أعلنت هيئة أسواق المال صدور قرار مجلس التأديب رقم (2022/52 مجلس تأديب) (198-2021/220 - 2022/05 هيئة) وتوقيع عقوبة الغرامة ضد: 1- أحمد جاسم القمر – حساب تداول رقم (2132132). 2- نجاة عبد العزيز المطوع - حساب تداول رقم (106701) لمخالفتهما قواعد سلوكيات السوق.

وجاء القرار بواقع تغريم القمر 150 ألف دينار وإلزامه برد 519 ألفاً والمطوع بغرامة بـ 150 ألفاً وإلزامها برد 65 ألفاً للأسباب التالية:

Ad

أولاً: أحمد جاسم القمر، حساب تداول إلكتروني رقم (2132132)، لثبوت مخالفته حكم الفقرة (ج) من البند (1) والبند (3) والبند (6) من المادة (3- 5) من الكتاب الرابع عشر (سلوكيات السوق) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

ثانياً: نجاة عبدالعزيز المطوع - والدة المحال الأول، (رقم تداول: 106701)، لثبوت مخالفتها حكم الفقرة (ج) من البند (1) من المادة (3- 5) من الكتاب الرابع عشر (سلوكيات السوق) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

إذ ثبت للهيئة لدى متابعة جلسات التداولات التي تمت ببورصة الكويت خلال الفترة من 22/6/2021 حتى 30/11/2021 قيامهما من خلال استخدامهما معرف رقمي (IP address) واحد بما يلي:

أولاً: التعاملات على أسهم شركة من 22 يونيو حتى 30 نوفمبر 2021

وذلك لقيامهما خلال للفترة من 22/06/2021 الى 30/11/2021 بتداولات على السهم شابها خداع لجمهور المتداولين، مما أدى لتحقيق كل من المتداولة نجاة عبدالعزيز بدر المطوع من خلال حسابها الإلكتروني (رقم 106701) والمتداول أحمد جاسم القمر من خلال حساب التداول الخاص به رقم (2132132) مكاسب غير مشروعة، وهو الأمر الذي استغلته المتداولة نجاة عبدالعزيز المطوع على المدى الطويل مما نتج عنه تحقيقها ربحاً من جراء هذه التداولات لمبلغ وقدره 11.964 ألف دينار وفقاً للتفصيل الوارد في مذكرة نتيجة التحقيق.

ثانياً: التداولات على سهم شركة من 25 أكتوبر حتى 21 نوفمبر 2021

ثبت للهيئة من خلال جلسة التداول المؤرخة 25/10/2021 على سهم الشركة قيام المتداول/ أحمد القمر من خلال حساب التداول الخاص به رقم (2132132)، بتنفيذ صفقات شراء مكثفة على السهم لكميات كبيرة نسبياً تتجاوز 10 ملايين سهم من أسهم الشركة وبمتوسط سعري 50 فلساً للسهم، إذ قام خلال فترة التداول بعد عمليات الشراء التي تمت بالتغريد من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» (aalgumar@)، عن سهم شركة إحدى الشركات، إذ قام باستغلال الفترة من 25/10/2021 إلى 21/11/2021 لتنفيذ صفقات بيع مكثفة لكامل الكمية وخروجه من قائمة كبار الملاك بالشركة بعد ذلك بمتوسط سعـري بلغ 77.4 فلساً للسهم الواحد، مما ترتب عليه تحقيق المتداول/ أحمد القمر ربحاً لمصلحته قدره 285.639 ألف دينار) كما حققت المتداولة نجاة المطوع من خلال ربحاً قدره 53.545 ألف دينار جراء تلك التداولات.

