تقدّم النائب د. محمد الحويلة، اليوم الأحد، باقتراح بقانون يتم بموجبه تعديل بعض أحكام القانون رقم لسنة 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، على أن يتم التصويت لاختيار منصب رئيس المجلس ونائبه علناً بطريقة المناداة على النواب.

ووفقاً للاقتراح الذي تقدّم به الحويلة - بصيغة الاستعجال - تُستبدل بنصوص المادتين 28 و35 من القانون المشار إليه النصوص التالية:

Ad

- مادة 28:

يختار مجلس الأمة في أول جلسة له، ولمثيل مدته، رئيساً ونائب رئيس من بين أعضائه، وإذا خلا مكان أحدهما، اختار المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته، ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية المطلقة للحاضرين، فإن لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى أعيد الانتخاب بين الأثنين الحائزين لأكثر الأصوات، فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على الأغلبية النسبية تم الاختيار بينهم بالقرعة، على أن يكون التصويت علنياً بطريقة المناداة على الأعضاء بأسمائهم.

ويرأس الجلسة الأولى لحين انتخاب الرئيس أكبر الأعضاء سناً.

- مادة 35:

يتم الانتخاب لمناصب مكتب المجلس بالتتابع، بالتصويت العلني عن طريق المناداة على الأعضاء بأسمائهم، وبالأغلبية المطلقة، فإذا لم تتحقق هذه الأغلبية أعيد الانتخاب للمرة الثانية ويكون الفوز فيها بالأغلبية النسبية فإن تساوى اثنان أو أكثر في هذه الأغلبية تم اختيار أحدهما بالقرعة.

- تُضاف فقرة جديدة إلى نص المادة 20 مفادها «لا يجوز تنفيذ أي حكم قضائي ضد العضو بالحبس أو أي عقوبة مقيدة للحرية إلا بعد أن يصبح الحكم باتاً».

«تكويت» القطاع النفطي و«الخارجية»

كما تقدم باقتراحين برغبة في شأن تكويت القطاع النفطي بنسبة 100 في المئة، وتكويت جميع الوظائف في وزارة الخارجية.