علمت «الجريدة» أن وزارة الخارجية أبدت تحفظها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن بعض المواد التي تضمنها مشروع قانون العمل الخيري الإنساني، الذي تسعى «الشؤون» جاهدة إلى إقراره، ليرى النور خلال الفترة المقبلة، لاسيما عقب دخوله مراحله الأخيرة بعد موافقة لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية عليه وإحالته إلى مجلس الأمة في مارس الماضي.

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن «الخارجية» خاطبت، في الفترة الماضية، وكيل الوزارة بشأن بعض التعديلات التي أُدخلت على مشروع القانون السالف ذكره من اللجنة المشتركة العليا لتنظيم وتطوير العمل الخيري، التي ترى أنها جاءت غير مراعية لملاحظاتها المعنية بمهامها واختصاصاتها، إضافة إلى افتقار مشروع القانون وتعديلاته إلى مبدأ الشمولية، إذ أغفلت «الشؤون» 5 جهات فاعلة في حقل العمل الإنساني الخيري هي، الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، جمعية الهلال الأحمر، الأمان العامة للأوقاف، بيت الزكاة، الفرق التطوعية والمدرجة تحت مظلة بعض مؤسسات العمل الخيري.

Ad

العمل الخيري الخارجي

وذكرت المصادر، أن «الخارجية» تحفّظت أيضاً على عدم مراعاة دورها بالإشراف على العمل الخيري الخارجي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء (867/2001) بشأن ضوابط واشتراطات جمع التبرعات، وعدم تضمين هذا الدور في مشروع القانون، لافتة إلى أنه من بين المواد التي أبدت «الخارجية» تحفظها عليها البند الثالث من المادة الثالثة بمشروع القانون، التي اقترحت الجمعيات الخيرية إضافة كلمة جميع إليها لتكون «قبول (جميع) التبرعات الخارجية بغرض المساهمة في مشروع خيري إنساني محدد ومرخص»، غير أن «الخارجية» أبدت تحفظها على هذه الكلملة معتبرة إياها «تزيّداً تشريعياً».

وأضافت أن «وزارة الخارجية اقترحت إضافة عبارة (بما لا يتعارض مع مرسوم اختصاصاتها) إلى المادة رقم (41) من مشروع القانون باب الأحكام الختامية لتكون (تنفّذ المؤسسات الخيرية الإنسانية برامجها وأنشطتها ومشروعاتها باستقلالية تامة وفقاً للاختصاصات والصلاحيات الممنوحة لها بموجب هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بهذا الخصوص، بما لا يتعارض مع مرسوم اختصاصات وزارة الخارجية)، إذ وافقت «الشؤون» والجمعيات الخيرية على اقتراح الوزارة».

وبينت المصادر، أن الاجتماعات التي عقدت أخيراً لأعضاء وممثلي اللجنة المشتركة العليا لتنظيم وتطوير العمل الخيري أفضت إلى اتفاق «الشؤون» وممثلي الجمعيات على ادخال بعض التعديلات على مواد مشروع القانون، منها استبدال كلمة (الاقتصادية) بـ (التنموية) في البند الثاني من المادة الثانية لتكون (تعمل مؤسسة العمل الخيري الإنساني داخل الكويت وخارجها على تنمية المجتمعات من خلال تمويل وتنفيذ المشاريع الخيرية والإنسانية في المجالات التنموية والاجتماعية والتعليمية والصحية... وغيرها)، كما تم تعديل نص المادة رقم (30) من مشروع القانون لتكون (يجوز للوزير المختص بقرار مسبب عزل أحد أو بعض أعضاء مجلس الإدارة، إذا ثبتت مخالفته لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة والنظام الأساسي للمؤسسة).

الحبس والغرامة المالية

وأشارت المصادر إلى أنه من بين المواد التي عدّلت نص المادة (38) من مشروع القانون، إذ تم تعديل الصياغة بإلغاء الحُكم الإجباري بالمصادرة على الأموال وجعله جوازياً، مع رغبة الجمعيات الخيرية أن تؤول الأموال المصادرة إلى جمعية خيرية أخرى تؤدي ذات النشاط حسب ما تحددة وزارة الشؤون أو النظام الأساسي، مبينة أن نص المادة عقب التعديل هو (مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على 5 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يجمع تبرعات دون الحصول على تصريح من الوزارة، ومصادرتها).

وأضافت المصادر أنه «بشأن المادة رقم (13) من مشروع القانون تم الاتفاق بين الوزارة والجمعيات على الغاء الجزء الخاص بعد جواز إعادة انتخاب عضو مجلس الإدارة لأكثر من 3 دورات متتالية أو خمس متفرقة، أما المادة (42) من مشروع القانون ترى الوزارة التأكيد على أن النظام الأساسي إلزامي، في حين تراه الجمعيات أن يكون استرشادياً».

جورج عاطف *