ثالثاً: التداولات على أسهم شركة بجلستي 2 و3 نوفمبر 2021

لقيام أحمد القمر في جلستي تداول يومي 2 و3 نوفمبر 2021 من خلال حساب الكتروني رقم (2132132)، بإتباع النهج المضلل المتمثل بالتأثير على جدول أوامر السهم من خلال تنفيذ صفقات شراء مكثفة على أسهم شركة لكميات كبيرة بلغت 5% من رأسمال الشركة، التي كانت بمتوسط سعري بلغ 55.86 فلساً (شراء)، إذ ثبت أن هذه التداولات تمت بالتزامن وبدعم من حساب المتداولة نجاة عبدالعزيز بدر المطوع من خلال خدمة التداول الإلكتروني (رقم تداول 106701) بتنفيذ صفقات شراء وبيع على أسهم شركة خلال نفس الفترة بغرض زيادة الزخم على تداول سهم، وكذلك قيامها بإلغاء لكمية كبيرة من أوامر الشراء، ثم قام بتاريخ 3/11/2021: بتنفيذ صفقات بيع مكثفة للكمية المشتراة بتاريخ 2/11/2021 وخروجه من قائمة كبار ملاك السهم وبمتوسط سعري بلغ 88.5 فلساً للسهم الواحد، علماً أنه ثبت أثناء قيامه بتنفيذ صفقات البيع قامت المتداولة نجاة عبدالعزيز بدر المطوع من خلال حساب تداولها الإلكتروني (رقم تداول 106701)، بإدخال أوامر شراء لكميات ضخمة (تصل لخمسة ملايين سهم) ويكون مصير أغلبها الإلغاء، وهذه الأوامر دعمت سجل الأوامر بشكل ملحوظ مما ساهم بتضليل عموم المتداولين بغرض زيادة الزخم على تداول سهم، ثم قام أحمد القمر بتاريخ 4/11/2021 ببيع الكمية المتبقية لديه من أسهم وبأسعار مرتفعة عن سعر الشراء، مما ترتب عليه تحقيقه ربحاً لمصلحته قدره 234.156 ألف دينار.

وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية:

أولاً: تغريم أحمد جاسم القمر، حساب تداول الكتروني لدى شركة الوطني للاستثمار – 1 رقم (2132132) مبلغ خمسين ألف دينار عن المخالفة الأولى المسندة اليه، وبوقفه عن التعامل بأي ورقة مالية في البورصة لمدة سنة من تاريخ صدور القرار.

ثانياً: تغريم أحمد جاسم القمر، حساب تداول الكتروني لدى شركة الوطني للاستثمار – 1 رقم (2132132) مبلغ خمسين ألف دينار عن المخالفة الثانية المسندة إليه، وبإلزامه برد مبلغ 285.693 ألف دينار، وبوقفه عن التعامل بأي ورقة مالية في البورصة لمدة سنة من تاريخ صدور القرار. على ان تبدأ مدة الوقف بعد الانتهاء من تنفيذ مدة الوقف في المخالفة الأولى.

ثالثاً: تغريم أحمد جاسم القمر، حساب تداول الكتروني لدى شركة الوطني للاستثمار – 1 رقم (2132132) مبلغ خمسين ألف دينار عن المخالفة الثالثة المسندة اليه، وبإلزامه برد مبلغ 234.156 ألف دينار، وبوقفه عن التعامل بأي ورقة مالية في البورصة لمدة سنة من تاريخ صدور القرار، على أن تبدأ مدة الوقف بعد الانتهاء من تنفيذ مدة الوقف في المخالفة الثانية.

رابعاً: تغريم نجاة عبدالعزيز المطوع - والدة المحال الأول، (رقم تداول: 106701) لدى شركة الوسيط للأعمال المالية، مبلغ خمسين ألف دينار عن المخالفة الأولى المسندة إليها، وبإلزامها برد مبلغ 11.964 ألفاً وبوقفها عن التعامل بأي ورقة مالية في البورصة لمدة سنة من تاريخ صدور القرار.

خامساً: تغريم نجاة عبدالعزيز المطوع - والدة المحال الأول، (رقم تداول: 106701) لدى شركة الوسيط للأعمال المالية، مبلغ خمسين ألف دينار عن المخالفة الثانية المسندة اليها، وبإلزامها برد مبلغ 53.545 ألفاً وبوقفها عن التعامل بأي ورقة مالية في البورصة لمدة سنة من تاريخ صدور القرار. على أن تبدأ مدة الوقف بعد الانتهاء من تنفيذ مدة الوقف في المخالفة الأولى.

