في الوقت الذي صدر مرسوما الضرورة بشأن انتخابات مجلس الأمة للتصويت عن طريق البطاقة المدينة من خلال عنوان السكن المدون لكل ناخب، وإضافة مناطق جديدة للدوائر الانتخابية لم تكن ممثلة في السابق بالجداول الانتخابية، دخل المرسومان حيّز التنفيذ بعد نشرهما في الجريدة الرسمية أمس، حيث نصّ الأول على أن يتولى كل ناخب حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه، وموطن الانتخاب هو المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة فعلية ودائمة، والثابت ببطاقته المدنية. ويجب على الناخب إذا غيّر موطنه الانتخابي أن يعلن التغيير كتابة إلى الهيئة العامة للمعلومات المدنية لإجراء التعديل اللازم في جداول الانتخاب في المواعيد وبالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، ويعتبر موطناً المكان الذي يوجد فيه الناخب إذا استحالت إقامته في موطنه الأصلي لقوة قاهرة أو ظروف طارئة.
أما المرسوم الثاني فقد أضاف 19 منطقة جديدة للسباق الانتخابي في الدوائر الخمس. وفيما يلي نص مرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة بشأن التصويت بالبطاقة المدنية حسب عنوان السكن: مادة أولى يُستبدل بنصّي المادتين 4 و9 من القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار إليه النصان الآتيان:مادة 4: على كل ناخب أن يتولّى حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه، وموطن الانتخاب هو المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة فعلية ودائمة، والثابت ببطاقته المدنية.ويجب على الناخب إذا غيّر موطنه الانتخابي أن يعلن التغيير كتابة إلى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، لإجراء التعديل اللازم بجداول الانتخاب في المواعيد وبالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
موطنه الأصلي
ويعتبر موطناً المكان الذي يوجد فيه الناخب إذا استحالت إقامته في موطنه الأصلي لقوة قاهرة أو ظروف طارئة.مادة 9: يُعرض جدول الانتخاب لكل دائرة انتخابية، مدرجة فيه أسماء الناخبين بترتيب الحروف الهجائية في مكان بارز بمخافر الشرطة والأماكن العامة الأخرى التي حددها وزير الداخلية.مادة ثانية: تُضاف إلى القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار إليه 4 مواد بأرقام 7 مكرراً أ، و8 مكرراً أ، و9 مكرراً، و17 مكرراً، نصوصها كالتالي:مادة 7 مكرراً أ: ترسل الهيئة العامة للمعلومات المدنية إلى إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية، خلال يومين من تاريخ العمل بهذا القانون، كشوفاً بترتيب حروف الهجاء لكل منطقة على حدة بأسماء جميع الكويتيين الذين توافرت فيهم الصفات المطلوبة لتولّي حقوقهم الانتخابية المنصوص عليها في القانون؛ شاملة أرقام بطاقاتهم المدنية ورقم شهادة الجنسية الخاصة بهم وتاريخ الحصول عليها ومحل وعنوان سكنهم الثابت بالبطاقة المدنية.مادة 8 مكرراً أ: استثناء من حكم الفقرة الأولى من كل من المادتين 7 و8 من القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار إليه، تقوم إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية بقيد أسماء الكويتيين؛ كل منهم في دائرته الانتخابية، وفقاً لما هو وارد بالكشوف المشار إليها في المادة 7 مكرراً أ من هذا القانون، بعد التحقق من توافر جميع الصفات المطلوبة فيهم لتولي حقوقهم الانتخابية المنصوص عليها بالقانون. كما تقوم الإدارة المذكورة بنشر جداول الانتخاب المتضمنة أسماء الكويتيين، كل منهم في دائرته الانتخابية بالجريدة الرسمية، وذلك خلال يومين من تاریخ تسلّمها الكشوف المشار إليها في المادة 7 مكررا أ من هذا القانون.