«التمييز» تؤيد حبس متهمي «فرعية شمر» سنتين مع النفاذ
بينهم النائب الخليفة... وعضويته رهن تصويت المجلس
«المجلس لا يملك تحديد مدى إخلال الفعل بالشرف والأمانة»
قررت محكمة التمييز الجزائية، أمس، برئاسة المستشار عبدالله جاسم العبدالله رفض طعن مرشحي قبيلة شمر في الدائرة الرابعة على حكم محكمة الاستئناف، وأيدت حبسهم سنتين مع الشغل والنفاذ بعد إدانتهم بجريمة تنظيم انتخابات فرعية والاشتراك فيها.وسيطبق الحكم بحق المتهمين البالغ عددهم 29، ومن بينهم النائب الحالي مرزوق الخليفة، الذي تم إعلان فوزه أثناء فترة حبسه تنفيذاً لحكم «الاستئناف»، وعليه سيُحرم من حضور جلسات مجلس الأمة، ومنها جلسة افتتاح دور الانعقاد المحدد لها 18 الجاري. وفي هذه الحال، ستغدو عضوية الخليفة رهن تصويت المجلس للتعامل معها حسب المادة 50 من قانون الانتخاب للوصول إلى ما إذا كانت الجريمة المدان بها مانعة من العضوية أم لا، فضلاً عن كيفية التعامل مع غيابه: هل سيكون بعذر أم لا، وفي الحالة الأخيرة سيتسبب غيابه جلساتٍ متتالية، إذا ما قرر المجلس ذلك، في إسقاط عضويته، ومن ثم الدعوة لعقد انتخابات تكميلية في الدائرة.
عن مصير عضوية الخليفة بعد حكم «التمييز»، قال الخبير الدستوري د. محمد الفيلي إن «تأييد الحكم يعني أنه مدان بعقوبة الحبس عامين، وهو ما يبعدنا عن عقوبة الجناية».وأضاف الفيلي لـ «الجريدة» أن المجلس لا يملك إصدار قرار بشأن ما إذا كان الفعل مخلاً بالشرف والأمانة، أما إذا تم الطعن قضائياً بسلامة العملية الانتخابية لفقدان الخليفة شرطاً من شروط الترشح، فيمكن للمحكمة الدستورية إبطال عضويته في حال قررت أن الفعل مخل بالشرف والأمانة في غياب تعريف تشريعي.وبشأن أداء الخليفة القسم، أوضح أن إدارة السجن غير ملزمة بالسماح له بالخروج لتأديته، وإن أداه فإنه لن يستفيد من الحصانة؛ لأننا بصدد حكم قضائي، لافتاً إلى أنه في حال انتهاء محكومية الخليفة أو صدور عفو يجوز له أن يخرج ليستكمل مدة عضويته، ولكن خلال وجوده في السجن لا يستطيع المشاركة في أعمال المجلس عن بُعد لعدم وجود نص ينظم هذا الأمر.
الفيلي: الحكم يبعدنا عن عقوبة الجناية