سادساً: تغريم نجاة عبدالعزيز المطوع - والدة المحال الأول، (رقم تداول: 106701) لدى شركة الوسيط للأعمال المالية، مبلغ خمسين ألف دينار عن المخالفة الثالثة المسندة اليها، وبوقفها عن التعامل بأي ورقة مالية في البورصة لمدة سنة من تاريخ صدور القرار. على أن تبدأ مدة الوقف بعد الانتهاء من تنفيذ مدة الوقف في المخالفة الثانية».

إمكانية التظلم

نصت المادة 147 من قانون هيئة أسواق المال على أنه:

يجوز لكل من صدر بحقه جزاء من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون التظلم منه كتابة لدى الهيئة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره كتابة بالقرار، ويعتبر قرار الهيئة برفض التظلم نهائياً، ويجوز الطعن فيه أمام المحكمة المختصة، ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه بمثابة رفض له، وبالتالي فإن قرارات مجلس التأديب يمكن التظلم منها لدى مجلس مفوضي هيئة أسواق المال.

تغريم «الديرة» 20 ألف دينار

صدر قرار من مجلس التأديب رقم (2022/53 مجلس تأديب) (2022/13 هيئة) بتوقيع عقوبة الغرامة ضد شركة الديرة القابضة لمخالفتها قواعد الإفصاح والشفافية، وثبت للهيئة ما يلي:

أ‌) عدم قيام الشركة بالإفصاح عن عقود المديونية التي تمت بتاريخ 1/8/2020.

ب‌) عدم قيام الشركة بالإفصاح عن عقد المديونية المبرم بينها وبين شركة بتاريخ 22/6/2021 الذي تقدر قيمته بـ 1.410 مليون دينار، أي ما يعادل نسبته 11.8% من إجمالي المطلوبات و11% من إجمالي حقوق الملكية وفقاً للبيانات المالية نصف السنوية للفترة المنتهية في 30/6/2021.

وتضمن القرار «تغريم شركة الديرة القابضة مبلغ 10 آلاف دينار عن كل مخالفة من المخالفتين المسندتين إليها».

«التأديب» يغرم «كفيك» 6 آلاف دينار

أنزل مجلس التأديب بقراره رقم (2022/36 مجلس تأديب) (2021/213 هيئة) عقوبة بتغريم شركة كفيك للوساطة المالية لمخالفتها قواعد أحكام (الكتاب السادس عشر) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2021 وتعديلاتهما.

للأسباب التالية:

1- تكرار مخالفة الشركة لحكم المادة سالفة البيان، إذ تبين من خلال مراجعة كشف الحساب البنكي الخاص بالشركة قيامها بقبول عمليات إيداع نقدي من بعض العملاء كعمولات لصفقات تمت خارج المنصة.

2- تكرار مخالفة الشركة لحكم المادة سالفة البيان، إذ تبين من خلال مراجعة عينة العملاء المختارة، عدم قيام الشركة باستيفاء البيانات الصحيحة والكاملة عن بعض العملاء ووضعهم المالي.

3- تكرار مخالفة الشركة لحكم المادة سالفة البيان، إذ تبين من خلال فحص قائمة العملاء عدم التزام الشركة بالحصول على بيانات تعريفية كافية لعدد (3) عملاء، بخلاف تصنيف عملاء آخرين، الأمر الذي لا يوضح ما إذا كان هؤلاء العملاء من دولة عالية المخاطر أم لا.

ولعدم فعالية الاتفاقية المبرمة ما بين الشركة وشركة (....) بشأن تزويد الشركة أو الهيئة بأي معلومات مطلوبة عن المستفيدين الفعليين، وذلك لعدم قيام شركة (....) بتزويد الشركة بالمعلومات المطلوبة (مستندات إجراءات العناية الواجبة) من قبل الهيئة ممثلة بفريق التفتيش بشأن المستفيدين الفعليين المشار إليهم أعلاه.