مادة (9 مكرراً): استثناء من أحكام المواد أرقام (10 و11 و12 و13 و14 و15) من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه، لكل كويتي مقيم في الدائرة الانتخابية أن يطلب إدراج اسمه في جدول الانتخاب الخاص بها إذا كان قد أهمل إدراج اسمه بغير حق، وتقدم الطلبات إلى إدارة شؤون الانتخابات خلال يوم (24 ساعة) من تاريخ نشر الجداول الانتخابية، وتقيد بحسب تاريخ ورودها في دفتر خاص، وتعطى إيصالات لمقدميها، ويجوز لكل ناخب أن يطلع على هذا الدفتر. وتفصل الإدارة في هذه الطلبات في موعد لا يجاوز يوماً (24 ساعة) من تاريخ تقديم الطلب، وتعرض قراراتها في الأماكن المشار إليها في المادة التاسعة من هذا القانون، وتنشر في الجريدة الرسمية في اليوم التالي لصدور تلك القرارات. ولكل ذي شأن أن يطعن في قرار الإدارة بطلب يقدم إلى مخفر الشرطة المختص في موعد أقصاه يوم (24 ساعة) من تاريخ نشر القرار، وتحال الطعون فوراً إلى المحكمة الكلية المختصة.الطعون الانتخابية
ويفصل نهائياً في الطعون المذكورة قاض من قضاة المحكمة الكلية يندبه رئيسها، ويجوز ندب عدد من القضاة يوزع عليهم العمل على حسب الدوائر الانتخابية، ويكون الفصل في هذه الطعون في موعد لا يتجاوز يومين من تاريخ تقديمها. وتعدل جداول الانتخاب وفق القرارات النهائية التي تصدر بالتطبيق للمواد السابقة وتنشر التعديلات في الجريدة الرسمية خلال يوم (24 ساعة) من تاريخ صيرورة القرارات الصادرة بها نهائية.مادة (17 مكرراً): تستبدل إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية بلجنة أو لجان القيد المنصوص عليها في الباب الثاني من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه.مادة ثالثة: تعتبر أحكام هذا المرسوم بقانون أحكاماً انتقالية، تنتهي بإجراء أول انتخابات بعد نفاذه. ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.مادة رابعة: على الوزراء - كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعرض على مجلس الأمة.وقالت المذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة: من الحقوق الأساسية للمجتمع أن يكون المجلس النيابي معبراً بشفافية تامة عن إرادة الأمة، التي هي مصدر السلطات، وأن يمكن الناخب من اختيار نائبه الحقيقي بإرادة حرة خالية من الزيف والتدليس؛ ليكون النائب هو المعبر الحقيقي عن إرادة الناخبين المقيمين بصفة فعلية ودائمة بالدائرة الانتخابية، وهو ما حرص عليه المشرع في تحديد الموطن الانتخابي للناخب تحديداً دقيقاً بالمادة (4) من القانون، التي عرفت موطن الانتخاب بأنه «المكان الذي يقيم به الشخص بصفة فعلية ودائمة»، وحتى يكون المجلس النيابي عنواناً حقيقياً للأمة بحق، وإذ تفشت – في الآونة الأخيرة - ظاهرة التلاعب في القيود الانتخابية بتحريك ونقل مجموعات من الناخبين بين الدوائر الانتخابية – إلى حيث يرشح نفسه مرشحها الذي تريد فرضه على - الدائرة المرشح بها – بتسجيل نفسها بها صورياً، على خلاف الحقيقة والواقع، وبالمخالفة لحكم المادة (4)، وهذا السلوك فضلاً عن أنه يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، فإنه يشكل تزييفاً لإرادة الناخبين الحقيقيين بالدائرة، ويفرض عليهم بفضل تحريك القيود الانتخابية التي استصحبها المرشح خلفه أينما كان، الأمر الذي ثبت بالقطع واليقين بعد صدور مرسوم حل مجلس الأمة بتاريخ 2022/8/2 من خلال ما أسفرت عنه لجنة تقصي الحقائق - بشأن هذه الظاهرة – المشكلة بمعرفة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالقرار الوزاري رقم (698) لسنة 2022 بتاريخ - 2022/7/5، والتي انتهت في تقريرها المؤرخ في 2022/8/13، إلى ثبوت تلاعب في القيود الانتخابية في جميع الدوائر ونقلها على خلاف الحقيقة والواقع بالمخالفة لأحكام القانون، ولم يقف ذلك عند حد الفترة من 2022/8/2 وحتى تاريخ إعداد التقرير، بل امتد هذا العبث بالسجلات إلى الفترة السابقة عليها، والتي شملتها فترة الفحص من 2022/1/1 حتى تاريخ إعداد التقرير، وهو ما يشير إلى تفشي هذه الظاهرة ووقوعها في فترات سابقة، إذ كشف تقريرها عن تباين حاد بين بيانات الموطن الانتخابي المسجل بجداول الناخبين وبيانات الموطن الفعلي المسجلة بالبطاقة المدنية التي تصدرها الهيئة العامة للمعلومات المدنية، على النحو المدون تفصيلاً بتقرير اللجنة. وهو ما يشكل اعتداء على إرادة الناخبين، وينتج مجلساً لا يمثل حقيقة إرادتهم في اختيار كل منطقة لممثليها بإرادة حرة دون تزييف لها، بإرادة من تم نقلهم إلى دوائرهم من خارجها؛ بما يوجب - ذلك كله – التدخل لحماية إرادة الأمة من زيف النتائج التي تسفر عنها تلك الظاهرة المقيتة، ولتمكين جميع من لهم حق التصويت من استخدام حقهم الانتخابي المخول بالدستور؛ إعمالاً لمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين أبناء الأمة على السواء؛ وذلك لبناء مجلس نيابي يكون معبراً تعبيراً حقيقياً عن إرادة الأمة مصدر السلطات.لذا فقد أعد المرسوم بقانون الماثل - ليصدر على وجه الاستعجال طبقاً لحكم المادة (71) من الدستور – بتعديل وإضافة عدد من المواد بالقانون - رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه؛ حتى يمكن العمل به في أول انتخابات قادمة يقرر إجراؤها بعد نفاذ هذا المرسوم بقانون. ونصت المادة الأولى من المرسوم بقانون على استبدال النصين الواردين بها بنصي المادتين (4 و9) من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه، إذ تضمن نص المادة (4) أن يتولى كل ناخب حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه الثابت ببطاقته المدنية دون غيرها، ونصت المادة (9) على أن يعرض جدول الانتخاب لكل دائرة انتخابية - مدرجة فيه أسماء الناخبين بترتيب الحروف الهجائية – في مكان بارز بمخافر الشرطة والأماكن العامة الأخرى المحددة بقرار من وزير الداخلية. وتضمنت المادة الثانية من المرسوم بقانون إضافة أربع مواد إلى القانون رقم 35 لسنة 1962، هي المواد أرقام (7 مكرراً أ) و(8 مكرراً أ) و(9 مكرراً) و(17 مكرراً).ونصت المادة (7 مكرراً أ) على تكليف الهيئة العامة للمعلومات المدنية بأن ترسل إلى إدارة شؤون الانتخابات خلال يومين من تاريخ العمل بهذا القانون كشوفاً بترتیب حروف الهجاء لكل منطقة على حدة بأسماء جميع الكويتيين يمن توفرت فيهم الشروط المطلوبة قانوناً لتولي حقوقهم الانتخابية، شاملة البيانات الموضحة بتلك المادة. كما نصت المادة (8 مكرراً أ) على أنه استثناء من المواعيد الواردة بالفقرتين (الأوليين من المادتين 7 و 8)، فإن إدارة شؤون الانتخابات تقوم بقيد أسماء الكويتيين كل منهم في دائرته الانتخابية وفقاً لما هو وارد في الكشوف المرسلة إليها وفقاً لحكم المادة (7 مكرراً أ)، بعد التحقق من توفر جميع الشروط المطلوبة قانوناً فيهم لتولي حقوقهم الانتخابية، وعلى أن تقوم الإدارة بنشر جداول الانتخاب المتضمنة أسماء الكويتيين كل منهم في دائرته الانتخابية في الجريدة الرسمية، خلال يومين من تاريخ تسلمها الكشوف المشار إليها في المادة (7 مكرراً أ). وتضمنت المادة (9 مکرراً) على الاستثناء من أحكام المواد (10 و11 و12 و13 و14 و15) من القانون؛ وذلك فيما يتعلق بمواعيد وإجراءات