«الاستئناف»: «المسيء» لا يطبق بأثر رجعي

أعادت شخير للترشح وأكدت أن تطبيق القانون بهذه الصورة يعني المساس بالحق الدستوري للمستأنِف

نشر في 20-09-2022
آخر تحديث 20-09-2022 | 00:15
قصر العدل
قصر العدل
قضت محكمة الاستئناف الإدارية، برئاسة المستشار محمد خطاب، أمس، بإلغاء قرار إدارة الانتخابات شطب ترشح النائب السابق خالد شخير عن الدائرة الخامسة، لانتخابات «أمة 22».‏

وقالت «الاستئناف» إن الحكم الصادر في ‏قضية الإساءة للذات الأميرية يُعتبر «كأن لم يكن»، مبينة أن شخير مستوفٍ لشروط الترشح، ‏ومركزه بات محكوماً بالمادة الثانية من قانون الانتخاب قبل تعديلها، والقول ‏بغير ذلك ينطوي على مخالفة صارخة لأحكام الدستور، التي تقضي بعدم ‏جواز تطبيق القانون بأثر رجعي، فضلاً عن مصادرة حق المستأنف الدستوري في ‏مباشرة حقوقه السياسية، ومنها القيد في الجداول والترشح بالانتخابات.‏

وأضافت المحكمة أنه «لا ينال مما تقدم ما أورده الحكم المستأنف من أن التعديل الوارد بموجب القانون رقم 27 /2016 المشار إليه قد أدرك المستأنف قبل ‏انقضاء الآثار الجنائية للحكم الصادر ضده بإيقاف تنفيذ العقوبة، ومن ثم فإن ‏تطبيقه بشأنه لا يتضمن أثراً رجعياً، لأن هذا القول تعوزه الحجة وينقصه ‏الدليل المؤيد، إذ إن مركزه القانوني قد تحدد وقت ارتكاب الجريمة ‏والحكم عليه، حيث يبقي الفعل المجرم في قيده ووصفه وجميع آثاره ‏الجنائية خاضعاً للقوانين المعمول بها في حينه، بما مفاده بقاؤه خاضعاً ‏لأحكام المادة 2 من القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار إليه قبل تعديلها، ‏والمادة 82 من قانون الجزاء، بما لا محل معه لسريان الأثر المستحدث ‏بموجب القانون رقم ‏27 /2016 الذي حجب حق المستأنف في الترشح لعضوية المجلس النيابي».

‏وأكدت أنه «لا حجة كذلك في استناد الحكم المستأنف لما ورد بالحكم الصادر ‏من المحكمة الدستورية في الطعن رقم 15 لسنة 2020، بجلسة ‏‏14 /3/ 2021، لأن المسألة القانونية المطروحة في النزاع الماثل وسد المشرع ‏الاختصاص بالفصل فيها للقضاء الإداري سبق لمحكمة التمييز أن حسمتها ‏بحكمها سالف الذكر، وهو حكم حائز لقوة الأمر المقضي».

back to top