دعت إدارة شؤون الانتخابات في وزارة الداخلية كل ذي شأن إلى الاطلاع على قراراتها وتقديم الطعون استناداً إلى نصوص الفقرات الثانية والثالثة والرابعة - المادة «9 مكرراً» من مرسوم بقانون رقم «5» لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم «35» لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.وقالت الإدارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن الفقرات المذكورة تنص على أن «شؤون الانتخابات» تفصل في هذه الطلبات في موعد لا يجاوز يوماً واحداً «24 ساعة» من تاريخ تقديم الطلب وتعرض قراراتها في الأماكن المشار إليها في المادة التاسعة من هذا القانون وتنشر في الجريدة الرسمية في اليوم التالي لصدور تلك القرارات.
وبناءً على ذلك أوضحت أنه «ولكل ذي شأن أن يطعن في قرار الإدارة بطلب يقدم إلى مخفر الشرطة المختص في موعد أقصاه يوم واحد (24 ساعة) من تاريخ نشر القرار وتحال الطعون فوراً إلى المحكمة الكلية المختصة ويفصل نهائياً في الطعون المذكورة قاض من قضاة المحكمة الكلية يندبه رئيسها ويجوز ندب عدد من القضاة يوزع عليهم العمل على حسب الدوائر الانتخابية».وذكرت أن الفصل في هذه الطعون يكون في موعد لا يتجاوز يومين من تاريخ تقديمها، مبينة أن تقديم الطعون استنادا للفقرات السابقة من المادة المشار إليها أعلاه يكون بمخافر الشرطة المخصصة بالدوائر الانتخابية الخمس وهي: الدائرة الأولى مخفر الدعية/ الدائرة الثانية مخفر الشامية/الدائرة الثالثة مخفر كيفان/ الدائرة الرابعة العمرية/الدائرة الخامسة العدان.
برلمانيات
«شؤون الانتخابات» تدعو للاطلاع على قراراتها وتقديم الطعون بالمخافر المحددة بالدوائر الخمس
23-08-2022