«أسواق المال»: حريصون على إعلان نتائج التحقيقات وقرارات «التأديب»
الهيئة أعلنت الدليل الإرشادي لطالبي حق الاطلاع
في إطار سعي هيئة أسواق المال المستمر نحو ترسيخ مبدأ الشفافية في نقل وتداول المعلومات والبيانات، وتوعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية وما يترتب عليه من أحكام، التي تعدّ من أهم ضرورات تنمية وتطوير أسواق المال، وحرصاً منها على ترسيخ مفاهيم واضحة فيما تصدره الهيئة من تعاميم وقرارات تهدف إلى توفير حماية للمتعاملين في نشاط الأوراق المالية، وعلى وجه الخصوص القرارات الصادرة من مجلس التأديب وما يترتب عليها من جزاءات في حق المخالفين، فقد دأبت الهيئة، منذ تأسيسها بموجب القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، على القيام بالمهام المنوطة بها، والسعي إلى تحقيق أهدافها من حيث تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتّسم بالعدالة والشفافية وتنمية أسواق المال وتنويع وتطوير أدواتها الاستثمارية وتوفير أقصى درجات الحماية للمتعاملين في نشاط الأوراق المالية وتقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية وغيرها من الأهداف التي أنشئت الهيئة من أجلها.وقالت الهيئة، في بيان، إن الدور الحيوي الذي تقوم به يتمثل في إعمال الرقابة الفعالة على التعامل في الأوراق المالية والمكثفة على نشاط الأشخاص المرخص لهم والشركات المدرجة، والقيام بجميع الإجراءات التي من شأنها الكشف عن الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية، وكذا تلقي الشكاوى والبلاغات المقدمة بشأن المخالفات والجرائم المنصوص عليها.ووفق البيان، ومن أجل ذلك كله، حرصت الهيئة باستمرار على إعلان نتائج التحقيقات التي تجريها ونشر القرارات التي يصدرها مجلس التأديب في المخالفات التأديبية والبلاغات التي يتم تقديمها إلى النيابة العامة في شبهة ارتكاب جرائم أسواق المال بشكل يتناسب ويتوافق مع أحكام القانون، كما ألزمت الشركات المدرجة بالإفصاح لدى البورصة عن تلك القرارات التأديبية والأحكام النهائية؛ سواء بالإدانة أو البراءة، ووضعت تنظيما خاصا لذلك في اللائحة التنفيذية.
وأضافت الهيئة أن مجلس التأديب جهة شبه قضائية ومستقلة عن الهيئة، إذ يتشكل المجلس وفق أحكام المادة رقم 140 من قانون الهيئة من 3 أعضاء برئاسة قاض يندبه مجلس القضاء الأعلى وعضوين من ذوي الخبرة في الشؤون المالية والقانونية يتولى النظر في الفصل بالمساءلة التأديبية المحالة إليه والمرفوعة من الهيئة والمتعلقة بشبهة مخالفة أحكام القانون أو اللائحة التنفيذية أو أي قرارات أو تعليمات صادرة بموجبه، وكذا الفصل في التظلمات المرفوعة عن قرارات البورصة ولجنة نظر المخالفات فيها، ويعد بمنزلة هيئة استئنافية ويكون فصله فيها نهائياً. وأوضحت هيئة أسواق المال أن اللائحة التنفيذية حددت نظام وقواعد وإجراءات عمل مجلس التأديب وكيفية إصدار قراراته وإعلانها لذوي الشأن، بيد أن هيئة أسواق المال وفق سياستها الإعلامية حرصت من باب حماية المتعاملين وتوعية الجمهور ولتطبيق سياسة الإفصاح الكامل وغيرها من الأهداف على العمل على الإعلان عن القرارات التي يصدرها مجلس التأديب.