شركات تخالف الحوكمة بإهمال تقييم مجالس إداراتها
لا نتائج ملموسة خلال الفترة الماضية بشأن نتائج الأداء وتوزيعات الأرباح
تهمل بعض الشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية وضع تقييم لأداء أعضاء مجلس إدارة الشركة، الأمر الذي يخالف ما جاء في القانون رقم 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. وأوضحت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن عددا من مجالس إدارات شركات لا تؤدي الدور المنوط بها في تحقيق أهداف الشركة واستراتيجيتها، حيث كشفت الفترة الماضية من مخالفات عن سوء إدارة بعض مجالس إدارات هذه الشركات، الأمر الذي أوقع العديد من المخالفات على هذه الشركات، وبعض مجالس إداراتها. وبينت المصادر أن الفترة الماضية كشفت عن هويات لمجالس إدارات لم تقدّم أي نتائج ملموسة على أرض الواقع فيما يخص نتائج الأداء وتوزيعات الأرباح، لافتة الى أن بعض هذه الشركات لا تزال من مشكلات وتعثرات داخلية، وهو ما يتطلب إجراء عمليات هيكلة عليها، لإحداث تغيير يلبي طموحات الشركة واستراتيجيتها.
وأضافت أن من ضمن المواد التي ينص عليها قانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية، نصت أحكام المادة 4 - 11 من الكتاب الخامس عشر ذاته (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، على أنه:«يجب أن تقوم الشركة بوضع نظم وآليات لتقييم أداء كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بشكل دوري، وذلك من خلال وضع مجموعة من مؤشرات قياس الأداء ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة، وأن تكون إجراءات تقيين وقياس الأداء مكتوبة بشكل واضح وبشفافية، وأن يتم الإفصاح عنها لكل العاملين. كما تنص المادة 5 -11 على أنه يتعين على الشركة أن تضع مؤشرات أداء موضوعية لتقييم مجلس الادارة ككل، ومساهمة كل عضو من أعضاء المجلس وكل لجنة من لجانه، وتقييم أداء المديرين، وذلك بشكل دوري (سنويا )، فضلا عن تحديد جوانب الضعف والقوة واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. وبيّنت المصادر أنه ثبت للهيئة عدم توافر تقييم أداء لكل عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة لأعوام سابقة، الأمر الذي يخالف التعليمات الواردة فيما يخص الالتزام بتنفيذ قواعد الحوكمة.وكشفت المصادر عن عدد من الإجراءات، التي يمكن أن يتخذها المساهمون في الشركات العامة لمعاقبة مجالس إدارات الشركات، في حال كان أداؤهم الإداري لا يلبي الطموحات، ولا ينعكس إيجاباً على زيادة أرباح الشركة، مشيرة الى أنه من أهم تلك الإجراءات الاعتراض على المكافآت السنوية لمجلس الإدارة، أو حجبها خلال اجتماع الجمعية العمومية، وعدم إبراء ذمة أعضاء المجلس المالية، فضلا عن الاعتراض على إعادة انتخابهم أو عزلهم من مناصبهم، علما بأن قانون الشركات أعطى الجمعيات العمومية صلاحية عزل (كل أو بعض) أعضاء مجالس الإدارة. وأكدت ضرورة إحداث تغييرات في تشكيل مجالس إدارات الشركات المساهمة، خصوصا أن ضمان استمرارية العضوية في مجلس الإدارة يجعل كثيراً من الأعضاء يتغيبون عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة، علاوة على عدم فعاليتهم في إدارة الشركة، نظراً لتمثيلهم في عضوية مجالس إدارات عدد كبير من الشركات في الوقت نفسه.وأشارت إلى أن المشاركة الإيجابية في الجمعيات العمومية، التي تعدّ أعلى سلطة في الشركة، توجب على المساهمين قراءة تقرير مجلس الإدارة، ودراسة القوائم المالية للشركة قبل حضور الجمعية، وأيضا الاطلاع على بنود جدول الأعمال لمناقشتها وإقرارها أو الاعتراض عليها، لافتة الى أن المشاركة في مناقشات «العمومية» والقرارات الصادرة عنها تعدّ واحداً من الحقوق الأساسية التي يكفلها القانون لجميع المساهمين.