الداخلية تحدد 5 مخافر لاستقبال الطعون على «القيود الانتخابية»
في موعد أقصاه يوم «24 ساعة» من تاريخ نشر القرار
حددت وزارة الداخلية مخفراً بكل دائرة الانتخابية لتقديم الطعون على القيود الانتخابية التي نشرت يوم أمس الأحد في موعد أقصاه يوم «24 ساعة» من تاريخ نشر القرار.واستناداً لنصوص الفقرات الثانية والثالثة والرابعة المادة «9 مكرراً» من مرسوم بقانون رقم «5» لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم «35» لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.. والتي تنص على أن:« ... وتفصل الإدارة في هذه الطلبات في موعد لا يجاوز يوماً «24 ساعة» من تاريخ تقديم الطلب، وتعرض قراراتها في الأماكن المشار إليها في المادة التاسعة من هذا القانون، وتنشر في الجريدة الرسمية في اليوم التالي لصدور تلك القرارات، ولكل ذي شأن أن يطعن في قرار الإدارة بطلب يقدم إلى مخفر الشرطة المختص في موعد أقصاه يوم «24 ساعة» من تاريخ نشر القرار، وتحال الطعون فورا إلى المحكمة الكلية المختصة.
ويفصل نهائياً في الطعون المذكورة قاض من قضاة المحكمة الكلية يندبه رئيسها.ويجوز ندب عدد من القضاة يوزع عليهم العمل على حسب الدوائر الانتخابية، ويكون الفصل في هذه الطعون في موعد لا يتجاوز يومين من تاريخ تقديمها... » لذا.. فإن إدارة شئون الانتخابات تهيب بكل ذي شأن الاطلاع على قرارات الإدارة وتقديم الطعون استناداً للفقرات السابقة من المادة المشار إليها أعلاه، ويكون تقديم تلك الطعون بمخافر الشرطة المخصصة بالدوائر الانتخابية الخمس وهي:• الدائرة الأولى «مخفر الدعية»• الدائرة الثانية «مخفر الشامية»• الدائرة الرابعة «العمرية»• الدائرة الثالثة «مخفر كيفان»• الدائرة الخامسة «العدان»