وأشارت إلى أن المادة 147 من القانون ذاته بينت آلية التظلم الجوازي لكل من صدر بحقه جزاء من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون أن يتظلم كتابة لدى الهيئة خلال 15 يوما من تاريخ إخطاره كتابة بالقرار، ويعتبر قرار الهيئة برفض التظلم نهائيا، ويجوز الطعن فيه أمام المحكمة المختصة، ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه بمنزلة رفض له، علما بأن الهيئة تعلن عن الإجراءات الخاصة ببحث التظلمات حال قبولها، وفي جميع الأحوال يجوز للمتظلم اللجوء مباشرة للقضاء خلال المواعيد المقررة لذلك.أما بشأن الإحالات إلى النيابة العامة في شبهة ارتكاب جريمة من جرائم أسواق المال؛ سواء في مواجهة الهيئة أو المتعاملين في نشاط الأوراق المالية، فقد حرصت الهيئة كذلك على إعلان هذه البلاغات، بما يتوافق مع أحكام القانون، سيما أن نيابة سوق المال هي المختصة بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم التي تختص بنظرها محكمة سوق المال، وفقاً لما قررته المادة 114 من القانون، وأن عدم إفصاح الهيئة عن أسماء المحالين للنيابة العامة في شبهة الجرائم أو المحالين من النيابة إلى القضاء متعلّق باختصاصات نيابة سوق المال التي تعد جهة الادعاء وممثل المجتمع في الدعوى العمومية ومتعلّق بالنظام العام وقرينة البراءة ما لم يصدر حكم باتّ فيها، وتستمر الهيئة في متابعة ما يصدر عن النيابة العامة من قرارات؛ سواء بالحفظ ويتم التظلم منها، وتنفيذ الآثار القانونية المترتبة لدى الإحالة للمحكمة، أو لدى صدور الأحكام النهائية والتي يستتبع الإفصاح عنها من قبل الشركة المدرجة.وشدد البيان على أنه بناء على ما تقدّم، فإن هيئة أسواق المال باعتبارها هيئة مستقلة تبنت سياسة عالية ومتزنة وحصيفة في الشفافية من خلال الإعلانات التي تقوم بها، سواء تلك المتعلقة بالشكاوى والبلاغات التي تردها أو القرارات التي تصدر عن مجلس التأديب أو الإحالات التي تقدّمها إلى النيابة العامة.وهذه السياسة والتنظيم الإجرائي الدقيق يراعيان جانب الشفافية وحماية جمهور المتعاملين وتطبيق سياسة الإفصاح من جهة، والتوافق مع سرية البيانات والمعلومات التي لا يجوز الكشف عنها وفقاً للمادة 150، إلا في الأحوال التي نص عليها القانون، كما يراعيان القيود القانونية للنشر التي تجد أساسها في قوانين خاصة أخرى منها القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي حظر الكشف عن الإحالات والإخطارات التي تتقدم بها الجهات الرقابية لوحدة التحريات المالية عن شبهة وقوع الجرائم والمخالفات الواردة في ذلك القانون.وفضلا عن ذلك، فإن هيئة أسواق المال تعد من أوائل الجهات التي وضعت القواعد والضوابط التي تسهّل طلب الاطلاع على المعلومات كما قرره القانون رقم 12 لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات لكل شخص طبيعي أو اعتباري له مصلحة ما لم تكن المعلومات سرية أو داخلية بطبيعتها، كما عززت ذلك أخيرا بإصدار الدليل الإرشادي لطالبي خدمة حق الاطلاع، والذي احتوى على تصنيف للبيانات وقوائم وردت على سبيل المثال لا الحصر لما يمكن ولا يمكن الكشف عنه من معلومات ومستندات، وآلية تقديم الطلبات والرد عليها والتظلم منها، وتزويد موقعها الإلكتروني بقاعدة بيانات ومعلومات ووثائق موسعة ومصنفة ومفهرسة متاحة للجميع، حيث يتضمن الموقع المعلومات كافة التي يمكن الاطلاع عليها، والحصول على نسخة منها من دون مقابل، وليس على ذوي الشأن إلا زيارة الموقع الإلكتروني للتحقق من توافر المعلومة المطلوبة قبل التقدم بالطلب.