علمت «الجريدة» أن لجنة المساعدات العامة في وزارة الشؤون الاجتماعية أعدت مذكرة وافية، للعرض على وكيل الوزارة من ثم الوزير، تضمنت إدخال تعديلات جوهرية على بعض مواد قانون المساعدات العامة ولائحته التنفيذية، بما يضمن تسهيل وصولها إلى مستحقيها، ومدّ يد العون لكل مواطن يعاني ظروفاً اجتماعية ومالية صعبة تجعله في حاجة ماسّة إلى صرفها.ووفقاً للمذكرة، فإنه في أعقاب درس القرار رقم 44/أ لسنة 2021، الصادر بشأن اللائحة التنفيذية للقانون 12/ 2011 بشأن المساعدات العامة، لمدة عام كامل تبين لإدارة الرعاية الأسرية بالوزارة، ولجنة المساعدات العامة، وجود بعض الحالات التي تعاني ظروفاً قهرية تجعلها في أمسّ الحاجة إلى المساعدة، وتم رفضها لعدم انطباق مواد القانون عليها، مما يستدعي إعادة النظر بالقانون واللائحة.
«النكبات الخاصة»
وأشارت المذكرة إلى ضرورة تعديل البند (أ) من المادة 3 من قانون المساعدات الخاص باستثناء الوزير لتصبح (الأسرة أو الأفراد الكويتيين الذين يعانون ظروف قهرية)، ووضع مفهوم للظروف القهرية باستثناء الوزير، تنفيذاً لملاحظة ديوان المحاسبة بوضع مفهوم واضح لها لتكون «الفرد أو الأسرة الذين لا تنطبق عليهم أي فئة من الفئات المذكورة في القانون والمرسوم رقم 2013/23 ويعانون ظروفاً قهرية تمنعهم من العمل، ولا دخل لهم أو يكون دخلهم أو أسرهم أقل من قيمة المساعدة المقررة».ومن بين المواد المقترح تعديلها نص المادة 15 من اللائحة بشأن النكبات الخاصة، تنفيذاً لملاحظة ديوان المحاسبة بضرورة وضع معايير واضحة للنكبات الخاصة، ليصبح الصرف «بناء على موافقة أعضاء اللجنة باجتماع رسمي بدلاً عن القرار الوزاري»، فضلاً عن تعريف العاجز عن العمل، (ويقصد بها الكويتي غير المتزوج - ولا يشكل أسرة - الذي تجاوز عمره 50 عاماً ولم تتوفر له فرصة عمل، رغم تسجيله في ديوان الخدمة المدنية).مساعدة أم الأيتام
كما لفتت المذكرة إلى ضرورة استقلال أم الأيتام (أرملة، مطلقة) مستحقة المساعدة، بمساعدتها دون خصم دخلها من المساعدة المقدّمة للأبناء أسوة بالأم العاملة التي لا يُخصم من دخلها، لكونها غير مستحقة للمساعدة لوجود دخل أعلى من القيمة المقررة حال تقديمها طلب المساعدة، مع إمكانية صرف مساعدة للأسر الصادر ضد عائلها أحكام قضائية أو غرامات مالية ما لم يعاقب بحجز حريته بأي مؤسسة عقابية وامتنع عن التنفيذ أو هرب إلى خارج البلاد، وتعاني أسرته ظروفاً قهرية (حيث تقتصر المساعدات حالياً على من حجزت حرية عائلها فقط).كما أشارت المذكرة إلى إمكانية صرف المساعدة للمفرج عنهم، ممن تم تسريحهم من العمل أثناء دخولهم إلى السجن، وترتّب على ذلك رصد مديونية من جهة عمله المسرّح منها، ولا يستطيع جراء هذه المديونية إنهاء خدماته وتقديم طلب للعمل لدى أي جهة أخرى لعدم قدرته على إبراء ذمته.وبين المواد أيضاً المراد تعديلها، الاستثناء من شرط التسجيل في ديوان الخدمة المدنية لفئة العجز المادي لحديث التخرج المتزوج، الذي أنهى دراسته بالخارج على نفقة الدولة كبعثة خارجية، ولم يتسلّم شهادة التخرج لعدم الانتهاء من تصديقها من المكتب الثقافي التابع لوزارة الخارجية، وكذلك من وزارة التعليم العالي، مما يصعّب عليه التسجيل لدى الديوان أو الهيئة العامة للقوى العاملة - قطاع العمالة الوطنية، حيث اقترحت المذكرة صرف مساعدة اجتماعية له ولأسرته لمدة تتراوح بين 3 و6 أشهر إلى حين تصديق شهادته وقدرته على التسجيل لدى الديوان، مع متابعة الوحدة الاجتماعية التي يتبعها لحالته.