابقة حسبما يقرره المشرف على شئون المقاطعة وفقاً لتوصيات مؤتمر ضباط الاتصال».

• وحيث أن الجرائم الواقعة على أمن الدولة هي تلك الجرائم التي تطال شخصية الدولة وحقوقها الأساسية في الداخل والخارج وتقوم بحمايتها التشريعات الجزائية من خلال تحديد الأفعال غير المشروعة المخلة بأمنها وتقرير العقوبات المشددة بشأنها، وقد أفرد المشرع الكويتي لهذه الجرائم القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء إذ نص في المادة (15) من القانون على أنه:

«يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل كويتي أو مستوطن في الكويت أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت من شأنه الأضرار بالمصالح القومية للبلاد.»

• وفي المادة (11) من ذات القانون على أنه:

«يعاقب بالإعدام كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها أو أفشى إليها أو إليه بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة سراً من أسرار الدفاع عن البلاد أو توصل بأية طريقة إلى الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها وكذلك كل من أتلف لمصلحة دولة أجنبية شيئاً يعتبر سراً من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به».

• وفي المادة (17) من ذات القانون على أنه:

«يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة أخباراً أو معلومات أو أشياء أو مكاتبات أو وثائق أو خرائط أو رسوماً أو صوراً أو غير ذلك مما يكون خاصاً بالمصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو المؤسسات ذات النفع العام وصدر أمر من الجهة المختصة بحظر نشره أو إذاعته».

• وفي المادة (21) من ذات القانون على أنه:

يعاقب باعتباره شريكاً في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل:

أ - كل من كان عالماً بنيات الجاني وقدم إليه إعانة أو وسيلة للتعيش أو للسكنى أو مأوى أو مكاناً للاجتماع أو غير ذلك من التسهيلات، وكذلك كل من حمل رسائله أو سهل له البحث في موضوع الجريمة أو إخفائه أو نقله أو إبلاغه.

ب - كل من أخفى أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال في ارتكاب الجريمة أو تحصلت منها وهو عالم بذلك.

ج - كل من أتلف أو اختلس أو أخفى أو غيّر عمداً مستنداً من شأنه تسهيل كشف الجريمة وأدلتها أو عقاب مرتكبيها.

ويجوز للمحكمة فى هذه الأحوال أن تعفى من العقوبة أقارب الجاني وأصهاره إلى الدرجة الرابعة إذا لم يكونوا معاقبين بنص آخر في القانون.

• كما أنه من المقرر في ذات قضاء التمييز أنه:-

«النص في المادة 30 من القانون رقم 31 لسنة 1971 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 على أن: (تحظر الجمعيات أو الجماعات أو الهيئات التي يكون غرضها العمل على نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية بطرق غير مشروعة أو إلى الانتقاض بالقوة على النظام الاجتماعي أو الاقتصادي القائم في البلاد، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة المنظمون والداعون للانضمام إلى الهيئات المشار إليها، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات كل من اشترك في هذه الهيئات وهو عالم بالغرض الذي تعمل له)، يدل على أن الركن المادي لجريمة تنظيم تلك الكيانات المحظورة والاشتراك فيها يتحقق بكل نشاط أيا كان نوعه أو قدره يساهم به الجاني في مشروع يتسم بقدر من التنظيم أيا كانت صورته - جمعية أو جماعة أو هيئة - وأيا كان مسماه، بهدف تحقيق غرض مما نص عليه في هذه المادة، وأن العبرة في قيام هذه الجمعيات أو الجماعات أو تلك الهيئات وعدم مشروعيتها واعتبارها محظورة ليست بصدور تصريحات أو قرارات باعتبارها كذلك، ولكن العبرة في ذلك بالغرض الذي تهدف إليه والوسائل التي تتخذها للوصول إلى ما تتغياه، ويتحقق القصد الجنائي فيها بتوافر علم الجاني بالمشروع والغرض منه، وأن تتجه إرادته إلى تحقيق هذا الغرض، ولو لم يتم ذلك فعلا، وتقدير توافر كل من تنظيم تلك الكيانات المحظورة والاشتراك فيها»

(الطعن رقم 1134 لسنة 2015 (تمييز جزائي-2) - جلسة 28 مايو سنة 2016)

وحيث إن سكوت المشكو في حقه وامتناعه عن إنهاء خدمات الموظف أو اتخاذ أي إجراء آخر ضده، بل والإصرار على استمراره في العمل، يُدين المشكو في حقه بالجرائم المنصوص عليها في المواد أرقام (17، 21) من القانون رقم31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء، إذ يُعد هذا السكوت والامتناع عن مواجهة الموظف المذكور بما هو منسوب إليه من اتهامات واتخاذ الإجراءات اللازمة بصددها بمثابة اشتراك معه بطريق الاتفاق اللاحق سكوتاً وقعوداً عن التصدي له عما اقترفه من جرم اتصاله بمخابرات دولة إسرائيل، وما قد يكون استتبع ذلك من إفشاء أسرار مكتب الاستثمار الكويتي لصالح دولة معادية بحسب القانون الكويتي، وذلك في حال ثبوت شبهة الجرائم المنصوص عليها في ذات المواد بحق الموظف المذكور

وحيث إن التبليغ عن الجرائم من الحقوق المخولة للأفراد، بل من الواجبات المفروضة عليهم والتي يترتب على الامتناع عن أدائها وقوع الممتنع تحت طائلة العقاب، وفقا لما تقضي به المادة 14 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، ومن ثم فهو حق لكل من يباشره في حدود القانون.

