قضت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار فيصل الحربي وعضوية القاضيين ناصر البدر وحمد الوزان، بحبس ثلاثة متهمين في جريمة سرقة سوق الذهب بمحافظة الجهراء 7 سنوات مع الشغل والنفاذ والإبعاد عن البلاد، بعد تنفيذ العقوبة، وقررت الامتناع عن عقاب المتهم الرابع الحدث لظروف خاصة.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إنها اطمأنت لما شهد به ضابط المباحث في ارتكاب المتهمين لواقعة السرقة وفق ما توصلت إليه تحرياته، والتي عززت الأدلة القائمة بحق المتهمين، والمتمثلة في اعتراف المتهمين الأول والثاني والثالث، الذي جاء مطابقا لحقيقة وواقع الدعوى على النحو المتقدم، وما قرره الشهود من حالة مكان الواقعة ووصف المسروقات، وما أظهرته تسجيلات كاميرات المراقبة، وما أسفر عنه تقرير الأدلة الجنائية، فضلا عن أن التحريات جزء من شهادة ضابط المباحث التي اطمأنت لها، وان دفع المتهمين بشأن شهادة الضابط يكون على غير أساس من الواقع والقانون ترفضه المحكمة.

Ad

ثبوت التهمة

وأضافت أن تهمة السرقة عن طريق الاقتحام للمحل بكسر بابه ثبتت للمحكمة، وتوافرت الأدلة اليقينية على صحتها وصحة إسنادها للمتهمين، من واقع اطمئنان المحكمة لما قرره الشهود وما شهد به الضابط مجري التحريات بقيام المتهمين في زمان ومكان الواقعة بسرقة المشغولات الذهبية من محل للمجوهرات، عن طريق اقتحامه بكسر بابه، إبان وقت إغلاقه، بأن قام المتهمان الأول والثاني بربط طرف الحبل على باب المحل وربط طرفه الآخر بالمركبة التي حضروا فيها، وقاد المتهم الأول المركبة وكسر بذلك باب الرول الحديدي، الذي اتخذه المالك وسيلة للمحافظة على أمواله الموجودة داخل المحل، فتمكن المتهمون بتلك الوسيلة من دخوله، وحطم المتهم الثاني الزجاج الداخلي، واستولى المتهمون جميعا على عقد وخواتم وأساور وأقراط من الذهب، المبينة وصفا وقيمة بالأوراق، والمملوكة لصاحب المؤسسة، والمؤيدة بما أظهرته تسجيلات مراقبة المحل وما أثبته محضر المعاينة، وكذا ما أثبته تقرير الأدلة الجنائية من تماثل الهيئة والبنية الجسمانية للمتهمين الأول والرابع مع من ظهر من أشخاص في تلك التسجيلات، فضلا عن اعتراف المتهمين الأول والثاني والثالث بتحقيقات النيابة العامة، مما يقيم إزاء المتهمين أركان جناية السرقة المسندة إليهم، وأن منعى المتهمين في انتفاء الركن المعنوي للجريمة وخلو الأوراق من الدليل الفني كوجود سمات وراثية أو بصمات لهم، أيا كانت الأسباب، لا يعدو أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى التي اطمأنت المحكمة لسلامتها تأديا لمناقضة الصورة المرتسمة في وجدانها، وجدلا موضوعيا لم يقصد به سوى النيل من تلك الأدلة التي عوّلت عليها في قضائها.

تخفيف العقوبة

وقالت المحكمة، بعد إدانتها المتهمين الثلاثة لثبوت الواقعة بحقهم وتطبيقها الجريمة الأشد، انه بشأن المتهم الرابع الحدث فمن المقرر أن المادة 81 من قانون الجزاء تنص على أنه «إذا اتهم شخص بجريمة تستوجب الحكم عليه بالحبس جاز للمحكمة، إذا رأت من أخلاقه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها جريمته أو تفاهة هذه الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى الإجرام، أن تقرر الامتناع عن النطق بالعقاب...».

وتابعت: «جاء في المذكرة التفسيرية بشأن تخفيف العقوبة أن القانون تدرّج فيه تدرجا ملحوظا، فبدأ بأخف الحالات وهي الحالة التي يرى فيها القاضي الامتناع عن النطق بالعقاب للاعتبارات الواردة في النص المذكور، والتي من شأنها أن تبعث على الاعتقاد بأن المتهم لن يعود إلى الإجرام، مما مفاده أن تقرير المحكمة الامتناع عن النطق بالعقاب لا يكون إلا لمصلحة اجتماعية وهي إصلاح حال المحكوم عليه، وتمهيد السبيل لعدم عودته إلى ارتكاب الجرائم، ومن ثم فإنها لا تقرر إلا لمن تراه مستحقا له من المتهمين بحسب ظروف الدعوى وحالة كل متهم شخصيا، وبشرط أن تلتزم حدود المبررات والاعتبارات التي وضعها القانون، وأن تقيم قضاءها في هذا الخصوص على أسباب ترتد إلى أصل ثابت في الأوراق ولا تجافي العقل والمنطق».

وبينت انه في مجال تقدير عقوبة المتهم الرابع الحدث، فإنها ترى بالنظر لسنه والظروف التي ارتكب فيها جريمته، أخذا بما أورده تقرير مراقب السلوك بشأن تشخيص مشكلة المتهم بأن شقيقه المتهم الأول تسبب في دخوله بهذه القضية، وبأن الوالدين يحاولان توفير بيئة مستقرة للمتهم وفصله عن شقيقه، لاسيما وقد أبان ملخص حالة الحدث الدراسية أنه في الصف الثاني عشر – علمي، وحاصل على نسبة 98 في المئة، وقد انتهى لتوه من اختبارات الثانوية العامة، وينتظر النتائج النهائية متطلعا إلى دراسة الطب في الخارج؛ مما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى الإجرام. من هنا وانطلاقا من السلطة المخولة للمحكمة بالمادة 81 من قانون الجزاء والمادة 15 من قانون الأحداث، وإصلاحا لحال المتهم الرابع، فإنها تقضي بالتقرير بالامتناع عن النطق بعقابه، عملا بالمادة 172/1 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، على النحو الوارد بالمنطوق.