قالت الإدارة القانونية في الجهاز التنفيذي ببلدية الكويت، إن الدور الرقابي على نشاط الحضانات في مناطق السكن الخاص وضبط المخالف منها واتخاذ الإجراءات القانونية بغلقها أو عدمه يدخل في اختصاص وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لا البلدية، وفقاً لنصوص القانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن دور الحضانة الخاصة ولائحته التنفيذية.

وذكرت الإدارة، في ردها على كتاب نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري والأعضاء نصار العازمي، وناصر الجدعان، وفهد العبدالجادر، وناصر الكفيف، وعلياء الفارسي بشأن طلب فتح باب المناقشة بشأن الحضانات في السكن الخاص، أن دور البلدية يتحدد في الكشف ومعاينة العقار المطلوب ترخيصه وتحديد موقعه واستيفائه لمواقف السيارات المطلوبة، والتحقق من صلاحية العقار من الناحية المعمارية والإنشائية لممارسة نشاط دار الحضانة، وخلو العقار من المخالفات ومطابقته لنظم ولوائح البلدية، إذ تكون البلدية مخولة برفع التقرير إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، لتتولى الأخيرة النظر في طلب ترخيص دار الحضانة وفق المتطلبات الواردة في القانون المنظم للحضانات.

Ad

وبينت أن المادة 16 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 22 لسنة 2014 سالف البيان تنص على أنه يجوز في جميع الأحوال الترخيص باستغلال المساكن الخاصة والاستثمارية والتجارية في مزاولة نشاط دور الحضانة الخاصة مع الالتزام بالتالي... بالنسبة للسكن الخاص، فلا يجوز الترخيص لأكثر من عدد (2) دار حضانة في القطعة السكنية، وأن تكون القسيمة في موقع خدمي، مع توفير مواقف سيارات تتناسب مع عدد سيارات المشرفين على الدار، على أن يتم استخدام المبنى كاملا كدار للحضانة وعدم استغلاله لأغراض السكن أو أي نشاط آخر، علاوة على الحصول على موافقة الجيران الكتابية واعتمادها من مختار المنطقة.

محمد جاسم