وحيث إن المقرر بنص المادة (1) من قانون محاكمة الوزراء رقم 88 لسنة 1995 أنه:

«تسري احكام هذا القانون على كل وزير عضوا في مجلس الوزراء بشأن ما يقع منه من جرائم ورد النص عليها في المادة الثانية من هذا القانون حتى لو ترك الوزير وظيفته بعد وقوع الجريمة لأي سبب، سواء بصورة نهائية أو بتوليه مهام وزارة أخرى أو كان وقت وقوع الجريمة وزيرا بالانابة فيها».

وفي المادة (2) من ذات القانون أنه:

«يعاقب الوزير بالعقوبات المقررة قانونا، إذا ارتكب في تأدية اعمال وظيفته جريمة من الجرائم الاتية.

– جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي والجرائم المتعلقة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في القانون رقم 1970/31.

– جرائم الموظفين والمكلفين بخدمة عامة المنصوص عليها في قانون الجزاء.

– الجرائم المنصوص عليها في قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962.

– الجرائم المتعلقة بسير العدالة او التأثير عليها المنصوص عليها في قانون الجزاء.

ـ- الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية الأموال العامة رقم 1 لسنة 1993.

وفي المادة (3) على أنه:

«تختارهم الجمعية العامة للمحكمة لمدة سنتين، كما تختار اثنين آخرين كعضوين احتياطيين لإكمال تشكيل اللجنة في حالة غياب أحد الأعضاء الأصليين أو قيام مانع لديه، وتختص هذه اللجنة دون غيرها، بفحص البلاغات التي تقدم مكتوبة وموقعة إلى النائب العام وحده، ويجب إحالة البلاغ إلى اللجنة، في خلال يومين على الأكثر.

تتولى اللجنة بصفة سرية، بحث مدى جدية البلاغ، ويجب عليها فور وصول البلاغ إليها، إخطار الوزير ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة بذلك. وللوزير موافاة اللجنة بمذكرة متضمنة ملاحظاته على البلاغ.

للجنة دعوة المبلغ لسماع أقواله أو اتخاذ أي إجراء يقتضيه هذا البحث، ولها كل الاختصاصات المقررة قانوناً لسلطات التحقيق عدا ال‘جراءات التي تنطوي على مساس بشخص الوزير أو حرمة مسكنه، فإذا تبين لها جدية البلاغ، أمرت بالسير في الإجراءات ومباشرة التحقيق بنفسها أو بندب واحد أو أكثر من أعضائها لإجرائه، أما إذا تبين لها عدم جدية البلاغ أمرت بحفظه نهائياً، ويجب أن يكون قرار الحفظ مسبباً.

وفي المادة رقم (4) على أنه:

للجنة التحقيق المنصوص عليها في المادة السابقة في سبيل أداء مهمتها، كافة الاختصاصات المقررة قانوناً لسلطات التحقيق، ولها كذلك سلطة مد الحبس الاحتياطي المقررة لرئيس المحكمة طبقاً للمادة 69 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

تخطر اللجنة النائب العام كتابة بالموعد المحدد لبدء التحقيق قبل وقت كافٍ وعليه أو من ينيبه من المحامين العامين الكويتيين أن يحضر جلسات التحقيق، وله أن يبدي ما يراه من طلبات.

يجب لصحة الأمر الصادر بالقبض على الوزير أو بحبسه احتياطياً أو بتفتيش شخصه أو مسكنه أو بمنعه من السفر أو بأي إجراء تحفظي آخر مما ورد النص عليه في المادة 24 وما بعدها من القانون رقم 1 لسنة 1993 المشار إليه، أن يكون صادراً من اللجنة مجتمعة حتى ولو باشر التحقيق واحد أو أكثر من أعضائها.

يكون التظلم من الأمر الصادر بأحد الإجراءات التحفظية المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 1993 المشار إليه، طبقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فيه أمام المحكمة المنصوص عليها في المادة 9 منه.

يجب رفع الحصانة النيابية قبل اتخاذ أي إجراء جزائي ضد الوزير، طبقاً للأحكام المقررة في القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار إليه.

لذلك فإنني أتقدم إلى سيادتكم بالبلاغ الماثل عن الوقائع المذكورة أعلاه مؤيداً بالمستندات المرفقة طيه، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المشكو في حقه (وزير المالية) بإحالة هذا البلاغ إلى لجنة التحقيق الدائمة في محكمة الوزراء للتحقيق معه في الجرائم محل هذا البلاغ أو أية وقائع أخرى تكشف التحقيقات التي تجريها اللجنة مع الوزير المشكو في حقه عنها وذلك إعمالاً لاحكام القانون رقم 88 لسنة 1995 بشأن محاكمة الوزراء.

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام،

الشاكي

صالح أحمد العتيقي

الموظف اليوناني رئيس تنفيذي لشركة فنلندية تضم أعضاء سابقين في الجيش الإسرائيلي وتبرم عقوداً وصفقات مع الكيان الصهيوني

الموظف المشكو سرّب معلومات غير صحيحة من شأنها إثارة البلبلة وإضعاف الثقة في الصندوق السيادي الكويتي

المذكور يتواصل باستمرار مع قياديين سابقين بالمكتب ومع شاغلي بعض المناصب الحالية بالهيئة

مثّل المكتب أثناء قيامه بإجازة طارئة في مؤتمر رسمي وقدم نفسه قائماً على إدارة إحدى المحافظ الاستثمارية المملوكة لهيئة الاستثمار

أفشى لصحافية تعمل في جريدة فاينانشال تايمز معلومات سريّة خاصة بمكتب الاستثمار الكويتي
back to top