الفصل التشريعي الثالث... أول مجلس تأخرت جلسته الافتتاحية
إحصائية الجريدة• أظهرت عقدها في اليوم الـ 16 من إعلان نتائج انتخابات مجلس 1971
أظهرت إحصائية أعدتها «الجريدة» أن المجلس الحالي 2022 (الفصل التشريعي السابع عشر) يعد ثاني مجلس في تاريخ الحياة البرلمانية منذ مجلس 1963 يتجاوز في افتتاح دور انعقاده الأول مدة الأسبوعين التي نصّت عليها المادة 87 من الدستور، إذ تم افتتاح دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث (مجلس عام 1971) في اليوم السادس عشر من تاريخ إعلان نتائج انتخاباته.
وفي التفاصيل، بعد أن صدر مرسوم دعوة الافتتاح للمجلس الذي أعلنت نتائج انتخاباته في 25 يناير 1971، وكانت مقررة بموجبه جلسة الافتتاح في 9 فبراير، تم تأجيل تلك الجلسة إلى اليوم التالي، نظرا لمصادفة 9 فبراير لعطلة رسمية، وذلك بعد أن أصدر الديوان الأميري في حينها بيانا جاء في نصه «نظرا لما تبين من أن يوم الثلاثاء التاسع من فبراير سيصادف يوم عطلة رسمية، فقد تقرر بالاتفاق مع رئاسة مجلس الأمة، واستلهاما لنص المادة 86 من الدستور، أن تكون جلسة افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث لمجلس الأمة، في صباح يوم الأربعاء العاشر من فبراير سنة 1971، الموافق الرابع عشر من ذي الحجة سنة 1390، بدلا من صباح يوم الثلاثاء التاسع من فبراير الموافق الثالث عشر من ذي الحجة، وقد أخطرت بذلك جميع الجهات المعنية».ومن ناحية أخرى، يعدّ المجلس الحالي أول مجلس يسجل سابقة في تاريخ الحياة النيابية باستخدام المادة 106 من الدستور في تأجيل افتتاح الفصل التشريعي، فبعد إعلان نتائج الانتخابات يوم 30 سبتمبر، وصدور مرسوم الدعوة في 2 أكتوبر، لافتتاح الفصل التشريعي بتاريخ 11 أكتوبر (الثلاثاء الماضي)، صدر بتاريخ 8 أكتوبر مرسوم تأجيل دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي السابع عشر الى 18 أكتوبر، وذلك مدة أسبوع واحد استنادا إلى المادة 106 من الدستور. يذكر أن المادة 87 من الدستور تنص على أنه: استثناء من أحكام المادتين السابقتين، يدعو الأمير مجلس الأمة لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس في خلال أسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات، فإن لم يصدر مرسوم الدعوة خلال تلك المدة اعتُبر المجلس مدعواً للاجتماع في صباح اليوم التالي للأسبوعين المذكورين، مع مراعاة حكم المادة السابقة. وإذا كان تاريخ انعقاد المجلس في هذا الدور متأخرا عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة 86 من الدستور، خفضت مدة الانعقاد المنصوص عليها في المادة 85 بمقدار الفارق بين الميعادين المذكورين.كما تنص المادة 106 من الدستور على أنه: للأمير أن يؤجل، بمرسوم، اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تجاوز شهرا، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة، ولا تُحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد.