المقاطع: سيناريوهان أمام الحكومة لمعالجة عيوب القيود الانتخابية
إلغاؤها بمرسوم ضرورة… أو قرار وزاري بجعل «المدنية» بطاقة انتخابية
دعا الخبير الدستوري د. محمد المقاطع، الى ضرورة معالجة العيوب الجسيمة التي تعانيها القيود الانتخابية، قائلاً، إن هناك حلين أمام الحكومة؛ الأول عبر إلغاء القيود الانتخابية الحالية، بمرسوم ضرورة تتوافر له ضرورة مستعجلة، نظراً إلى أهمية تصحيح هذه القيود وتطهيرها من عيوب جسيمة قبل إجراء الانتخابات، والثاني إصدار قرار وزاري يجعل البطاقة المدنية هي البطاقة الانتخابية التي يثبت بها الناخب محل سكنه الفعلي والدائم.وقال المقاطع، في تصريح صحافي اليوم، إن القيود الانتخابية تشوبها عيوب جسيمة تنال من صحتها وسلامتها وتنال من إرادة الامة، لافتاً إلى أن العديد من القيود تعاني حالات تزوير وعبث ونقل جائر للأصوات الانتخابية، وتكدس في المنازل للأغراض الانتخابية، مؤكداً أن هذه العيوب تجعل القيود الانتخابية غير معبّرة عن الإرادة الصحيحة للأمة. واعتبر أن هذه العيوب تنافي ما أراده المشرّع الدستوري، وفقاً للمادة السادسة من الدستور، التي تؤكد سيادة الأمة، وكذلك المادتان 108 و115 من الدستور اللتان تعبّران عن الإرادة الشعبية وتمثيل الأمة.
ودعا الحكومة إلى ضرورة إلغاء القيود الحالية، واعتماد قيود انتخابية جديدة وفقاً للعناوين المدونة في البطاقة المدنية للناخبين، مع ضرورة أن يثبت الناخب أن عنوانه المدون في البطاقة هو محل إقامته الفعلية الذي يصوت وفقاً له في الانتخابات، وفي حال ثبوت العكس يعرّض نفسه لعقوبة قانونية تصل إلى السجن 6 أشهر، كما تنص على ذلك المادة 43 من قانون الانتخابات.
الحل الثاني
وفيما يتعلق بالحل الآخر، بيّن المقاطع أن الحكومة أمامها خيار عبر إصدار وزير الداخلية قراراً وزارياً تنظيمياً تصبح بموجبه البطاقة المدنية هي المعتمدة لإثبات محل الإقامة الفعلي، وفقاً للمادة 4 من قانون، جنباً إلى جنب الجنسية التي يصوّت وفقها الناخب، بالتالي على الناخب إبرازها عندما يريد التصويت.وبيّن أنه في هذه الحالة على لجان الانتخاب أن تطابق عنوان البطاقة المدنية مع عنوان الناخب المدون في سجل الناخبين، وإن تبين تناقضهما، يمنع من التصويت، لكون البطاقة المدنية هي العنوان للسكن الفعلي للناخب وفقاً للمادة 4 من قانون الانتخابات، الذي ينص على أن الناخب يصوت وفقاً لعنوانه الفعلي، وفي حال الاختلاف بين العنوانين، فليس له حق في الإدلاء بصوته (إذ يعتبر اسمه مدرجاً بغير وجه حق).وتابع: وفي حال الإدلاء بصوته يُعاقب بحكم المادة 43 فقرة (رابعاً) من قانون الانتخاب، مضيفاً: وعلى وزارة الداخلية في حالة تبنّي أي من الحلين أن تواكب ذلك بحملة توعية واسعة وتحذير الناخبين من مغبّة التصويت دون وجه حق لعدم تطابق العنوان بين البطاقة المدنية والعنوان المدون بسجل الناخبين، مما يعرضه للحبس 6 أشهر وفقاً للمادة 43 من قانون الانتخابات.