أسدلت المحكمة الدستورية، أمس، الستار على قانون حرمان المسيء للذات الإلهية والأنبياء والأمير من الترشح والانتخاب، برفضها الدعاوى المحالة إليها من محكمة الاستئناف الإدارية، وتأكيدها سلامة القانون دستورياً، بعدما اعتبرت أن الفقرة المطعون ضدها في القانون تعد شرطاً أبدياً مانعاً من الترشح، وهو ما يعني الحرمان الأبدي للمرشحين أنور الفكر وعايض بوخوصة وعبدالله البرغش ونايف المرداس ومساعد القريفة وخالد شخير لإدانتهم بجرائم المساس بذات الأمير، على خلفية ترديد خطاب «كفى عبثاً» الذي أطلقه النائب السابق مسلم البراك في ساحة الإرادة عام 2012.وقالت «الدستورية»، في حيثيات حكمها: «متى كان ما تقدم وكان النص المطعون فيه بهذه المثابة قد جاء متفقاً مع المهام الملقاة على عاتق عضو المجلس النيابي وتمثيله للأمة، إذ لا يسوغ أن يكون ممثل الأمة قد عوقب بسبب إساءته للذات الإلهية أو الأنبياء بما ينطوي على طعن في معتقدات أبناء هذه الأمة، ونيل من مقدساتهم أو بسبب إساءته للذات الأميرية وهو يقسم على الإخلاص لها قبل أن يتولى أعماله في المجلس فهي جرائم تسيء إلى مرتكبها لما تفضي إليه من استهجان لهذه الأفعال ولمن يرتكبها وإيذاء للشعور العام، فلا غرو أن يكون مرتكبها غير صالح لممارسة حق الانتخاب لما يحمله ذلك من اعتداء خطير على ثوابت المجتمع وقيمه السامية، فلا يكون حرمان من حكم عليه بسبب ذلك من حقه في الانتخاب وما يستتبعه من حقه في الترشح قد أخل بمبدأ المساواة أو تضمن تمييزاً غير مبرر بين مرتكبي هذه الجرائم وبين غيرهم من مرتكبي الجرائم الأخرى».
وأوضحت أن «المشرع في هذا المقام لا يقرر عقوبات تبعية يتعين أن يوازن بين الآثار المترتبة عليها، بل يحدد شروط ممارسة حق الانتخاب، وبالتالي الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الأمة وهي شروط تتفق مع طبيعة مهامه وتقوم على أسس موضوعية تبررها عقلاً ومنطقاً، ومن ثم لا يكون النص بذلك مناقضاً لأحكام الدستور، ويكون حرياً القضاء برفض الدعوى».على صعيد آخر، أيدت محكمة التمييز الإدارية، برئاسة المستشار د. جمال العنيزي، استبعاد المرشحين القريفة وشخير وفق قانون حرمان المسيء، في وقت قررت وقف قرار «الاستئناف» السماح بترشح الفكر والمرداس والبرغش وبوخوصة.وعلى صعيد متصل، تنظر «الاستئناف» برئاسة المستشار عادل الكندري اليوم في استئنافات الفكر وبوخوصة والبرغش والمرداس، ومن المتوقع أن تصدر أحكامها؛ لقرب العملية الانتخابية.
طعن لوقف العملية الانتخابية
تلقت المحكمة الدستورية، أمس، طعناً مباشراً من المحامي المرشح عادل اليحيى لطلب الحكم بعدم دستورية المادتين 5 و6 «مكرر» من قانون الانتخاب، والأخيرة متعلقة بالتصويت بالبطاقة المدنية.وطلب الطاعن كذلك وقف العملية الانتخابية التي ستجرى 29 الجاري، ومن المتوقع أن تحدد المحكمة جلسة قريبة لنظر الطعن.حكم الدستورية كاملاً