اعتراضات وطعون أصحاب الشأن على إدراج أسمائهم في جداول الانتخاب، بحيث يكون تقديم تلك الاعتراضات والبت فيها وكذا الطعون على القرارات الصادرة بشأها والفصل فيها - بحكم نهائي غير قابل للطعن فيه - يكون ذلك كله في ميعاد لا يجاوزأسبوعاً من تاريخ نشر الجداول الانتخابية (وفقاً للمرسل من الهيئة العامة للمعلومات المدنية)؛ وحتى نشرها ثانية بعد تعديلاتها بصورة غائية في الجريدة الرسمية. وتضمنت المادة (17 مكرراً) على أن تحل إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية محل لجنة أو لجان القيد المنصوص عليها في الباب الثاني من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه.وتضمنت المادة الثالثة من المرسوم بقانون النص على اعتبار جميع أحكامه أحكاماً انتقالية، تنتهي بإجراء أول انتخابات بعد نفاذه، وعلى أن يلغي كل حكم يتعارض مع أحكامه. ونصت المادة الرابعة (التنفيذية) من المرسوم بقانون على أن يتولى الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذه، وأن يعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.«الداخلية» تعلن الجداول في المخافر
الدائرة الأولى: مخفر شرق: يتضمن جدول شرق، والمطبة، ودسمان.مخفر الدسمة: يتضمن جدول بنيد القار، وفيلكا، والشعب، والدسمة.مخفر الدعية: يتضمن جدول الدعية.مخفر السالمية: يتضمن جدول السالمية، والبدع، والراس.مخفر سلوى: يتضمن جدول سلوى، وأنجفة.مخفر ميدان حولي: يتضمن ميدان حولي، وحولي، والنقرة.مخفر الرميثية: يتضمن جدول الرميثية.مخفر بيان: يتضمن جدول بيان، ومشرف، وضاحية مبارك العبدالله.الدائرة الثانية: مخفر عبدالله السالم: يتضمن جدول عبدالله السالم، والمرقاب، والمنصورية.مخفر الفيحاء: يتضمن جدول الفيحاء.مخفر شمال غرب الصليبيخات: يتضمن جدول الدوحة، والصليبيخات، وغرناطة، وشمال غرب الصليبيخات.مخفر القيروان: يتضمن جدول القيروان، والنهضة.مخفر الشامية: يتضمن جدول الشامية، والشويخ، والشويخ الصناعية، والمنطقة الصحية، والقبلة.مخفر جابر الأحمد: يتضمن جدول جابر الأحمد.مخفر القادسية: يتضمن جدول القادسية، والنزهة.الدائرة الثالثة: مخفر كيفان: يتضمن جدول كيفان.مخفر الروضة: يتضمن جدول الروضة.مخفر العديلية: يتضمن جدول العديلية.مخفر الجابرية، يتضمن جدول الجابرية.مخفر السرة: يتضمن جدول السرة.مخفر الخالدية: يتضمن جدول الخالدية.مخفر قرطبة: يتضمن جدول قرطبة.مخفر اليرموك: يتضمن جدول اليرموك.مخفر خيطان: يتضمن جدول خيطان، وأبرق خيطان.مخفر السلام: يتضمن جدول السلام، وحطين.مخفر الشهداء: يتضمن جدول الشهداء، والزهراء.مخفر الصديق: يتضمن جدول الصديق.الرائرة الرابعة: مخفر الفروانية: يتضمن مخفر الفروانية.مخفر العمرية: يتضمن جدول العمرية.مخفر الفردوس: يتضمن جدول الفردوس.مخفر الرابية: يتضمن جدول الرابية.مخفر الأندلس: يتضمن جدول الأندلس، والرقعي.مخفر جليب الشيوخ: يتضمن جدول جليب الشيوخ، والشدادية، وصيهد العوازم، والعضيلية.مخفر صباح الناصر: يتضمن جدول صباح الناصر.مخفر الرحاب: يتضمن جدول الرحاب.مخفر العارضية: يتضمن جدول العارضية.مخفر إشبيلية: يتضمن جدول إشبيلية.مخفر عبدالله المبارك: يتضمن جدول عبدالله المبارك، وجنوب عبدالله المبارك، وغرب عبدالله المبارك.مخفر الصليبية: يتضمن جدول الصليبية، والمساكن الحكومية.مخفر سعد العبدالله: يتضمن جدول سعد العبدالله.مخفر الجهراء الشمالي: يتضمن جدول الجهراء الجديدة، والجهراء.مخفر النعيم: يتضمن جدول النعيم، والعيون، والنسيم.مخفر تيماء: يتضمن جدول تيماء.مخفر الواحة: يتضمن جدول الواحة، والقصر.الدائرة الخامسة: مخفر الأحمدي: يتضمن جدول الأحمدي.مخفر هدية: يتضمن جدول هدية.مخفر الفنطاس: يتضمن جدول الفنطاس، والمهبولة، والعقيلة.مخفر أبوحليفة: يتضمن جدول أبوحليفة.مخفر صباح السالم: يتضمن جدول صباح السالم، والفنيطيس، والمسيلة.مخفر الرقة: يتضمن جدول الرقة.مخفر الصباحية: يتضمن جدول الصباحية.مخفر الظهر: يتضمن جدول الظهر.مخفر مبارك الكبير: يتضمن جدول مبارك الكبير، والقصور.مخفر العدان: يتضمن جدول العدان، والقرين.مخفر فهد الأحمد: يتضمن جدول فهد الأحمد.مخفر جابر العلي: يتضمن جدول جابر العلي.مخفر المنقف: يتضمن جدول المنقف، والفحيحيل.مخفر علي صباح السالم: يتضمن جدول علي صباح السالم، والزور، والمقوع، ووارة، والصبيحية، والجعيدان.مخفر الوفرة: يتضمن جدول الوفرة.مخفر أبوفطيرة: يتضمن جدول أبوفطيرة، والمسايل، وأبوالحصانية.مخفر مدينة صباح الأحمد: يتضمن جدول صباح الأحمد، والخيران السكنية، وميناء عبدالله.
تصحيح الجداول تعبير عن إرادة الأمة
صدر مرسوم بإضافة مناطق جديدة للسباق الانتخابي مرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2022 بتعديل الجدول المرافق للقانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.وقالت المذكرة الإيضاحية للمرسوم، إنه صدر القانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة في الأول من أغسطس 2006 - المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 2012 - الذي نص في مادته الأولى على تقسيم دولة الكويت إلى خمس دوائر انتخابية لعضوية مجلس الأمة طبقاً للجدول المرافق له، وورد في الجدول المرافق المناطق التي تتكون منها كل دائرة على سبيل الحصر، وظهرت عدة من المناطق الجديدة بعد صدور القانون المشار إليه، وتم إعمار مناطق أخرى لم تكن مسكونة من قبل، وأصبحت هذه المناطق مأهولة بالسكان المستوفين لشروط الناخب، وقد تعذر عليهم القيد في أي من الدوائر الانتخابية؛ لعدم ورود مناطقهم من ضمنها؛ وقد ثبت هذا الأمر يقينا بعد صدور مرسوم حل مجلس الأمة بتاريخ 2022/8/2 بتقرير لجنة تقصي الحقائق حول وقائع التلاعب بالقيود الانتخابية التي شكلها معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، والتي رفعت تقريرها إلى سمو رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 13 أغسطس 2022، مبيناً وجود شريحة من المواطنين المستوفين لشروط الناخب القاطنين في تلك المناطق، وقد بلغ عددهم (29565) مواطناً بنسبة تقارب 5% من إجمالي الناخبين، فمنهم من حُرم من القيد في أي دائرة انتخابية بسبب عدم إدراج مناطقهم في الدوائر الانتخابية، ومنهم من هو مقيد في جدول انتخاب بإحدى الدوائر الخمس بالمخالفة للمادة (4) من القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، الأمر الذي استوجب ضرورة إضافة تلك المناطق - المأهولة فعلياً بالمواطنين المستوفين لشروط الناخب - إلى الدوائر الانتخابية القائمة، تصحيحاً لقيود الجداول الانتخابية، وتحقيقاً للمصلحة الوطنية، من خلال مشاركة جميع أبناء الوطن في إدارة شؤون البلاد على نحو يعبر عن إرادة الأمة مصدر السلطات. لذا فقد أُعد المرسوم بقانون الماثل - ليصدر على وجه الاستعجال طبقاً لحكم المادة (71) من الدستور، حتى يمكن العمل به في أول انتخابات قادمة يقرر إجراؤها - وذلك بتعديل الجدول المرافق للقانون رقم (42) لسنة 2006 المشار إليه، بإضافة كل منطقة من هذه المناطق لإحدى الدوائر الانتخابية الخمس، وقد روعي في ذلك الموقع الجغرافي لهذه المناطق. وقد نصت المادة التنفيذية من هذا المرسوم بقانون على أن يعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.