4- ما تبين من خلال فحص عينة العملاء، عدم قيام الشركة باتخاذ بعض إجراءات العناية الواجبة المشددة المتمثلة بالحصول على معلومات إضافية تتعلق بمصدر أموال العملاء لكافة العملاء من فئة المخاطر العالية ضمن العينة.

5- ما تبين من خلال فحص عينة العملاء المختارة عدم كفاءة النظام المتبع لتحديد ما إذا كان العميل أو العميل المحتمل أو المستفيد الفعلي من فئة السياسيين ذوي المخاطر العالية.

6- لتكرار الشركة مخالفة حكم المادة سالفة البيان، حيث تبين عدم فاعلية الإجراءات المتبعة في تحديث البيانات الخاصة بالعملاء، حيث إن الشركة لا تقوم بتحديث بيانات العملاء بصورة دورية ومستمرة، وكذا عدم وجود نمط واضح في تحديث البيانات.

كما تبين من خلال فحص العينة المختارة من عملاء الشركة عدم قيامها بتحديث المستندات الرسمية ونموذج اعرف عميلك لأحد عملائها، بالإضافة إلى عدم استيفاء البيانات الكاملة للبطاقة المدنية الإلكترونية لعميل آخر، الأمر الذي يوضح عدم فاعلية السياسة المتبعة في تحديث البيانات.

وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: «تغريم شركة كفيك للوساطة المالية مبلغ ألف دينار عن كل مخالفة من المخالفات المسندة إليها».

... و«الأهلي المتحد» 20 ألف دينار

صدر قرار من مجلس التأديب رقم (2022/34 مجلس تأديب) (2022/12 هيئة) بتوقيع عقوبة الغرامة ضد البنك الأهلي المتحد، لمخالفته قواعد أنظمة الاستثمار الجماعي، وذلك للأسباب التالية:

- ثبت للهيئة قيام البنك الأهلي المتحد خلال شهر مايو من سنة 2017 بتسويق صندوق (STAR INVESTMENT STRUCTURE) لعميله السيد/............. بواقع مساهمة قدرها مليون دولار، الأمر الذي يعد من قبيل التسويق لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج الكويت دون الحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة.

وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: «تغريم البنك الأهلي المتحد مبلغ عشرين ألف دينار عن المخالفة المسندة إليه، وإلزامه بسداد مبلغ ثلاثين ألف دينار قيمة الرسوم المطبقة في حينه».

معاقبة «وثاق» بـ 4000 دينار

أوقع مجلس التأديب بقراره رقم (2022/54 مجلس تأديب) (2022/22 هيئة) عقوبة الغرامة ضد شركة وثاق للتأمين التكافلي لمخالفتها قواعد الإفصاح والشفافية وحوكمة الشركات، للأسباب التالية:

- عقد عدد من اجتماعات مجلس الإدارة أثناء فترة التداول.

- تأخر الشركة في الإفصاح عن عدد من المعلومات الجوهرية.

- ثبت للهيئة ما يلي:

أ‌. عدم عقد مجلس إدارة الشركة أي اجتماع خلال الربع الثاني من عام 2020.

ب‌. عدم صدور عدد من دعوات اجتماعات مجلس الإدارة من رئيس مجلس الإدارة.

ج‌. قيام الشركة بتزويد أعضاء مجلس الإدارة بجدول أعمال عدد من الاجتماعات خلال فترة أقل من 3 أيام عمل قبل يوم اجتماع المجلس.

- عدم وجود نظم وآليات لتقييم أعضاء مجلس الإدارة والذي ترتب عليه عدم قيام الشركة بتقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة عن الأعوام 2019 و2020، كما جاء في كتاب الشركة المؤرخ 1/12/2021 بـ «لا يوجد».

وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: «تغريم شركة وثاق للتأمين التكافلي ألف دينار عن كل مخالفة من المخالفات الأربع المسندة اليها».