أجمع عدد من الخبراء الدستوريين على أن استخدام المادة 106 في تأجيل موعد الجلسة الافتتاحية أمر غير جائز، حيث أكد أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت، د. محمد الفيلي، أن حضور حكومة تصريف العاجل من الأمور في جلسة افتتاح دور الانعقاد، من وجهة نظره، أفضل بديل عن استخدام المادة 106 التي تعتبر كلفتها عالية.

وأشار الفيلي، خلال الحلقة النقاشية التي أقيمت في كلية الدراسات التجارية أمس، تحت عنوان «الأبعاد الدستورية للمرسوم رقم 2022/190 بتأجيل انعقاد اجتماع مجلس الأمة»، إلى أن هناك جمهورا يقول إن المادتين 87 و86 لا تكتفيان بوجوب تحديد الميعاد خلال أسبوعين، لكن يجب أن يتم الانعقاد خلال أسبوعين، لافتا إلى أنه «لا يجد في نص المادتين ما يقول انعقاد، وإنما صدور المرسوم في ميعاد».

Ad

وأوضح أن استخدام المادة 106 في هذا الموقع له تكلفة عالية، وبالتالي لا يجوز استخدامها بسهولة، ويجب الوقوف عليها بتأمل.

وتابع الفيلي: «إننا ندخل في إطار آثار عملية تحديد الميعاد 16 أو 18/ 10»، لافتا إلى أنه «وفقا للمادة 83 فإن المدة الطبيعية للفصل التشريعي 4 سنوات تبدأ من أول اجتماع، وتكون في تاريخ 18 /10.

وعن حضور 40 عضو لجلسة يوم الأحد الماضي، أكد الفيلي، أن المراسيم بالقوانين يجب أن تُعرض للاجتماع الأول، فإذا قلنا إن الاجتماع الأول يوم 16/ 10، فهي لم تُعرض فإنها تزول بقوة القانون، لأنها لم تعرض في النص.

وقدّم الفيلي تساؤلا للحضور: هل ما حدث يوم 16/ 10 يعتبر اجتماعا أم لقاء؟ موضحا أن الاجتماع حتى يبدأ يجب أن تتوافر فيه شروط صحته، لافتا إلى أن النائب رئيس السن قال: «الحكومة غير موجودة، ولا نستطيع أن نجتمع؟!»، فالبعض يقول إنه بدأ ونستطيع أن نستكمله في الجلسة المقبلة، موضحا أنه من وجهة نظره «لا أستطيع أن أستكمله اذا تم إقرار أمرين انه بدأ وصدرت إرادة واضحة ومعلنة بأن يتم استكماله».

ودعا الفيلي الى ضرورة تقديم طلب تفسير للمحكمة الدستورية لتفسير مفهوم الاجتماع وفقا للمواد 83 و86 و87 و106.

من جانبه، أكد أستاذ القانون العام في كلية القانون الكويتية العالمية، د. محمد الفهد، أن تطبيق المادة 106 لا يجوز في هذه الفترة، لأن المادة كانت واضحة تلتزم وجود دور انعقاد، ولا يجب استخدامها قبل بدء دور الانعقاد بحكم نص المادة 87 التي نصت على ألّا يتكرر التأجيل خلال دور الانعقاد، وأن التأجيل لا يُحسب من بداية دور الانعقاد.

وقال الفهد: «لو تم استخدام المادة 106 قبل بدء دور الانعقاد، كيف سيتم احتساب مدة التأجيل؟!»، لافتا إلى «أننا لا نتكلم عن مدة واقعية»، موضحا أن استخدام المادة 87 يكون لاستخدام الأسلم.

وأضاف: لا يجوز استخدام المادة 106 خلال الأحداث الحالية، لأنها حددت التأجيل في دور الانعقاد لا قبله».

قوة القانون

من جهته، ذكر أستاذ القانون العام في كلية الدراسات التجارية، د. خالد الحويلة، أن المادة 106 لا تنطبق على المادة 87 فيما يتعلّق بتأجيل جلسة افتتاح دور الانعقاد، نظرا لعدة أسباب؛ منها أن المادة 87 تعمل على تمكين المجلس من الانعقاد بقوة القانون.

وقال الحويلة إن فلسفة المادة 106 تهدف إلى أن يكون هناك مجلس منعقد، وقد يحدث تصادم بين السلطتين، وبالتالي يتم اللجوء الى تعطيل انعقاد الجلسات عبر استخدامها شهرا، لتهدئة النفوس ومراجعة الأمور.

وعن النتائج المترتبة في حال عدم انعقاد المجلس وأن أبرزها بطلان القرارات التي تصدر من المجلس، أكد أنه لا يرى أنها يترتب عليها البطلان، لأنه في حال تم بطلانها سيتم الوصول إلى طريق مسدود، أبرزها المسألة السياسية لرئيس الوزراء وبطلان الأعمال البرلمانية.

وأشار الحويلة الى أن جلسة 16/ 10 حصّنت أعمال المجلس فيما يأتي في المستقبل، على الرغم من اختلافي على آلية رفع الجلسة، نظرا لعدم حضور الحكومة.

أحمد الشمري